مرسوم رقم 84 292 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاقية الخاصة بالبحث عن النفط الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و مؤسستى الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمتضمنة تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطع بريان - غرداية، وبركين، وسيف فاطمة . 1689
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 التابع و بمقتضى البروتوكولات المتعلقة بأعمال لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفطأ - غاز من جهة أخرى، وتنفذ طبقا للتشريع المعمول به. | البحث عن النفط الخام فى الجزائر وانتاجه المبرمة | بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 و 15 يوليو سنة 1980 و 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة، وشركة طوطال الجزائر» و «الشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى، 1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه وبمقتضى اتفاقات البحث عن البترول | الخام في الجزائر واستغلاله، المبرمة بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 و 15 يوليو سنة 1980 و 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة «طوطال الجزائر» و «الشركة الفرنسية للبترول» من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 169 المؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 والمتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة و الشركة الفرنسية للبترول» و «طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»
من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول و طوطال الجزائر من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 80 233 المؤرخ في 10 ذي -- القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»
من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» و «شركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركتين المذكورتين من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82-255 المؤرخ في 10 شول عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر، المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982، بين الدولة من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر، من جهة أخرى، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحقات الآتية وتنفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | والاستقلال المالى، تسمى «المعهد العالي للتسيير ---------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.