مرسوم رقم 80-231 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومجموعة شركات فيبا أوايل آج أونيون رينش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال سار بيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، والشركات المذكورة من جهو أخرى. 1424
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوائل آج أونيون رينيش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال آج - ساربيرج آج، من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوائل آج أونيون رينيش برونكولين كر افتستوف آج - وينتر شال آج سار يريح آج من جهة أخرى ..
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 71-22
- مرسوم رقم 63-491
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.