قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يجب أن ينشر قرار فتح المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الإنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمرشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد، عند الاقتضاء.
- مستخرج من عقد الميلاد،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أوالشهادة المعترف بمعادلتها،
- م ست خرج من ص حي ف ة الس وابق الق ضائية ( البطاقة رقم 3 )،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
- شهادتان ( 2 ) طبيتان ( الطب العام - طب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص)
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- أربع ( 4 ) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين بذلك فرديا. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة العشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ تأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في لغة أجنبية (فرنسية/ إنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة مهندس دولة في الموارد المائية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل: 2،
2 - اختبار يتمثل في إنجاز مشروع تقني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
3 - اختبار في لغة أجنبية (فرنسية/ إنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية (امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار يتمثل في إنجاز مشروع تقني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2) المعامل : .2 4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
- رتبة رئيس المهندسين في الموارد المائية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار يتمثل في إنجاز و تحليل مشروع تقني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة تقني في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في المصطلحات العلمية أو التقنية، المدة ساعتان (2) المعامل : .1
- رتبة تقني سام في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في دراسة حالة في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
- رتبة مساعد تقني في الموارد المائية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل: 2،
2 - اختبار في موضوع نظري في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة (1)، المعامل : .1
- رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
2 - اختبار في موضوع نظري في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة
(1) المعامل : .1
- رتبة مفتش شرطة المياه (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في قانون المياه أو قانون الإجراءات الجزائية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
- رتبة رئيس مفتشي شرطة المياه (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
- رتبة مفتش عميد شرطة المياه (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في القانون الإداري، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المرشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان و الإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أوممثلها، المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم أعضاء لجنة القبول النهائي، على الخصوص الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يوليو سنة 2011 م
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك و الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية التي حددتها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القع دة 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الموارد المائية أحمد نوي عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.