أمر رقم 66-36 مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين تنطبق من الآن فصاعدا على اعضاء جيش التحرير الوطني وعلى اعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين ساهموا في المعركة التحريرية قبل 19 مارس سنة 1962 وعلى ذوى حقوقهم
المادة 2
فتح المادةان المواد 3 و 4 و 6 و 17 و 18 من القانون رقم 63-321 المؤرخ فى 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه، تعدل كما يلي :
المادة 3 : ان صفة المستفيد من هذا القانون تعترف بها لجنة المقاطعة التي سيجدد تشكيلها بموجب مرسوم »
المادة 4 : ان جميع مقررات لجنة المقاطعة قابلة للطعن حسب اجراءات ستحدد بموجب مرسوم » .
المادة 6 : يجرد من صفة ذي حق برسم هذا القانون ، من طرف اللجنة المنصوص عليها فى المادة 3 ، كل من هرب من صفوف جيش التحرير الوطني او من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى او تعامل مع العدو » .
المادة 17 : تمنح الأولوية فيما يخص السكني ، للمستفيدين من هذا القانون » .
المادة 18 : ان المستفيدين من هذا القانون الذين يقل يساويها دخلهم يكون لهم السنوى الحق عن فى أجرة تخفيض الوظيفة 40 من الصنف ج او % من مبلغ أكرية | المحال المستعملة للسكنى » .
المادة 3
فتح المادةتلغى المواد 2 و 7 و 16 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المشار اليه اعلاه
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل في حيز التنفيذ ابتداء من يوم نشره ..
وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 .
هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
مرسوم رقم 70-79
مرسوم رقم 70-79 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية
-
مرسوم رقم 69-121
مرسوم رقم 69-121 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية . 1062
-
مرسوم رقم 68-517
مرسوم رقم 68 517 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني . 1415
-
مرسوم رقم 67-209
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن احداث وتسيير معامل بدوية للخياطة 1326
-
مرسوم رقم 67-169
مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1133
-
مرسوم رقم 66-147
مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574
-
مرسوم رقم 66-146
مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني 573
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-321 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.