قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك التقنية لإدارة الغابات. 13
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 وأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم تداريب التكوين المتخصص للتثبيت في الأسلاك الآتية والخاصة بالغابات :
- الضباط السامون للغابات ضباط الغابات، ضباط الصف للغابات.
القسم الأول — تنظيم تداريب التكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةتفتح تداريب التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالغابات الذي يحدد ما يأتي:
تواريخ فتح التداريب عدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب وفقا لمخطط التكوين بعنوان السنة المعنية مكان إجراء التداريب.
المادة 3
فتح المادةتحدّد مدّة تداريب التكوين المتخصص كما يأتي :
الضباط السامون للغابات : 48 يوما، ضباط الغابات : 60 يوما، ضباط الصف للغابات : 60 يوما.
المادة 4
فتح المادةتجرى تداريب التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين الآتية :
1 - سلك الضباط السامين للغابات :
- المعهد التكنولوجي للغابات، باتنة.
2 - سلك ضباط الغابات :
المعهد التكنولوجي للغابات، باتنة.
مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة (جيجل) وبني سليمان (المدية).
3 - سلك ضباط الصف للغابات :
– مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة ( جيجل) وبني سليمان (المدية).
المادة 5
فتح المادةتشمل تداريب التكوين المتخصص قصد التثبيت، دروسا نظرية وتطبيقية وتكوينا خاصا بالمحافظة وأمن التراث الغابي. تتم التداريب بشكل متواصل، ما عدا تلك التي تخص موظفين شاغلين وظيفة عليا أو مديري مؤسسات عمومية ذات طابع إداري. في هذه الحالة فإنه يمكن تنظيمها بشكل تناوبي. 13 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة معاهد ومراكز التكوين وإطارات المؤسسات العمومية المعيّنون، على التوالي، من قبل مدير مؤسسة التكوين والمدير العام للغابات.
المادة 7
فتح المادةتحدد برامج تداريب التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه .
القسم الثاني — تقييم وتتويج تداريب التكوين المتخصص
المادة 8
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة.
المادة 9
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
- اختبار كتابي حول الدروس الملقنة : المعامل 2
- اختبار شفهي أمام لجنة الامتحان النهائي :
المعامل 1.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان النهائي من :
المدير العام للغابات أو ممثله، رئيسا، مدير مؤسسة التكوين ، عضوا، أستاذين من مؤسسة التكوين، عضوين.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي:
المعدل العام للمراقبة المستمرة : المعامل 1، المعدل العام للامتحان النهائي: المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/6 تعد علامة إقصائية .
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين من طرف الوزير المكلف بالغابات على أساس محضر لجنة النجاح.
المادة 13
فتح المادةتتشكل لجنة القبول مما يأتي :
المدير العام للغابات أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا،
- ممثل منتخب، عن لجنة المستخدمين المختصة بالنسبة للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا. 28 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةيمنح مدير مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس نتائج لجنة القبول.
المادة 15
فتح المادةيستفيد المترشحون غير الناجحين في التكوين من تجديد لفترة التدريب.
في حالة رفض الالتحاق بالتكوين أو الرسوب في فترة التكوين التدريبي الثانية ، يتعرض المتدربون المعنيون، حسب الحالة، إما إلى التسريح أو إعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يسدد جميع مصاريف التكوين كل من استفاد من تدريب التكوين المتخصص وانقطع عن تدريبه أو كان موضوع إجراء الطرد أو لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد نهاية التدريب أو ترك الإدارة قبل نهاية المدة المحددة في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.
عن وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة عبد السلام شلغوم العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.