مرسوم رقم 69-121 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية . 1062
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 بمادة تحمل رقم 3 مكرر نصها كالتالي :
(( المادة 3 مكرر : بالنسبة للدخول الى المدارس أو المراكز القائمة فقط بتكوين الاعوان المخصصين للوظيفة العمومية ، فانه يجوز أن يعين بصفة مباشرة المترشحون المستفيدون من هذا المرسوم بناء على الشهادات أو الاجازات المشترط تقديمها مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بذلك .
كما يجوز قبول أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لاجتياز الاختبارات بقصد دخولهم الى المدارس والمراكز الخاصة بالتكوين وذلك بقطع النظر عن الشروط المطلوبة ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 ويمكن للمترشحين المذكورين في الفقرة السابقة الذين لم يصرح بقبولهم ، أن يشاركوا في دورة للتكوين المسبق مدتها سنة واحدة يمكنهم فى أعقابها التقدم مرة ثانية للمسابقة وذلك في حدود عدد الوظائف المقررة واذا كان معدلهم العام لا يقل عن 6 من عشرين )
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 7 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وتحل محلها الاحكام التالية :
(( المادة 7 : يمكن للمستفيدين من هذا المرسوم ، بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 أن يلتحقوا بمختلف أسلاك الموظفين بطريق المسابقة وعلى أساس الشهادات وأن الشهادات المطلوبة من الاعوان المذكورين أعلاه هي الشهادات المقررة فى جدول مطابقة الشهادات | الواردة بعده :
الشهادات أو الدبلوم المطلوبة الشهادات والدبلوم المقررة من أفراد جيش التحرير بالقوانين الاساسية الخاصة الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 الليسانس 1 شهادة واحدة من الليسانس 2 شهادة واحدة من 2 شهادة مدرسية للقسم الليسانس النهائي للثانويات والتكميليات
- البكالوريا شهادة مدرسية للقسم
- الاول للثنويات والتكميليات
- البكالوريا 4 - شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة أو شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات
ه - بروفي التعليم العام شهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات 6 شهادة مدرسية للقسم 6 - شهادة الدروس - الخامس من الثانويات الابتدائية والتكميليات V - شهادة الدروس 7 شهادة مدرسية للسنة الابتدائية الثانية من القسم المتوسط وب المنسية للوظائف التي تقتضى تقنية خاصة ، فتحدد عند الحاجة شروط الشهادات والدبلوم المطلوبة ، بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ..
ويرسم الاعوان المستفيدون من أحكام هذه المادة بعد قضاء سنة واحدة من التمرين وكذلك الاعوان الذين سبق أن استفادوا بموجب نصوص سابقة لهذا المرسوم ، من الاستثناءات الخاصة بالشهادات على وجه أوفر من الاحكام المقررة بهذه المادة »
المادة 3
فتح المادةيلغى الباب الثانى من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وتحل محله الاحكام التالية :
الباب الثاني — تثبيت سنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 8
فتح المادةأن مدة المشاركة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني تدخل في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية على أساس الضعف ، لفائدة المذكورين بعده :
1) افراد جيش التحرير الوطني ،
2 ) أفراد المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويتعين على المعنيين أن يثبتوا صفتهم ، بتقديم ملخص البطاقة الفردية المقررة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وعندما يكون ملخص البطاقة الفردية المذكورة لا يتضمن غير السنة الخاصة بالالتحاق أو الانتظام في منظمة جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، فيعتبر تاريخها أول يناير من تلك السنة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-79 (ج.ر عدد 52 لسنة 1970)
المادة 9
فتح المادةان تدابير اعادة الترتيب الصادرة طبقا لهذا الباب ، تقرر من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، وتجرى اعادة الترتيب وفقا لنسق الترقية الاكثر سرعة ولا يترتب عليه مفعول مالى رجعى سابق لأول يناير سنة 1967 0 «
المادة 10
فتح المادةان مدد الخدمات المحسوبة بعد اعادة انشاء المهنة وضبط الاقدمية يجرى حسابها لانشاء حقوق المعاش أو التقاعد وتصفيتها ، أما الحصص التي يؤديها لصندوق التقاعد أرباب العمل والمستخدمون والمطابقة لهذه المدد من الخدمات فتقع على عاتق الدولة والجماعة المحلية والمؤسسة العمومية أو الهيئة العمومية التابعين لها » .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-79 (ج.ر عدد 52 لسنة 1970)
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا الرسوم . 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين エー وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 63-321
- أمر رقم 66-36
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-37
- مرسوم رقم 66-146
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2550
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية في سلك معلمي المدرسة الاساسية. 2713
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتعلق بشروط تنظيم مسابقات بناء على الشهادات قصد توظيف أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 746
-
مرسوم رقم 70-79
مرسوم رقم 70-79 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة التوظيف حراس ادارة اعادة تربية المعتقلين واعادة تأهيلهم الاجتماعي 0 1549
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 66-146
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-146
- يلغي مرسوم رقم 68-517
- يلغي مرسوم رقم 66-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.