قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين نيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى. -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 .
أحمد غزالي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.