مرسوم رقم 66-37 مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في كل مقاطعة لجنة مكلفة بتحرير البطاقات الفردية للحرب التحريرية تمنح برسم المادة 3 من القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب المرسوم رقم 66-36 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 2
فتح المادةتتألف لجنة المقاطعة لقدماء المجاهدين ويصدق نائب عامل العمالة ، رئيس المقاطعة على بطاقتها ويوجهها الى دور البلديات لتسجيلها في السجل المنشأ لهذه الغاية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 3
فتح المادةتختص اللجنة بكامل سلطة التقدير وتستمع الى كل شاهد جدير بالثقة اذا رأت ذلك مفيدا وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام اللجنة العمالية لقدماء المجاهدين وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 4
فتح المادةلا يمكن ان يستفيد من صفة عضو جيش التحرير الوطني الا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
للجمهورية الجزائرية 1 الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه 1 الالتحاق بجيش التحرير الوطني قبل فاتح يناير | سنة 1962 ، 2 التصنيف فى جيش التحرير الوطنى كجنود في مختلف الوحدات او كمسؤولين في مختلف هيات الاركان الحربية السياسية العسكرية ( الولاية او المنظمة او الناحية او القطاع او القطاع الفرعي ) او كمحاربين مرتدين زيهم العسكري في مختلف المرافق ( الحراسة او التمريض أو التعليم او التموين العسكري او تركيب الذخائر الحربية او المواصلات او الهندسة او الاوقاف ) ، 3 عدم الهروب من صفوف جيش التحرير الوطني المادة ه : لا يمكن ان يستفيد من البطاقات الفردية التي تخول صفة عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الا الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ا الانظمام الى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني | المستقرة في المدن او البوادى وذلك قبل فاتح يناير سنة 1962 ،
2 - التصنيف في المنظمة كمسؤولين فى اللجان السياسية الادارية او كفدائيين وجامعي الاموال ومكلفين بالاتصالات ومسؤولين عن الملاجىء ومسؤولين صحيين ، له - عدم الخروج عن المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لا يستفيد من هذه الصفة :
1 - المتبرعون باقساط الاشتراك والمتبرعون بالنقود والاموال الاخرى ،
2 - المناظلون بصفة عرضية
المادة 6
فتح المادةلا يمكن ان يستفيد من صفة ( عضو جيش التحرير الوطني » او « عضو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني » المذكورون فيما بعد : 1 المسرحون من السجن قبل 19 مارس سنة 1962 والذين لم يستأنفوا الكفاح فى صفوف جيش التحرير الوطني او في جبهة التحرير الوطنى الا فى حالة وجود مانع خطير 2 الذين غادروا صفوف جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بدون اذن المسؤولين
الباب الثاني — أحكام خاصة
المادة 7
فتح المادةيمكن للذين التحقوا بجيش التحرير الوطني او بجبهة التحرير الوطني فيما بين فاتح يناير و 19 مارس سنة 1962 وسقطوا في ميدان الشرف أو أصيبوا بجروح ، ان يستفيدوا من صفة عضو جيش التحرير الوطني أو المنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطنى وذلك خروجا على المادتين 4 و 6.
الثلاثاء 18 شوال عام 1385 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتنشأ فيما يخص الجنود المصنفين في الوحدات التابعة لجيش التحرير الوطني والقائمة بعمليات حربية في الحدود وفيما يخص الذين يشكلون حاليا قسما من مجموع جنود الجيش الوطني الشعبي ( ج . و ش ) ، لجنة خاصة يعينها وزير الدفاع الوطني ومكلفة بتحرير البطاقات الفردية •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 9
فتح المادةوتنشأ فيما يخص أعضاء منظمة جبهة التحرير الوطني التابعين لاتحاد فرنسا سابقا ، لجنة خاصة تعينها الامانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني تكلف بتحرير البطاقات الفردية التي يصدق عليها عامل عمالة الجزائر
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 10
فتح المادةوتنشأ فيما يخص الجزائر الكبرى لجنة خاصة تعينها الامانة التنفيذية لجبهة التحرير الوطني تكلف بتحرير البطاقات الفردية التي يصدق عليها عامل عمالة الجزائر
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
المادة 11
فتح المادةتقام الدعوى أمام المحاكم على كل من يقوم بتزوير البطاقة المذكورة أو يدلى بطريق التدليس أمام اللجنة بتصريحات كاذبة أو بشهادة زور ويحكم عليه تطبيقا لاحكام قانون العقوبات ، المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية أو بالتزوير في الاوراق الرسمية .
المادة 12
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 63-177 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 ، المتضمن انشاء لجنة مكلفة بالتحقق من صفة المجاهد ز الفدائي أو المسبل ..
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل حامل الاختام ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 115
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150 (ج.ر عدد 29 لسنة 1987)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 87-150
« كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما : - المواد 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت - »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 86-287
مرسوم رقم 86 287 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام - 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الاجرة (طاكسي). 2025
-
مرسوم رقم 75-120
مرسوم رقم 75-120 مؤرخ في 18 شوال عام 1395 مقررات مؤرخة في 17 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 29 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن حل اللجنة الخاصية مايو سنة 1975 تتضمن قائمة الخبراء المعتمدين لسنة للاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1394 الموافق 27 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني 870
-
مرسوم رقم 73-181
مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
-
مرسوم رقم 73-152
مرسوم رقم 73-152 مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن شروط تعيين قدماء افراد جيش التحرير الوطني في سلك الاساتذة المحاضرين بمعاهد العلوم الطبية . 1016
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 139 الموافق 21 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبى المكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني . 1267
-
مرسوم رقم 69-121
مرسوم رقم 69-121 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية . 1062
-
مرسوم رقم 69-123
مرسوم رقم 69-123 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية نظام التأمين على الشيخوخة للفترات المقضية في المساهمة في كفاح التحرير الوطني • 1067
-
مرسوم رقم 69-122
مرسوم رقم 69-122 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية الفترات التي هي موضوع تسديد معاش العجز وفترات المساهمة فى كفاح التحرير الوطنى للنظام الخاص بتقاعد واحتياط مستخدمى المناجم 1067
-
مرسوم رقم 68-443
مرسوم رقم 68-443 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتعلق بتصحيح بطاقات و دفاتر تسجيل بطاقات اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 1338
-
مرسوم رقم 66-147
مرسوم رقم 66-147 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سي 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 574
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة فى كفاح التحرير الوطني 1799
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 13 غشت سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية لشغل وظيفة مفتش بالمواصلات السلكية واللاسلكية - 1212
-
مرسوم رقم 66-242
مرسوم رقم 66-242 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 تحدث بموجبه في كل بلدية سجلات لقيد بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1070
-
مرسوم رقم 66-146
مرسوم رقم 66-146 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى ومنظمة جبهة التحرير الوطني 573
-
مرسوم رقم 66-44
مرسوم رقم 66-44 مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بالطعن في الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني ، او العضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، او منح المعاشات لضحايا الحرب . 193
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.