مرسوم رقم 82-255 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن - البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى.
- الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» وشركة طوطال الجزائر والشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةيحل البروتوكول والاتفاق المشار اليهما أعلاه ضمن الشروط والكيفيات المقررة محل البروتوكول والاتفاق المصادق عليهما بالمرسوم رقم 80 230 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسووم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 الشاذلي بن جديد وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
- مرسوم رقم 80-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.