قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة 2013، يحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية وسيرها للترقية إلى رتبة طبيب نقيب وطبيب رائد وطبيب مقدم للحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح الامتحانات المهنية بق رار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار فتح الامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق ملصقات داخلية.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشارك ة في الامتحانات المهن ية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام، خلال مدة العشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ، بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن الامتحان ات المهنية الاختبارات الآتية : 21 أبريل سنة 2013 م رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)،
2 - اختبار في دراسة حالة حول الاستعجالات والوقاية الصحية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل(3)،
3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة (1)، المعامل (2)، رتبة طبيب رائد للحماية المدنية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)،
2 - اختبار في دراسة حالة حول التنظيم والإمداد في حالة كارثة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار في التشريع والتنظيم الوطني في الميدان الطبي، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)، رتبة طبيب مقدم للحماية المدنية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (1)،
2 - اختب ار حول استراتيج ية الاستج اب ة في الحالة الاستثنائ ية والاستعجالات والك وارث، المدة أربع (4) ساعات، المعامل (3)،
3 - اختبار في الاتصال العملياتي، المدة ساعتان (2)، المعامل .(2)
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية، فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عامّ يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من : 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل الوزير المكلّف بالصّحة،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في الامتحان المهني، يفقد حقه في النج اح ويع وض بالمت رشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة لأسلاك الأطباء الضباط للحماية المدنية التي حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1434 الموافق 6 يناير سنة .2013 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات دحو ولد قابلية عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.