مرسوم رقم 86-48 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، و شركتي «آجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «أجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985، بين الدولة، من جهة، وشركتي «اجيب» (افريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى. 390
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به :
- الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر، المهرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من شركة «أجيب»
(أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «آجيب»
(الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى،
- الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بين الدولة من جهة، وكل من شركة «أجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء أول رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 391
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.