مرسوم رقم 84-292

مرسوم رقم 84 292 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاقية الخاصة بالبحث عن النفط الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و مؤسستى الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمتضمنة تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطع بريان - غرداية، وبركين، وسيف فاطمة . 1689

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-292
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.