قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية أو التثبيت فيها، حسب الحالة :
مفتش النقل البري، مفتش رئيسي للنقل البري، مفتش قسم للنقل البري، ممتحن لرخص السياقة.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية :
أ للالتحاق بما يأتي :
- رتبتي مفتش ومفتش رئيسي للنقل البري، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات، الحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي في الشعب الآتية : * علوم دقيقة، علوم الطبيعة والحياة 30 مارس سنة 2005 م * هندسة ميكانيكية إلكترو تقنية * هندسة مدنية، البناء والأشغال العمومية.
رتبةمفتش قسم للنقل البري، من بين المفتشين الرئيسيين للنقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمسجلين ضمن قائمة التأهيل.
- رتبة ممتحن لرخص السياقة، من بين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
1 - الحائزون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي الذين يثبتون أربعة(4) سداسيات في التعليم العالي،
2 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف "ب"
منذ أكثر من أربع (4) سنوات، والذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم، ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
1- موظفو قطاع النقل المرسمون والمثبتون على الأقل في سلك من الصنف 12 ،
2 - الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في مجال حركة المرور وأمن الطرق،
3 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف "ب"
منذ أكثر من أربع (4) سنوات و لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم، ب/ للتثبيت فيما يأتي :
- رتبة مفتش رئيسي للنقل البري، من بين المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص بقرار من وزير النقل يحدد فيه ما يأتي :
- عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة، مكان إيداع ملفات الترشح تاريخ افتتاح التسجيلات وتاريخ انتهائها. 19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
– نسخة مصادق عليها من المؤهلات و الشهادات شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم3) مستخرج من شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية، حسب الحالة، نسخة من رخصة السياقة من الصنف "ب"
مصادق عليها (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة) شهادة عدم التعرض لسحب رخصة السياقة (بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة)
- وثيقة تثبت وضعية المترشح اتجاه التزامات الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)،
- أربع (4) صور شمسية،
- نسخة مطابقة للأصل من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن الشهيد، عند الاقتضاء.
ب بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من قرار الترسيم أو الإدماج، شهادة إثبات الخبرة المهنية نسخة من رخصة السياقة من الصنف "ب"
مصادق عليها ( بالنسبة لرتبة ممتحن رخص السياقة)، نسخة مصادق عليها من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو إبن الشهيد، عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينشر القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، عن طريق الصحافة المكتوبة وبأية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص، الاختبارات الآتية:
أ بالنسبة لتكوين مفتش و مفتش رئيسي للنقل البري :
الاختبارات الكتابية :
- الثقافة العامة : المدة : ساعتان (2) المعامل 3 الرياضيات : المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 4، الفيزياء : المدة : ساعتان (2)، المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة : ثلاثون (30) دقيقة، المعامل 2 .
ب بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة :
- الاختبارات الكتابية :
الثقافة العامة : المدة ساعتان (2) المعامل 2، الوقاية والأمن في الطرق : المدة ساعتان (2) المعامل 2، التنظيم العام و قانون المرور : المدة : ساعتان (2)، المعامل 2، ميكانيك السيارات: المدة : ساعتان (2) المعامل 1 إشارات الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة بهدف تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق، المدة : خمس عشرة (15) دقيقة، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةتلحق برامج اختبارات المسابقات المذكورة في المادة 6 أعلاه، بهذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون المعنيون زيادات في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لمتابعة التكوين، حسب درجة الاستحقاق، لجنة تتكون من :
ممثل السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المؤهلة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح مقبول للتكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ انطلاق التكوين المبلغ له، يفقد الاستفادة من النجاح و يعوض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية، حسب الترتيب.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 11
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من وزير النقل يحدد ما يأتي :
- الأسلاك و الرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين للسنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مدة التكوين ومكانه.
المادة 12
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي :
- ستة (6) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتش النقل البري، ثمانية (8) سداسيات بالنسبة لتكوين مفتش رئيسي للنقل البري، تسعة (9) أشهر بالنسبة للتكوين قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري،
- إثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لتكوين مفتش قسم للنقل البري،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة.
المادة 13
فتح المادةباستثناء تكوين مفتش قسم للنقل البري الذي يجري في مؤسسة عمومية للتكوين العالي، فإن باقي دورات التكوين تجرى بالمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة.
المادة 14
فتح المادةيتولى أساتذة مؤسسة التكوين وإطارات قطاع النقل تأطير المتدربين ومتابعتهم.
المادة 15
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين وزير النقل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. 30 مارس سنة 2005 م
المادة 16
فتح المادةيلزم المتدربون في تكوين مفتش ومفتش رئيسي و مفتش قسم للنقل البري بإعداد مذكرة يناقشونها عند نهاية التكوين.
يجب على المتدربين في تكوين ممتحن لرخص السياقة إعداد تقرير نهاية التكوين.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 17
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل:
تقييم الدروس النظرية، تقييم التدريب التطبيقي.
المادة 18
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين يشمل الاختبارات الآتية:
أ بالنسبة لتكوين مفتش ومفتش رئيسي وتكوين مفتش قسم للنقل البري :
- اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، لكل اختبار ، مناقشة مذكرة نهاية التكوين المدة ثلاثون
(30) دقيقة، المعامل 2 .
ب/ بالنسبة للتكوين قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي للنقل البري :
- اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج :
المدة ثلاث ( 3) ساعات المعامل 3، لكل اختبار ، مناقشة مذكرة نهاية التكوين المدة ثلاثون
(30) دقيقة، المعامل 2 .
ج / بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة :
- اختباران كتابيان مستمدان من البرنامج :
المدة ثلاث ( 3 ) ساعات ، المعامل 2، لكل اختبار ، مناقشة تقرير نهاية التكوين : المدة ثلاثون
(30) دقيقة، المعامل 1.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي 20/10 أو يفوقه، و يتم حسابه كالآتي:
أ بالنسبة للتكوين المتخصص طويل المدى للمفتش و المفتش الرئيسي للنقل البري :
معدل السنوات الدراسية المعدل العام =- عدد السنوات 19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م ب/ بالنسبة للتكوين قصد التثبيت في رتبة مفتش رئيسي و تكوين مفتش قسم للنقل البري :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1 معدل الامتحان النهائي، المعامل 1.
ج / بالنسبة لتكوين ممتحن رخص السياقة :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1 معدل الامتحان النهائي، المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
المادة 20
فتح المادةيضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 20 أعلاه، من :
ممثل السلطة المخولة صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا مدير الدراسات، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 22
فتح المادةيسلم مدير المؤسسة التكوينية، عند نهاية التكوين المتخصص، شهادة تكوين للمترشحين المقبولين.
المادة 23
فتح المادةيوظف المترشحون المقبولون نهائيا في التكوين المتخصص الأولي لمفتش ومفتش رئيسي للنقل البري عن طريق مسابقة على أساس الشهادات في الرتبة المقصودة.
المادة 24
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في تكوين مفتش قسم للنقل وممتحن رخص السياقة بصفة متدربين.
المادة 25
فتح المادةيثبت المترشحون المقبولون نهائيا في تكوين مفتش رئيسي للنقل البري الذي تحدد مدته بتسعة (9) أشهر في الرتبة المقصودة.
المادة 26
فتح المادةكل مترشح مقبول لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين، يفقد الاستفادة من النجاح باستثناء الحالات القاهرة المبررة قانونا.
المادة 27
فتح المادةيلزم كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1425 الموافق 7 سبتمبر سنة 2004.
وزير النقل عن رئيس الحكومة و بتفويض منه محمد مغلاوي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين مفتش و مفتش رئيسي للنقل البري 1 الثقافة العامة :
دولة القانون والعدالة الاجتماعية حياد الإدارة و التعاقب السياسي، التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة تطور الدول في طريق النمو، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، المؤسسات النقدية الدولية، منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية البيئة، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام والاتصال. 2 الرياضيات :
المتتاليات العددية استمرارية الدوال، اشتقاقية دالة الحساب التكاملي والتفاضلي، الدوال : الدوال العددية والمثلثية واللوغاريتمية والأسية دراسة الدوال حساب الأعداد الطبيعية
- الأعداد المركبة : مجموعة الأعداد المركبة الشكل المثلثي لعدد مركب وتطبيقات الأعداد المركبة، الهندسة التحليلية والتحويلات النقطية الإحصاء الوصفي، مقاييس الموقع والتشتت، حساب الاحتمالات والمتغير العشوائي. 3 الفيزياء :
الارتيابات في قياسات المعايير الفيزيائية، حركية نقطة دراسة الحركية دينامية نقطة مادية، حركية دوران جسم صلب،
- الحركات الاهتزازية
- الكهرباء : قانون "أوم"، التيار المستمر، التيار المتناوب، حساب الاستطاعة والطاقة، حساب مقاييس الدائرة الكهربائية، ظاهرة الرنين الكهربائي،
- الأثر الألكتروني والكهروحراري والأثر الكهروضوئي،
- البصريات الفيزيائية والظاهرة الجزيمية للضوء والتداخل البصري في الضوء، الحزم الإلكترونية. 4/ اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة أمام لجنة حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
الملحق 2 برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بتكوين ممتحن رخص السياقة 1 الثقافة العامة :
دولة القانون والعدالة الاجتماعية حياد الإدارة والتعاقب السياسي، التعددية الحزبية والديمقراطية في الجزائر، اقتصاد السوق، العولمة تطور الدول السائرة في طريق النمو، مديونية الدول السائرة في طريق النمو، المؤسسات النقدية الدولية، 30 مارس سنة 2005 م منظمة البلدان المصدرة للنفط : الرهانات السياسية والاقتصادية حماية البيئة، دور الجماعات المحلية في الجزائر، البطالة و سياسة التشغيل في الجزائر، الإعلام والاتصال. 2/الوقاية والأمن في الطرق :
المبادئ الأساسية للسياقة، تعريف المخاطر، المناطق غير الآمنة والخطرة، الضغط على السطح، الحالة الجسمانية للسائق : الفحوص الطبية والحدة البصرية والتعب وآثاره
- احترام قانون المرور، الوقوف والتوقف: القواعد الواجب احترامها، السرعة و كيفية التحكم فيها، المركبة : حالة سير المركبة، الدقة وتجهيزات الأمن الإنذارات
- استعمال الأضواء والإنذارات الضوئية شروط السياقة : عند مختلف العوامل الجوية، في الجبال وفي الليل، مستعملو الطريق الآخرون. 3 التنظيم العام و قانون المرور:
مختلف لوحات حركة المرور، إشارة الطريق وخاصيتها، قواعد الأولوية مفترقات الطرق الدورانية : مع أو بدون إشارة خاصة الإشارات الضوئية
- حركة المرور عبر الطرق والتنظيم : وضعية وسط الطريق وتغيير الاتجاه وطرق التقاطع والسرعة، خصائص الطريق
- الطرق الخاصة بالسيارات رخص السياقة وشروط الحصول عليها، حوادث المرور، التأمينات الإجبارية والاختيارية المخالفات. 19 صفر عام 1426 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2005 م 4 ميكانيك السيارات :
تصنيف السيارات الأمن داخل السيارة هيكل بدن مركبة ، تشكيل مركبة الخصوصيات التقنية للصانع التسمية الموحدة للمركبات أهم أجهزة مركبة،
- القدرة الإدارية والضريبية : الحسابات والمعايير. 5 إشارات الطريق :
مقدمة عامة في الإشارات الإشارة العمودية والأفقية، نظام تفضيل مردودية مفترق أو مفترقات الطرق، النتائج الممكنة لتفادي النزاعات المحتملة :
سيارة / سيارة ، سيارة مشاة، مراقبة مفترقات الطرق : القدرة المتاحة والقدرة المحتفظ بها، النظام المبسط لمراقبة الأولوية نحو اليمين حركية الدوران إلى اليسار وأهميتها، تنظيم التدفقات باتجاه مختلف فروع مفترق الطريق. 6 اختبار شفوي : يتمثل في مناقشة مع لجنة بغرض تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.