مرسوم رقم 81-76

مرسوم رقم 81-76 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الحام واستغلاله في الجزائر المبرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، الميرم في أول أكتوبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، وشركة أجيب (أفريكا) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى. 530

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-76

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 86-48

    مرسوم رقم 86-48 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، و شركتي «آجيب» (أفريقيا) المحدودة المسؤولية، و «أجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 22 أبريل سنة 1985، بين الدولة، من جهة، وشركتي «اجيب» (افريقيا) المحدودة المسؤولية و «آجيب» (الجزائر) المحدودة المسؤولية، من جهة أخرى. 390

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.