مرسوم رقم 86-47 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، وشركة شل للاستكشاف «بى فى من جهة أخرى. 389
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به.
الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول - الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائئ في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك » من جهة أخرى وشركة شل للاستكشاف «بي في» من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 390 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 71-22
- مرسوم رقم 81-166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.