قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أومقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةيمنح المترشحون أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء زيادة في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة بإثبات وضعية المترشح تجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة الحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع ( 4 ) صور شمسية. 14 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2012 م
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة بالاشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل وفي الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين بذلك فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة العشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
1 - رتبة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم :
(امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة وتقييم مشروع في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 .)
2 - رتبة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم :
(مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة وتقييم مشروع في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .)
3 - رتبة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم :
(امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة وتقييم مشروع في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .)
4 - رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم :
(مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة حالة في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .)
5 - رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم :
(امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار في دراسة حالة في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .)
6 - رتبة تقني سام في الطاقة والمناجم : (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .)
7 - رت ب ة تقني سام في الطاقة والمناجم :
(امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في التحرير الإداري ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 .)
8 - رتبة تقني في الطاقة والمناجم : ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .)
9 - رتبة تقني في الطاقة والمناجم : ( امتحان مهني ) :
- اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
- اختبار تقني في التخصص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- اخت بار تطبيق ي في التخصص (المدة ساعتان (2)، المعامل 1 .)
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية.
تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم أعضاء لجنة القبول النهائي، على الخصوص، الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح يعلن ناجحا نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. 6 مايو سنة 2012 م
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أوالامتحانات المهنية كما هو منصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والم ن اجم، كماح ددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة .2011 وزير الطاقة والمناجم عن الأمين العام للحكومة يوسف يوسفي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 09-239
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.