قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة. 29
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 01-420 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للمدققين الماليين لمجلس المحاسبة حسب الكيفيات الآتية :
أ - بعد التوظيف على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين على شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع الاقتصاد والمالية أو التدقيق ومراقبة التسيير)،
ب - بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو العلوم المالية أو التجارية أو شهادة تعادلها.
المادة 3
فتح المادةيحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات المذكورة في المادة 2 أعلاه بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيفقد كل مترشّح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه، حق الاستفادة منه.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورة التكوين بموجب مقرر من رئيس مجلس المحاسبة يحدد فيه مايأتي :
- عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بعنوان السنة المعنية، مدة التكوين ومكانه
- تاريخ بداية التكوين.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المدققين الماليين لمجلس المحاسبة بسنة واحدة. 15 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2004 م
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المؤسسات التكوينية الآتية :
- المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة العليا للتجارة.
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و الإطارات المكلفة بالتدريبات التطبيقية في المؤسسات المستقبلة.
المادة 9
فتح المادةيحدد برنامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيشتمل التكوين المتخصص على دروس نظرية وتدريبات تطبيقية.
تجري التدريبات التطبيقية في هياكل مجلس المحاسبة أو في أي مؤسسة تستجيب لأهداف التكوين المتخصص.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 11
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويشمل على مايأتي :
تقييم التعليم النظري تقييم التدريب التطبيقي.
المادة 12
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي يشمل ما يأتي :
الاختبارات الكتابية :
المحاسبة العمومية : المعامل 2، المدة ثلاث
(3) ساعات
- الرقابة والتدقيق : المعامل ،2 ، المدة ثلاث (3) ساعات.
الاختبار التطبيقي :
تحليل ملف يتعلق بموضوع يرتبط بمهمة مجلس المحاسبة : المعامل 4 ، المدة ست (6) ساعات.
الاختيار الشفوي :
مناقشة مذكرة نهاية التدريب التطبيقي :
المعامل 2.
كل علامة تقل عن 20/7 تعتبر إقصائية بالنسبة لجميع التقييمات.
المادة 13
فتح المادةتتشكل لجنة تصحيح الاختبارات المذكورة في المادة 12 أعلاه من أستاذين على الأقل في كل اختبار .
المادة 14
فتح المادةيجب أن يساوي المعدل العام للنجاح النهائي على الأقل 20/10 ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة : المعامل 1، معدل الامتحان النهائي : المعامل 1.
المادة 15
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المتخصص مما يأتي :
ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مدير التدريبات التطبيقية، عضوا، أستاذان (2) اثنان، عضوين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةيمنح مدير مؤسسة التكوين المتخصص شهادة تكوين للمترشحين الناجحين فيه.
المادة 17
فتح المادةيلزم كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بتسديد جميع المصاريف المترتبة عن التكوين. 32 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 يناير سنة 2004 رئيس مجلس عن رئيس الحكومة المحاسبة وبتفويض منه المدير العام عبد القادر بن معروف للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.