مرسوم رقم 86-49 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر فى 10 يونيو سنة 1985 بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر من جهة أخرى. 391
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتنظيم المعمول به :
- الملحق رقم 1 لاتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985 ، بين المؤسسة الوطنية «سوناطرك من جهة، وكل من الشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر، من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر .
المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين الدولة من جهة، وكل من الشركة الاسبانية للبترول (ش) (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى - •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس 1986. الشاذلي بن جديد 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول رجب عام 1406 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.