قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. 1245
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة في اطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، مسابقة لتوظيف مفتشين (2) للتوجيه المدرسي والمهني لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من والمتعلق بتأخين حدود السن للتعيين في الوظائف | تاريخ اجراء المسابقة.
العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1978 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشى التوجيه المدرسي والمهني
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 قرآن وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن أجراء مسابقة التوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني.
ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-245 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين 12 صفر عام 1386 وبمقتضى الموافق المرسوم 2 رقم 66 يونيو سنة 151 1966 المؤرخ المحدد في للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المتعم والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة في اطار أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليهما أعلاه لتوظيف 22 مستشارا للتوجيه المدرسي والمهني لسنة 1983
المادة 2
فتح المادةتجري اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 26 يونيو سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مورج في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوي. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1000 والمتضمع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحدد للاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء . وبمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1353 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم، و بمقتضى المرسوم رقم 20-29 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في غشت سنة 1969 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السري للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي العقدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1970 المحدد لكيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظائف مساعدى التربية .
وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدد المستويات معرفة اللغة الوطنية، التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان في اطار المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه لنيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوى لسنة 1983.
الثلاثاء 20 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 جدد المناصب المعروضة هو ألف وتسعة وتسعون (1099) منصها موزعة على الولايات طبقا للقائمة المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالولايات المشار اليها في القائمة المرفقة ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةيقفل باب التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةتودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يجرى بها الامتحان.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق قائمة الولايات المعنية بامتحان نيل شهادة الكفاءة لوظيفة مساعد تربوى.
الولايات عدد المناصب المعروضة أدرار 35 الشلف ΟΙ الاغواط 15 باتنة 07 بسكرة 20 البليدة 08 تلمسان -37 تيارت 0:
الجزائي 532 جيجل 17 الولايات عدد المناصب المعروضة سطيف 120 سعيدة 14 سيدي بلعباس 12 قسنطينة 130 المدية ملا مستغانم 46 ورقلة OT وهران 12 المجموع : 1099
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.