مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتسمى الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المنشأة بالامر رقم 74 76 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه، من فصاعدا : «المؤسسة الاشتراكية للبناء العمارات».
الآن فصاعدا : «المؤسسة الاشتراكية لبناء العمارات».
المادة 2
فتح المادةتعد هذه المؤسسة مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية تنفيذ أو انجاز أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء الاعمال الفنية الكبرى أو التجهيزات الجماعية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها صلة بأعمالها والتي من طبيعتها أن تساعد على تطورها في اختصاصاتها وفي التنظيم المعمول به.
وزيادة على ذلك يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التى لها صلة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليها.
المادة 4
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها فى تراب ولاية الجزائر والبليدة.
ويمكنها أن تنجز أشغال لها صلة بهدفها في تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمي بصفة استثنائية وبناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بالعشور (ولاية الجزائر).
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3031
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 6
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام - 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةيصادق على التنظيم الداخلي للمؤسسات بقرار من وزير الاسكان والتعمير يصدر بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.
المادة 10
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 12
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 ولا والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية ولاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير الهيئة المختصة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. 3032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم حسب نفس الاشكال التي تم به اصداره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من نفس النوع يحدد شروط التصفية وتخصيص أصولها.
المادة 21
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام الامر رقم 74 76 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والأشغال العمومية بمدينة الجزائر.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن كيفيات | تنظيم شهادة الكفاءة العليا. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المعدل بالمرسوم رقم 81-129 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1389 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا لسلك المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، المعدل بالمرسوم رقم 71-83 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 الذي ينص على التدابير الرامية الى تشجيع تكوين الموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-79 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 المعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين.
والاعوان العموميين .
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 11 فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-83 المؤرخ | في 9 أبريل سنة 1971 ، المعدل للمرسوم رقم 68-632 - المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 ، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعد شهادة الكفاءة العليا، امتحانا مهنيا يجرى باللغة العربية وباللغة الفرنسية والهدف منه هو تمكين المعلمين المساعدين من الالتحاق بسلك المعلمين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يترشح لشهادة الكفاءة العليا، المعلمون المساعدون الذين واظبوا على متابعة دورة التكوين المنظمة من أجلهم.
وسيحدد وزير التربية والتعليم الاساسي المؤسسات التي ستجرى فيها دورة التكوين، كما يحدد برامج هذه الدورة وكيفيات تنظيمها وعدد ساعات العمل التي تخفض للمعلمين المساعدين الذين يحضرون شهادة الكفاءة العليا.
مدة دورة التكوين مقررة على النحو الآتي : 6 سداسيات للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط، أو الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة معادلة لها ، 4 سداسيات للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الاولى من التعليم الثانوى ،
- سداسيان للمعلمين المساعدين الذين يثبتون مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوى.
للجمهورية الجزائرية 3033
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يجرى امتحان شهادة الكفاءة العليا كل سنة في دورة عادية، ودورة تعويض أو استدراك، بعواصم الولايات وفي المواعيد التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي.
تنظم دورة التعويض والاستدراك للمترشحين الآتي بيانهم :
- المترشحون الذين تعذر عليهم الحضور في الدورة العادية لسبب قاهر يترك الحكم في أمره لمدير التربية بالولاية ،
- المترشحون الذين رسبوا في الدورة العادية وحصلوا على ربع العدد الاقصى من النقط على الاقل ولا يمتحن هؤلاء المترشحون الا في المواد التي حصلوا فيها على نقطة تقل عن 20/10 أثناء الدورة العادية.
المادة 4
فتح المادةترسل ملفات الترشح لشهادة الكفاءة العليا الى مديرية التربية بالولاية التي يشغل فيها المترشح، قبل شهرين على الاقل من التاريخ المحدد للامتحان.
يتكون ملف التسجيل من الوثائق الآتية :
- طلب تسجيل المترشح مؤرخ وموقع مع بيان لغة التعليم ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ،
- كشف الخدمات في التعليم ،
- شهادة انتهاء دورة التكوين التي تحضر لهذا الامتحان بعدها مدير التربية.
المادة 5
فتح المادةتتضمن شهادة الكفاءة العليا الاختبارات الكتابية الآتية : 1 دراسة نص : يشتمل على مجموعة أسئلة تتعلق بمعرفة اللغة (نحو وصرف ولغة) ودراسة تتناول قيمة النص الادبية، أو شرح فكرة من أفكار هذا النص، المدة : ساعتان، المعامل 2، 2 الرياضيات : يشتمل الاختبار في هذه المادة على مجموعة أسئلة في الحساب والجبر 3034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه والهندسة متزايدة الصعوبة، ويهدف الى تقدير مدى تحكم المترشح في المفاهيم والاستدلالات الرياضية وتطبيقها في حل المسائل، المدة : ساعتان المعامل 3 العلوم : يشتمل الاختبار في مادة العلوم على مجموعة أسئلة يتناول العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء، ويهدف الى تقدير مستوى المعرفة المتعلقة بالمحيط الطبيعي والقوانين التي تحكمه. المدة : ساعة ونصف، المعامل I .
4 - التاريخ والجغرافيا : يشتمل الاختبار في هاتين المادتين على سؤال فى التاريخ وآخر في الجغرافيا، والغرض منه هو تقدير مدى معرفة المترشح وقدرته على استعمال الوثائق المتعلقة بالتاريخ والجغرافيا.
المدة : ساعة ونصف المعامل ..
- التربية العامة : بحث أو شرح نص يهدف الى تقدير مدى ما للمترشح من ثقافة تربوية.
المدة : ساعتان، المعامل 2.
6 - التربية التطبيقية : يشتمل الاختبار في هذه المادة على موضوع أو مجموعة أسئلة بهدف تقدير مدى تحكم المترشح فى الطرق التربوية وتقنياتها وأساليب التعليم المطبقة في مختلف المواد الدراسية بالطورين الاول والثاني من المدرسة الاساسية.
المدة : ساعتان، المعامل ..
7 - اختبار اللغة الوطنية : المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه بالنسبة الى المترشحين الذين يشاركون في الامتحان باللغة الفرنسية.
المدة : ساعتان.
المادة 6
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة العليا برامج التكوين فى السنة الثالثة من الدورة التحضيرية لهذا الامتحان الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةيجرى تقويم التربية الاسلامية والتربية الوطنية والسياسة والتربية الجمالية، والتربية البدنية والرياضية، والتشريع المدرسي، والاخلاق المهنية أثناء المراقبة المستمرة لدورة التكوين ويمتحن فيها في الاختبارات الشفوية والتطبيقية لامتحان شهادة الكفاءة التربوية.
المادة 8
فتح المادةتقوم لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسى باختيار مواضيع الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة الكفاءة العليا.
المادة 9
فتح المادةيعين لجان الامتحان لجنة في كل ولاية وزير التربية والتعليم - الاساسي بناء على اقتراح من مدين التربية.
وتتكون من :
مدين التربية أو ممثله، رئيسا، ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، مدين المعهد التقنولوجي للتربية مفتش للتعليم الابتدائي والمتوسط مفتش للتوجيه المدرسي والمهني
- الاساتذة المصححين
- - مستشارين تربويين اثنين
- معلمين مرسمين اثنين.
المادة 10
فتح المادةيقصى المترشحون الذين حصلوا على نقطة تقل عن 20/5 في التربية العامة، وفي دراسة النص والتربية التطبيقية أو أقل من 20/4 في اللغة الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيعلن في امتحان شهادة الكفاءة بفوز المترشحين الذين يحصلون على معدل 20/10 في جميع الاختبارات.
على أنه مراعاة للنتائج المتحصل عليها في دورة التكوين المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المسجلة في كشف لمجمل العلامات، يمكن قبول المترشحين الذين حصلوا على معدل تحدده لجنة ثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية لامتحان بعد المداولات، ولا يمكن أن يقل هذا معدل عن 2009.
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين امتحان شهادة الكفاءة العليا عن طريق التعليق ப يسلم وزير التربية والتعليم الاساسي شهادة كفاءة العليا.
المادة 13
فتح المادةيعفى حصول شهادة الكفاءة العليا، ن الاختبارات الكتابية لشهادة الكفاءة التربوية.
المادة 14
فتح المادةيعفى المترشحون الذين يثبتون ستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى مستكملة، ن الاختبارات الكتابية في الرياضيات والعلوم التاريخ والجغرافيا ودراسة النص.
المادة 15
فتح المادةيعفى المترشحون الذين حصلوا على لجزء الاول من شهادة الكفاءة العليا المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II براير سنة 1972 قبل دخول هذا القرار حيز لتنفيذ، من الاختبارات الكتابية في شرح النص الرياضات والعلوم والتاريخ والجغرافيا، ومن لاختبارات في مستوى اللغة الوطنية بالنسبة لمذين شاركوا في الامتحان باللغة الفرنسية.
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا لقرار ولاسيما القرار الوزارى المشترك المؤرخ ي 11 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 بوليو سنة 1982 عن وزير التربية عن كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري ابن سالم دمرجي الامين العام خالفة معمري للجمهورية الجزائرية 3035 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي .
وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري .
بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولاسيما المادة 2 منه .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-308 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المعدل بالمرسوم رقم 81 129 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى لتلاميذ المعاهد التقنولوجية للتربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 2 رجب عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1391 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 الذي يحدد مستويات 3036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 0 معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1395 الموافق 26 فبراير سنة 1975 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة التربوية، يقرران مايلي : | أولا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في التربية العامة يشتمل على بحث أو شرح نص يهدف الى تقدير الثقاف التربوية عند المترشحين المدة : ساعتان
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التربية التطبيقية يشتمل على موضوع أو سلسلة أسئلة يهدف الى تقدير مد التحكم في الطرق التربوية، وتقنياتها، وأساليه التعليم المطبقة على مختلف المواد الدراسية في الطورين الأولين من التعليم الاساسي، المدة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار | ساعتان : المعامل 2، الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 والمتضمن تنظيم شهادة الكفاءة التربوية على النحو الآتي :
يمكن أن يترشح لهذه الشهادة : 1 (1) المعلمون طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع «المعلمين» الحائزون شهادة انتهاء الدراسة، ب الاساتذة طلاب المعاهد التقنولوجية للتربية، فرع أساتذة التعليم المتوسط»، المعينون معلمين متمرنين
ج) المعلمون المساعدون الحائزون شهادة الكفاءة العلياء د المعلمون الموظفون من بين المترشحين حاملي شهادة البكالوريا والذين يثبتون أقدمية سنة واحدة على الاقل في التعليم بحلول تاريخ الامتحان .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1975 المشار اليه أعلاه وتتمم كما يأتي :
تتضمن شهادة الكفاءة التربوية اختبارات كتابية وأخرى تطبيقية وشفوية.
3 - اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمب سنة 1972 المشار اليه أعلاه للمترشحين المشاركين في الامتحان باللغة الفرنسية، المدة : ساعتان.
ثانيا - الاختبارات التطبيقية والشفوية :
1 - الاختبارات التطبيقية :
أ (أ) تشتمل هذه الاختبارات بالنسبة للمترشحير الذين يدرسون باللغة العربية على ما يأتي :
تقديم درسين متميزين في دراسة اللغة المعامل 2، تقديم درس فى تربية الرياضات : المعامل 1 تقديم حصة في دراسة المحيط أو النشاط الثقافي (رسم، تربية موسيقية، غناء أشغال يدوية أو التربية البدنية والرياضية – - المعامل .I ب تشتمل هذه الاختبارات بالنسب للمترشحين الذين يدرسون باللغة الفرنسية على ما يأتي :
- تقديم ثلاثة دروس متميزة في اللغا الفرنسية، المعامل : 3.
ثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقديم حصة فى دراسة المحيط أو النشاط ثقافي (رسم) تربية موسيقية، غناء أشغال وية) أو في التربية البدنية والرياضية معامل : 1.
يجب أن تجرى هذه الحصة باللغة العربية.
الاختبار الشفوى :
يتمثل هذا الاختبار الذى يتم مباشرة بعد لاختبار التطبيقي في محادثة بين المترشح واللجنة منصوص عليها في المادة 14 من القرار الوزارى لمشترك المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 ويتضمن ا يأتي :
(1) سؤال في التشريع والاخلاق المهنية، ب سؤالان فى التربية يتعلقان بمادتين راسيتين من المواد الدراسية الاربع الآتية . يسحبان بالقرعة :
التربية الوطنية والسياسة والتربية الاسلامية | التربية البدنية والرياضية والتربية الفنية رسم أشغال يدوية، غناء).
تتناول هذه الاسئلة محتويات برامج التعليم لخاصة بهذه المواد الدراسية، كما تتناول هدافها وطرائق تعليمها.
التحضير : 20 دقيقة، مدة السؤال : 20 دقيقة - المعامل : 1.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو سنة 1982 عن وزير التربية عن كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الامين العام الاداري ابن سالم دمرجي الامين العام خالفه معمري للجمهورية الجزائرية 3037 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقنى. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد مراد خلادى مستشارا تقنيا مكلفا بالمسائل المتعلقة بالبحث في الطاقات الجديدة.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد سليمان الشيخ مديرا لجامعة الجزائر. - مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي لمستغانم. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمود بوشامة مديرا للمركز الجامعي لمستغانم.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى الزراعي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد صالح خورى مديرا للمعهد الوطني الزراعي لمدينة الجزائر 3038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمنان تعيين نائبي مدير. -- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد الصالح بن الشيخ الفقون نائب مدير المصالح العلمية والتقنية بوزارة التعليم والبحث العلمي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد أمير قاسم داودى نائب مدير الموظفين الوطنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يتضمن احداث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. - ان وزير التعليم والبحث العلمي -- بمقتضى المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمعدل للمرسوم رقم 81-28 المؤرخ في 8 جمادي الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، المتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد للعلوم الاسلامية بجامعة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982.
عبد الحق رفيق برارحى | قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1402 الموافق 0 سبتمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير معه العلوم الاسلامية بجامعة الجزائر. -- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 402 الموافق 20 سبتمبر سنة 1982 يعين السيد عما طالبي مديرا لمعهد العلوم الاسلامية بجامع الجزائر.
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 1 ديسمبر سنة 1981 يحدد تاريخ احلال المؤسس الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطني للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويل و تسويقه (سوناطراك) في اطار نشاطاتها في ميدان الجيوفيزياء. - ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنا 1980، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقا والصناعات البتروكيماوية و بمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966، والمتضمن احداث القانون الاساسي للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه، ونقله وتحويله، وتسويقه، و بمقتضى المرسوم رقم 81 172 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتضمن أحداث المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، و بمقتضى المرسوم رقم 81 178 المؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981، والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل ولاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بالجيوفيزياء | الي المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 81-178 المؤرخ في أول غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، (سوناطراك فى اطار نشاطها الخاص بالجيوفيزياء، وذلك ابتداء من أول يناير سنة .1982
المادة 2
فتح المادةتتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى ميدان الجيوفيزياء في التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981.
بلقاسم نابي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير تنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضي.
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد بوسعد تارزي، بصفته مديرا لتنمية الهياكل الاساسية وتهيئة الاراضى، لتكليفه بمهام أخرى.
للجمهورية الجزائرية 3039 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بن بليدية مديرا عاما للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير التخطيط المجالي. - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد بوسعد تارزي مديرا للتخطيط المجالي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
وزارة الاعلام مرسوم رقم 82 390 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لتوزيع الصحافة.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير الاعلام، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني، 3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66 28 المؤرخ في 6 - شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتر بر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 82 24 المؤرخ في 24 رمضان عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاعلام، يرسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة توزيع الصحافة ويشار اليها في صلب النص ب «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة المنشأة بموجب المادة الاولى أعلاه لمؤسسة اشتراكية وطنية، وكذا وسائلها واختصاصها الاقليمي كما يأتي :
أ) (أ) الاهداف :
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يأتي :
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
- تمارس الاحتكار على الاستيراد والتوزيع العادي للصحافة والمجلات والدوريات في كامل التراب الوطنى وكذا على توزيع الصحافة المكتوبة والدوريات الوطنية في الخارج.
تنظم في اطار المهمة العامة المحددة في الفترة السابقة شبكة وطنية لتوزيع الصحافة الوطنية والاجنبية.
ب الوسائل :
تعتمد المؤسسة على ما يأتي لتأدية مهمتها : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لانجاز الاهداف المسندة اليها. 2 (2) تسخر المؤسسة في حدود أهدافها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي تحددها لها مخططات التنمية و برامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المحددة لها المالية فى اللازمة اطار لاداء برامج مهمتها التنمية وتحقيق الاهداف ومخططاتها وذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية. 4 (4) تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسيع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
ج الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة.
للجمهورية الجزائرية 3041
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال،
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاعلام.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما ما كان منه ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من التراب | محددا للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاعلام.
والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. 3042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين السلطة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس المديرية للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاعلام ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير أو تقارير مندوبي الحسابات الى وزير الاعلام ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بمرسوم.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويقدم الى وزير الاعلام.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين.
ان وزير التجارة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973، والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة وبمقتضى المرسوم رقم 75-81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975، والمتضمن تتميم المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تحويل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين مفتشين رئيسيين للتجارة على أساس الشهادات الاشخاص الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق والعلوم الاقتصادية أو شهادة الليسانس فى العلوم المالية والمحاسبة، أو شهادة معادلة لها لمدة سنة، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1402 الموافق أول يوليو سنة 1982.
وزير التجارة كاتب الدولة للوظيفة عبد العزيز خلاف العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب للجمهورية الجزائرية 3043 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 يتضمن تحويل مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الى وزارة التجارة. - ان وزير التجارة ووزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى المرسوم رقم 80-158 80 المؤرخ في 17 رجب عام 1401 الموافق 31 مايو سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية و بمقتضى المرسوم رقم 81-255 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981، والمتضمن صلاحيات وزير التجارة، لاسيما المادة II منه و بمقتضى المرسوم رقم 81 301 المؤرخ في 29 محرم عام 1401 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، ولاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه وبمقتضى المرسوم رقم 68 273 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش، ولاسيما المادة 3 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين فى مصلحة قمع الغش، ولاسيما المادة 3 منه ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحول مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش من وزارة الفلاحة والثورة الزراعية الى وزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةيحول مجموع مستخدمى المخابر والمفتشيات وجميع الهياكل التابعة لهم أو الملحقة 3044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه بهم بما في ذلك أسلاك الاعوان التقنيين والمتخصصين الى وزارة التجارة ويمارسون عملهم تحت سلطة وزير التجارة.
المادة 3
فتح المادةتحول جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والتجهيزات والوسائل المادية المرتبطة بسير المصالح المعنية الى وزارة التجارة.
المادة 4
فتح المادةتتكون مصلحة مراقبة النوعية وقمع العش من الهياكل الآتية : 1 (1) فريق مركزى للتدخل في مستوى وزارة التجارة ومن مهامه ما يأتي :
- يفتش مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش في مستوى الولايات، ويفحص نوعية تدخلها، ينسق جميع أعمال مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش ويشرف عليها، يقوم بمهمات وتحقيقات خاصة أو خصوصية تتجاوز اختصاصات الولايات
- يساهم في تكوين المستخدمين الموجودين وفي تحديد مستواهم وتحسينه، يهتم بالمنازعات، يساهم في اعداد القوانين التنظيمية
- يشارك في أعمال المنظمات الدولية التي لها علاقة بميدان مراقبة النوعية وقمع الغش.
ب مخابر جهوية لمراقبة النوعية وقمع الغش تسيرها وزارة التجارة مباشرة ويكون مقرها في المدن الآتية :
الجزائر وهران عنابة.
ويكون من مهامها فحص العينات سواء من الناحية الفيزيقية والكيماوية أم من الناحية الجرثومية والقيام بأى تحقيق أو تحليل له صلة بموضوع تدخلها .
ج) مفتشيات الولايات مدمجة في المديريات الولائية للتجارة وموضوعة تحت سلطة مدير التجارة ويكون من مهامها :
- مرا مراقبة نوعية جميع المواد ولاسيما المولد الواسعة الاستهلاك سواء في مستوى صنعها أم تخزينها أم توزيعها،
- مر مراقبة الغش وصدق المعاملات التجارية.
المادة د 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1402 الموافق 27 يوليو سنة 1982 وزير التجارة وزير الفلاحة والثورة عبد العزيز خلاف الزراعية سليم سعدي وزارة الشبيبة والرياضة --- مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III 12 - منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية 1979 والمتضمن تعيين السيد على بوزيد أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد على بوزيد بصفته أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى - الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في - المسجد الكبير بمستعالم من الناحية التاريخية، للجمهورية الجزائرية 3045 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب الجامع الكبير بمستغانم ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار فى مقر المجلس الشعبي البلدى بمستعانم مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود، ضمن الآثار التاريخية، 3046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في الجامع العتيق المسمى «جامع مائة عمود» من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب الجامع العتيق بشرشال المسمى «جامع مائة عمود ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب حفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لحفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في حفريات زاوية تبسة من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب حفريات زاوية تبسة ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3047 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب بقايا سور مدينة الجزائر ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لبقايا مدينة الجزائر ضمن الآثار التاريخية
- وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في بقايا سور مدينة الجزائر من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب بقايا سور مدينة الجزائر الذي يشمل الجزء الارضى الجنوبي (باب عزون) والجزء الارضى الشمالي الغربي ( باب الوادى ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى لمدينة الجزائر مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب فيلا حسين داى ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 15 أبريل سنة 1979 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لفيلا حسين داى ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 27 ديسمبر سنة 1978،
- ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في فيلا حسين داى من الناحية التاريخية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب فيلا حسين داى ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. 3048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بحسين داى مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع خنق الهلال من الناحية التاريخية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع خنق الهلال ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في عين الابل مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع وادى الرميلية ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع وأدى الرميلية ضمن الآثار التاريخية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 -6 و نظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع وادى الرميلية من الناحية التاريخية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع وادى الرميلية ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسيدى مخلوف مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة»
ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ،
- بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 للجمهورية الجزائرية - 3049 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة، ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979،
- ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى «ثلاث جزر صغيرة من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع الآثار الرومانية بالرأس المسمى « » ثلاث» جزر صغيرة» ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي 3050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مقبرة الغبريني سيدى براهم الغبرينى ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات ترتيب مقبرة الغبريني سيدي براهم الغبريني ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى - أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 و ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل فى مقبرة الغبريني من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب مقبرة الغبريني ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القران في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب المنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للمنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في المنطقة الاثرية بسطيف من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب المنطقة الاثرية بسطيف ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسطيف مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لمدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، و ونظرا للفائدة الوطنية التى تتمثل في مدرج تبسة من الناحية التاريخية، للجمهورية الجزائرية 3051 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب مدرج تبسة ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب مزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفري - رحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لمزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية 3052 و الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979ء و ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في مزرعة الناظور من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب مزرعة الناظور ضمن الآثار التاريخية وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدي في تبازة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع حجرة سيدى بوبكر ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67 - - 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع حجرة سيدي بوبكر ضمن الآثار التاريخية، وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979ء ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع حجرة سيدى بوبكر من الناحية التاريخية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع حجرة سيدي بوبكر ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بعين الابل مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب موقع الآثار الرومانية غربى قايد يوسف ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لموقع الآثار الرومانية غربى قايد يوسف ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية فى اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في موقع الآثار الرومانية غربي قائد يوسف، من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب موقع الآثار الرومانية غربي قائد يوسف ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين فى المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي للجمهورية الجزائرية 3053 قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتم بر سنة 1982 يتضمن ترتيب السور البير نطى ضمن الآثار التاريخية. - ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 - يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للسور البيزنطي ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979، -6 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في السور البيزنطي من الناحية التاريخية يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب السور البيزنطي ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار .
في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982. عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي 3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق سنة 1982 يتضمن ترتيب قوس كراكلا ضمن | 19 أكتوبر سنة 1982.
الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982 يتضمن ترتيب الكنيسة القديمة بتيسة ضمن الآثار التاريخية.
ان وزير الثقافة ، بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب لقوس كراكلا ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابى الذى أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979،
- و نظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في قوس كراكلا من الناحية التاريخية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرتب قوس كراكلا ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه، و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 26 مارس سنة 1980 والمتضمن فتح اجراءات الترتيب للكنيسة القديمة بتبسة ضمن الآثار التاريخية وبعد الاطلاع على الرأى الايجابي الذي أبدته اللجنة الوطنية للآثار والاماكن التاريخية في اجتماعها المنعقد يوم 26 ديسمبر سنة 1979 ونظرا للفائدة الوطنية التي تتمثل في الكنيسة القديمة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةترتب الكنيسة القديمة بتبسة ضمن الآثار التاريخية، وفقا للمحيط المبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيعلق المخطط المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة مدة شهرين متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3055
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1403 الموافق 19 أكتوبر سنة 1982.
عن وزير الثقافة الامين العام الامين بشيشي كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم رقم 82 391 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مركز وطني للتجارة الخارجية. -- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للتجارة - الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في - 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبى الوطنى لمهام الرقابة، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة.
وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامر رقم 75 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بنقل مقر المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذى يحدد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في | 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في | 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية، 3056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبعد أخذ رأى اللجنة الوطنية لاعادة الهيكلة، برسم مايلي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المركز الوطني للتجارة الخارجية» ويشار اليها في صلب النص ب «المركز» وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي.
يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه للاحكام الآتية.
المادة 2
فتح المادةيهدف المركز الى المساهمة، الحساب كتابة الدولة للتجارة الخارجية، في رفع قيمة المبادلات الخارجية بأعمال ترمى الى ترقية الصادرات واستعمال العقلانية في الواردات.
ويكلف المركز بهذا الصدد بما يأتي :
- يعمل على ترقية الصادرات بكل الوسائل الملائمة مثل دراسة السوق والمعلومات العامة المتخصصة والانشطة الخاصة بالترقية والوثائق الاشهارية بالاتصال مع الشركة الوطنية للنشر والاشهار وتنشيط الاسواق والمعارض في الخارج.
- يقوم بمهمة التنشيط ويحرص على التصدير لدى المتعاملين في التجارة الخارجية ويساهم لهذا الغرض باتصال وثيق مع المتعاملين | المواطنين في احصاء المنتوجات الوطنية القابلة للتصدير وتحديد كميتها وتخطيط القدرات الجديدة على التصدير.
يقدم الدالات الاقتصادية والمالية الهامة والملائمة لطبيعة المنتوج الذي ينبغي تصديره حتى يتسنى اتخاذ القرار.
- يساعد المتعاملين المواطنين في التجارة الخارجية بتقديم الخدمات والاستشارات أياهم، ويمكن له على الخصوص أن يساهم في اقامة منشآت ملائمة لحل المشاكل المرتبطة بالتصديق،
- يساعد في البحث على أحسن مصادر التموين ويرمى هذا البحث الى جعل نشاط المتعاملين في التجارة الخارجية أكثر رقيا ونجاعة ويوجه المركز نشاطه على الخصوص الى ما يأتي :
- يكشف المناطق الجغرافية أو البلدان المصدرة للمنتوجات التي تهم المواطنين المتعاملين، في التجارة الخارجية.
- يعترف على الموردين الموجودين في هذه المناطق أو البلدان ويتابعهم على الخصوص فيما يخص قدراتهم على تلبية الاحتياجات الوطنية كما وكيفا ومجالهم المالي.
- يساعد بناء على تعليمات من سلطة الوصاية المتعاملين فى التجارة الخارجية، في مراحل اعداد ملفات التوريد أو التصدير و/ أو المفاوضات مع المتعاملين الاجانب، يعد للمتعاملين فى التجارة الخارجية اطارا للحوار، يساعد تكثيف رأس المال وتبادل المعلومات والخبرات
- يساعد على تحسين المحيط الذي تتم فيه عمليات التجارة الخارجية.
ويساهم لهذا الغرض في احصاء الاعمال اللازمة لاتمام عمليات التجارة الخارجية والتعرف الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية على النقائص حتى يتسنى للسلطات المختصة اتخاذ الاجراءات الملائمة وذلك بالاتصال مع الهياكل المختصة.
- يساعد في مهمة الاعلام الاقتصادي للمتعاملين في التجارة الخارجية.
ولهذا الغرض يقوم بما يأتي :
يقدم خدمات في ميدان الاعلام العام وخدمات في الاعلام النوعي حسب الطلب، يصدر النشرات الدورية الخاصة بالمظاهر الاساسية للتجارة الدولية يقدم خدمات في الدراسة لصالح المتعاملين في التجارة الخارجية.
ويقدم بهذا الصدد مساعداته قصد التعرف على الاسواق الخارجية تعرفا أحسن وذلك باعداد دراسات ذات طابع عام أو طابع نوعى تتطرق لمواضيع من أن تشرى ملفات المتعاملين فى التجارة الخارجية.
- يساهم في اعداد واقامة نظام يسمح بجمع المعلومات الاقتصادية واستغلالها ونشرها في أحسن الظروف من حيث الكيف والاجل. ويمكنه لهذا الغرض اكتساب كل الوسائل الخاصة بالدراسات والاعتدة الملائمة والوصول بصفة مباشرة الى مصادر الاعلام الوطنية والدولية في ظروف تسمح له باعطاء هذه الخدمات الطابع العملي.
يقيم علاقات دائمة مع الهيئة الاجنبية المماثلة له، سواء كان لها الطاب ابع الوطني أو الدولي.
و و يمكنه لهذا الغرض الانخراط في الاتحادات والتجمعات والاتحاديات التي لها اختصاص في ميدان التجارة الدولية.
- ينشط مشاركة الجزائر في الاسواق والمعارض التي تقام فى الخارج ويقدم مساعدته لترقية المنتوجات الوطنية ويعمل على تسهيل الاتصالات مع المتعاملين الاجانب.
للجمهورية الجزائرية 3057 ويمكنه أيضا أن يقوم بما يأتي :
ينظم كل الملتقيات والمؤتمرات والمناقشات واللقاءات الاخرى ذات الطابع الاقتصادي حول مواضيع لها علاقة بالتجارة الخارجية والخدمات المرتبطة بها.
يقدم مساعدته للمؤسسات المختصة في ميدان تكوين أعوان متخصصين في التجارة الخارجية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من سلطة الوصاية.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المركز وتسييره وادارته ووحداته للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 5
فتح المادةيتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المركز ووحداته هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمركزه
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المركز بتنسيق أعمال الوحدات التي يتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه.
تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 3058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للتجارة الخارجية.
المادة و : تمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 10
فتح المادةيشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المركزا المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيستفيد المركز من رأسمال أصلى يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك من وزارة المالية وسلطة الوصاية.
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمركز بناء على اقتراح من المدير العام للمركز يعرض في جلسة لمجلس المديرية وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك بين سلطة الوصاية ووزارة المالية.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى فى المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمركز مصحوبة بآراء مجلس عمال المركز وتوصياته لتصادق عليها في الآجال القانونية سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 16
فتح المادةيرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المركز وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ووزير التخطيط.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد المركز من :
- رأسمال أصلي، قروض متوسطة وطويلة الاجل نتائج نشاطه،
- الهبات والوصايا.
وفضلا عن ذلك، يمكن أن يتلقى مختلف أنواع قروض الاستغلال.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم أى تعديل للاحكام المبينة أعلاه بمرسوم باستثناء الاحكام الواردة في المادة 14.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لسلطة الوصاية المختصة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-28
- يعدّل مرسوم رقم 66-146
- يعدّل مرسوم رقم 68-632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.