قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على اساس الاختبارات للدخول في سلك المفتشين لمراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية. 877
المادة 2
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقة ان يكونوا :
- جائزين للبكالوريا الكامل او الشهادة الكفاءة في القانون او الشهادة مقبولة على وجه المعادلة،
- بالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيجب على اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يثبتوا حصولهم على القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوى او « البروباتوار ، او على شهادة مقبولة على وجه المعادلة.
ويستفيدون من المخالفات في السن والزيادة في النقط طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشب سنة 1968 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة داخل طرف موسى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة قصر الحكومة - الجزائر.
يجب على المترشحين ان يقدموا المستندات التالية لتأييد طلبهم :
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر،
- شهادة الجنسية الجزائرية لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض او عامة لا تتفق مع ممارسة الوظائف المطلوبة،
- نسخة طبق الاصل من الاجازة او الشهادة
- صورتان شمسيتان و ظرفان يحملان طابعا بريديا ومحرران بعنوان المترشح
- وعند الاقتضاء، شهادة الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- شهادة تتعلق بوضع المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستند رسمي يثبت ان المترشح له معرفة باللغة العربية ..
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ اقفال التسجيلات وايداع الملفات ب 16 سبتمبر سنة 1972.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الخارجية المنظمة على اساسي الاختبارات ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي .
وتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
I انشاء في موضوع ذي طابع عام مخصص لتقدير خاصيات التفكير عند المترشح المدة 3 ساعات - المعامل 3
2 - اختبار في القانون التجارى - المدة ساعتان - المعامل 3
3 - اختبار في اللغة العربية يكون فيه المترشحين الخيار بين مستويين :
المستوى الأولى :
معرفة اولية للغة العربية واملاء تليه بعض الاسئلة البسيطة تتعلق بمعنى بعض الكلمات او العبارات العادية المستعملة.
تكون كل نقطة ناقصة عن 10 مسقطة ولا تدخل في حساب مجموع النقط النقط المساوية او المتجاوزة 10.
المستوى الثاني :
معرفة عميقة للغة العربية وانشاء في موضوع ذي طابع عام.
تكون كل نقطة ناقصة عن ؟ مسقطة وتؤخذ بعين الاعتبار الحساب مجموع النقط النقط المتجاوزة 10 والمخصص لها المعامل 2.
تبلغ مدة هذه الاختبارات ساعتين.
تشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على ما يلى :
I سؤال في المحاسبة، يخصص لهذا الاختبار المعامل 2. 2 سؤال في الجغرافية الاقتصادية للجزائر، يخصص لهذا الاختبار المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةان البرنامج المفصل لاختبارات المسابقة الخارجية المنظمة على اساس الاختبارات محدد في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةتخصص لكل اختبار علامة تتراوح من 0 الى 20 وتضرب هذه العلامة في المعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار.
يشكل مجموع النقط المحصلة ضمن الكيفيات اعلاه جملة النقط بالنسبة لمجموع اختبارات هذه المسابقة ويحدد به نظام الترتيب .
المادة 9
فتح المادةتكون كل علامة تتعلق بالاختبارات الكتابية ناقصة عن 5 على 20 مسقطة .
الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879
المادة 10
فتح المادةيقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية المترشحون الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع للنقط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة القبول النهائي من :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة او ممثله رئيسا مدير الاسعار او ممثله
- متصرف مرسم مفتش مرسم المراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، - المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله. -
المادة 12
فتح المادةيوظف المترشحون الناجحون في المسابقة، بصفة متمرنين ويعينون فى المصالح الخارجية لوزارة التجارة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحزر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1392 الموافق 24 ابريل سنة 1972.
عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد العزيز منماني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق 1 الاختبارات الكتابية القانون التجاري
- العقود التجارية
- التجار،
- السجل التجاري
- الدفاتر التجارية
- السندات التجارية
- المحلات التجارية مبادى عن الشركات التجارية. -
2 - الاختبارات الشفاهية
ا - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر
- المظاهر الطبيعية :
التضاريس المناخ
- النباتات
- المظاهر الديموغرافية :
المشاكل الديموغرافية ب توزيع السكان مختلف طرق المعيشة المشاكل الاقتصادية :
- استراتيجية التنمية
- علاقة الصناعة بالفلاحة تنوع المبادلات التجارية تأميم التجارة الخارجية.
- مشاكل التوزيع :
الشركات الوطنية ومكاتب التسويق (دورها في السياسة الاقتصادية) .
الانتاج في الجزائر :
- المنتجات الفلاحية الكبرى
- ما هي المعادن التي تصدرها الجزائر للخارج
- ما هو الدور الذى يمكن ان يلعبه الوقود (البترول والغاز) في تنمية الجزائر ..
ب المحاسبة 1 مبادىء عامة تتعلق ب :
الحساب الختامي التحليل بالمقارنة، مختلف الدفاتر - التجارية حساب الكلفة والحساب الختامي - المخطط الحسابي
- تحرير الجرد وتحديد النتائج
- اعداد الحساب الختامي
- محاسبة التحزيمات والاجور.
2 - محاسبة اسعار التكلفة :
- مبادىء عن حساب اسعار التكلفة منفعته
- مختلف الاسوام
- حساب اسعار التكلفة الميزانيات النموذجية.
وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-15
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.