مرسوم رقم 87-157 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. 1165
الباب الاول — الهدف
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 يحدد هذا 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المرسوم مناطق التنقيب والبحث عن المحروقات مجلس المحاسبة و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 17 83 17 83 المؤرخ في ord - 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه و بمقتضى الامر رقم 02 84-02 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بموجب القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، و بمقتضى القانون رقم 84 – - 06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 - يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية واستغلالها ويصنفها ثلاثة أصناف :
- منطقة ن،
- منطقة أ،
- منطقة ب.
الماد 2 : تصنف مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها في احدى المناطق الثلاث المذكورة في المادة الاولى السابقة حسب مقياس جغرافي.
ويمكن أن تصنف حقول المحروقات زيادة على ذلك في احدى المنطقتين أ و ب حسب تقنيات الاستغلال المستعملة.
الباب الثاني — التصنيف الجغرافي
المادة 3
فتح المادةتصنف فى المنطقة ن، مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، التي وردت احداثياتها في الملحق الاول من هذا المرسوم كما تصنف فيها الحقول التي وقع اكتشافها في تاريخ اصدار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتصنف في المنطقة أ، مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، التي وردت احداثياتها في الملحق الثاني من المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتصنف فى المنطقة ب كل المساحات الاخرى للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وتشمل مساحات البحث والاستغلال في عرض البحر.
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167
الباب الثالث — التصنيف حسب تقنيات الاستغلال
المادة 6
فتح المادةتعتبر أيضا مثل المناطق الواقعة في المنطقة أ، الحقول التي يتطلب استغلالها ما يأتي :
- اما اللجوء الى الاستخراج بواسطة الضخ أو الغاز من نوع «لايفت» شريطة أن يستخرج بهذه الكيفية 50% على الاقل من انتاج هذه الحقول السنوى
- واما اللجوء الى الاستخراج المدعوم بواسطة الحقن المائي أو اعادة حقن الغازات غير القابلة للامتزاج شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تحتوى على أكثر من 80 % من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسى الذي يكون الحقل، وأن يكون 50 % على الاقل من الانتاج السنوى للحقل محصلا عليه بهذه الكيفية
- واما اللجوء الى الاستخراج باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج أو بالحقن المائي المحسن بأساليب كيماوية، شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تفوق 30 % وتقل عن 80 % أو تساويها من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسي الذي يكون الحقل وان تدعم 50 % على الاقل من الانتاج السنوى في جزء الحقل الذي يعتبر مقر جهاز أو أسلوب الاستخراج المدعوم المعنى.
المادة 7
فتح المادةتعتبر أيضا واقعة في المنطقة «ب»
الحقول التي يتطلب استغلالها اللجوء الى الاستخراج المدعم باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج بادراج غاز جاف أو بالحقن المائى المحسن بأساليب كيماوية، شريطة أن يغطى جهاز الاستخراج مساحة تحتوى على 80% من الاحتياطات القابلة للمسح في الخزان الرئيسي الذي يتكون منه الحقل وأن يتوفر ما يأتي :
- فيما يخص حقول آبار البترول الخام يكون 50 % على الاقل من الانتاج السنوى فيها يتم الحصول عليه باعادة حقن الغاز القابل للامتزاج أو الحقن المائي المحسن بأساليب كيماوية،
- فيما يخص حقول الغازات الرطبة يدرج 30 % على الاقل من الغاز الجاف المنتج سنويا.
المادة 8
فتح المادةلا يشترط الحصول على نسبة 50 % من الانتاج لتطبيق المادتين 6 و 7 أعلاه في الحالتين الآتيتين :
أ) عندما تفرض السلطات المختصة حدا يقل عن الانتاج العادى للحقل تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 14 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، يعتبر أن الانتاج المدعم بالحقن هو الانتاج الناجم عن ظروف الاستغلال العادية، يقدر اما بالرجوع لسنة مالية منصرمة اذا توفرت طوالها الشروط العادية واما بالنسبة للانتاج العادي للسنة الجارية.
ب اذا كان اللجوء الى اعادة حقن الغاز القابل للامتزاج وكان أدراج الغاز وصل الى مرحلة متقدمة فان الاستخراج الاقصى للبترول الخام يكون قد بلغ النهاية.
النسبة وفي هذه الحالة يعوض شرط الحصول على الدنيا بمقدار خمسين بالمائة 50 % المنصوص عليها أعلاه، بشرط الحصول على 30 % على الاقل من الغاز الجاف المعاد حقنه حسب القواعد المطبقة على حقول الغازات الرطبة.
المادة 9
فتح المادةيكون الانتاج السنوى من البترول الخام المحصل عليه بأسلوب الاستخراج المدعم لتطبيق المواد 6 و 7 و 8 السابقة، هو الانتاج المعبر عنه بشروط المساحة الذي ينجم عن شروط العمق والضغط المتوسط للحقل فى السنة المالية الجارية، وعن المعادلة بين السوائل المنتجة والسوائل المحقنة مع أخذ الخسائر المحتملة في السوائل المحقنة بعين الاعتبار. 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه وفي الحالة التي يكون فيها البترول الخام المحسوب بهذه الكيفية يفوق الانتاج الحقيقى سواء تم الحصول عليه في حقل واحد أو في جزء مضغوط منه، فالانتاج المدعوم معادل للانتاج الحقيقي.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةلا تطبق الاستفادة من تصنيف حقول المحروقات حسب الاساليب التقنية للاستغلال المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الحقول التي تم اللجوء فيها الى هذه الاساليب في تاريخ صدور القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيفهم من العبارات الآتية لتطبيق هذا المرسوم ما يأتي :
أ الاحتياطات : هى الاحتياطات المتوفرة من المحروقات محددة بطريقة قياس الحجم.
الاحتياطات الثابتة : هى الاحتياطات المحتوية في محيط محدد بآبار أعطت منسوبا من البترول الخام أو الغاز قابلا للاستغلال.
ب المساحات القابلة للمسح : هي مساحة الخزان ما عدا ما يلى :
الجزء أو الاجزاء المتراصة مثلما تحدد - أو تثبتها الآبار غير المنتجة، الجزء أو أجزاء الخزان المعزولة بحوادث - بنيوية فى القشرة الارضية مثلما يتحدد ذلك من خلال الآبار.
ج) نسبة تغطية الخزان الرئيسي من الحقل بجهاز المسح : هي تناسب الاحتياطات القابلة للمسح الواقعة داخل المساحة التي يغطيها الجهاز الحاقن المنتج مع الاحتياطات القابلة للمسح الكلية.
د) محيط التنقيب والبحث والاستغلال :
هو مساحة محددة باحداثيات جغرافية تقع داخل منطقة يمكن أن تكون موضوع عقد منجمي. 1
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 .
الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 الاحداثيات الجغرافية منطقة (ن) ناحية : ان أمناس - تين فويي النقط خط الطول خط العرض 1 الحدود الليبية 00 " ' 00 ° 29 2 " 00 ' 30 ° 9 " 00 ' 00 ° 29 3 " 00 ' 30 ° 9 " 00 ' 55 ° 28 4 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 55 ° 28 5 " 00 ' 55 ° 18 " 00 ' 00 ° 29 6 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 00 ° 29 7 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 55 ° '28 8 " 00 ' 30 ° 18 " 00 ' 55 ° 28 9 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ° 10 ° 29 10 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 10 ° 29 11 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 40 ° 28 12 " 00 ' 45 ° 7 " 00 ' 40 ° 28 13 " 00 ' 45 ° 7 " 00 ' 45 ° 28 14 " 00 ' 35 ° 7 " 00 ' 45 ° 28 15 " 00 ' 35 ° 7 " 00 ' 05 ° 29 16 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 05 ° 29 17 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 55 ° 28 18 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 55 ° 28 19 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 50 ° 28 20 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 50 ° 28 21 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 30 ° 28 22 ′ 00 ° 10 ° 7 * ' 00 ' 30 ° 28 23 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 24 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 25 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 05 ° 28 26 " 00 ' 15 ° 8 $ " 00 ' 05 ° 28 27 ' 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 50 ° 27 28 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 50 ° 27 29 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 40 ° 27 30 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 40 ° 27 31 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 30 ° 27 32 " 00 ' 25 ° 19 " 00 ' 30 ° 27 33 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 15 ° 27 34 الحدود الليبية " 00 ' 15 ° 27 الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة ناحية : غورد نوس - حاسي مسعود - حاسي الرمل النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 30 ° 2 " 00 ' 10 ° 33 2 " 57 ' 10 ° 3 " 49 ' 09 ° 33 3 " 58 ' 10 ° 3 " 32 ' 12 ° 33 4 " 11 ' 14 ° 3 " 32 ' 12 ° 33 5 " 12 ' 14 ° 3 " 13 ' 15 ° 33 6 " 05 ' 27 ° 3 " 09 ' 15 ° 33 7 " 04 ' 27 ° 3 " 27 ' 12 ° 33 8 " 00 ' 30 ° 3 " 26 ' 12 ° 33 9 " 17 ' 30 ° 3 " 26 ' 12 ° 33 10 " 15 ' 30 ° 3 " 43 ' 09 ° 33 11 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 10 ° 33 12 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 40 ° 32 13 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 40 ° 32 14 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 25 ' 32 15 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 25 ' 32 16 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 30 ° 32 17 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 30 ° 32 18 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 25 ° 32 19 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 25 ° 32 20 " 00 ' 15 ° 16 " 00 ' 45 ° 32 21 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 45 ° 32 22 " 00 ' 50 ° 6 " 00 ' 35 ° 31 23 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 35 ° 31 24 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 15 ° 31 25 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 15 ° 31 26 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 25 ° 30 27 " 00 ' 20 ° 7 " 00 ' 25 ° 30 28 " 00 ' 20 ° 7 " 00 ' 10 ° 30 29 " 00 ' 25 ° 7 " 00 ' 10 ° 30 30 " 00 ' 25 ° 7 " 00 ' 05 ° 30 31 " 00 ' 30 ° 7 " 00 ' 05 ° 30 32 " 00 ' 30 ° 7 " 00'00 ° 30 33 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 00 ° 30 34 E " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 50 ° 29 35 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 50 ° 29 36 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 45 ° 29 37 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 45 ° 29 38 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 25 ° 29 39 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 25 ° 29 40 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 10 ° 29 41 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 10 ° 29 42 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 30 ° 29 43 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 30 ° 29 44 " 00 ' 30 ° 6 " 00 ' 00 ° 30 45 " 00 ' 20 ° 6 " 00 ' 00 ° 30 46 " 00 ' 20 ° 6 " 00 ' 10 ° 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 ناحية : غورد نوس - حاسي مسعود حاسي الرمل (تابع) النقط خط الطول خط العرض 47 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 10 ° 30 48 " 00 ' 15 ° 6 " 00 ' 40 ° 30 49 " 00 ' 25 ° 6 " 00 ' 40 ° 30 50 " 00 ' 25 ° 6 " 20 ' 00 ° 31 51 " 00'00 ° 6 " 20 ' 00 ° 31 52 " 00 ' 00 ° 6 " 00 ' 12 ° 31 53 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 12 ° 31 54 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 10 ° 31 55 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 10 ° 31 56 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 00 ° 32 57 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 00 ° 32 58 " 00 ' 25 ° 3 " 00 ' 05 ° 32 59 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 05 ° 32 60 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 20 ° 32 61 " 00 ' 10 ° 3 " 00 ' 20 ° 32 62 " 00 ' 10 ° 3 " 00 ' 25 ° 32 63 " 00 ' 05 ° 3 " 00 ' 25 ° 32 64 " 22 ' 04 ° 6 " 45 ' 34 ° 32 65 " 00 ' 30 ° 2 " 00 ' 35 ° 32 الملحق رقم 2 الاحداثيات الجغرافية منطقة (أ) ناحية : اسكايفاف النقط خط الطول خط العرض 1 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 50 ° 27 2 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 50 ° 27 3 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 40 ° 27 4 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 40 ° 27 5 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 30 ° 27 6 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 30 ° 27 7 " 00 ' 25 ° 9 " 00 ' 15 ° 27 8 الحدود الليبية " 00 ' 15 ° 27 9 الحدود الليبية " 00 ' 00 ° 27 10 " 00 ' 15 ° 8 " 00 ' 00 ° 27 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية ناحية : تين فويى - جنوب النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 2 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 15 ° 28 3 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 05 ° 28 4 " 00 ' 50 ° 7 " 00 ' 05 ° 28 5 " 00 ' 50 ° 7 " 00 ' 50 ° 27 6 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 50 ° 27 ناحية : البرمة النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 47 ° 31 2 الحدود الليبية " 00 ' 47 ° 31 3 الحدود الليبية " 00 ' 25 ° 31 4 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 25 ° 31 5 " 00 ' 00 ° 9 " 00 ' 45 ° 31 6 " 00 ' 05 ° 9 " 00 ' 45 ° 31 ناحية : تين فويي - أوحانت الشمال النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 25 ° 29 2 ″ 00 ′ 00 ° 7 " 00 ' 25 ° 29 3 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 30 ° 29 4 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 30 ° 29 5 " 00 ' 40 ° 7 " 00 ' 21 ° 29 6 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 21 ° 29 7 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 30 ° 29 8 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 30 ° 29 9 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 29 ° 29 10 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 29 ° 29 11 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 31 ° 29 12 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 31 ° 29 13 " 00 ' 45 ° 8 " 00 ' 26 ° 29 14 " 00 ' 56 ° 8 " 00 ' 26 ° 29 15 " 00 ' 56 ° 8 " 00 ' 24 ° 29 16 " 00 ' 13 ° 9 " 00 ' 24 ° 29 17 " 00 ' 13 ° 9 " 00 ' 19 ° 29 18 " 00 ' 07 ° 9 " 00 ' 19 ° 29 19 " 00 ' 07 ° 9 " 00 ' 10 ° 29 20 " 00 ' 36 ° 9 " 00 ' 10 ° 29 21 " 00 ' 36 ° 9 " 00 ' 17 ° 29 الجزائرية الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه ناحية : تين فويى - أوحانت الشمال (تابع) النقط خط الطول خط العرض 22 الحدود الليبية " 00 ' 17 ° 29 23 الحدود الليبية " 00 ' 00 ° 29 24 " 00 ' 30 ° 9 " 00 ' 00 ° 29 25 " 00 ' 30 ° 9 " 00 ' 55 ° 28 26 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 55 ° 28 27 " 00 ' 55 ° 8 " 00 ' 00 ° 29 28 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 00 ° 29 29 " 00 ' 40 ° 8 " 00 ' 55 ° 28 30 " 00 ' 30 ° 8 " 00 ' 55 ° 28 31 " 00 ' 30 ° 18 " 00 ' 10 ° 29 32 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 10 ° 29 33 " 00'00 ° 8 " 00 ' 40 ° 28 34 " 00 ' 45 ° 7 " 00 ' 40 ° 28 35 " 00 ' 45 ° 7 " 00 ' 45 ° 28 36 " 00 ' 35 ° 7 " 00 ' 45 ° 28 37 " 00 ' 35 ° 7 " 00 ' 05 ° 29 38 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 05 ° 29 39 " 00 ' 15 ° 7 " 00 ' 55 ° 28 42 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 55 ° 28 41 " 00 ' 05 ° 7 " 00 ' 50 ° 28 40 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 50 ° 28 43 " 00 ' 00 ° 7 " 00 ' 30 ° 28 44 " 00 ' 35 ° 6 " 00 ' 30 ° 28 ناحية : شمال حاسي الرمل النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 55 ° '33 2 " 00 ' 30 ° 3 " 00 ' 55 ° 33 3 " 00 ' 30 ° 3 " 26 ' 12 ° 33 4 " 04 ' 27 ° 3 " 27 ' 12 ° 33 5 " 05 ' 27 ° 3 " 09 ' 15 ° 33 6 " 12 ' 14 ° 3 " 13 ' 15 ° 33 7 " 11 ' 14 ° 3 " 32 ' 12 ° 33 8 " 58 ' 10 ° 3 " 32 ' 12 ° 33 9 " 57 ' 10 ° 3 " 49 ' 09 ° 33 10 " 00 ' 30 ° 2 " 00 ' 10 ° 33 11 " 00 ' 30 ° 2 " 00 ' 25 ° 33 12 " 00 ' 35 ° 2 " 00 ' 25 ° 33 13 " 00 ' 35 ° 2 " 00 ' 35 ° 33 14 " 00 ' 50 ° 2 ' " 00 ' 35 ° 33 15 " 00 ' 50 ° 2 " 00 ' 40 ° 33 16 " 00 ' 00 ° 3 " 00 ' 40 ° 33 17 " 00 ' 00 ° 3 " 00 ' 45 ° 33 18 " 00 ' 15 ° 3 " 00 ' 45 ° 33 الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 الجريدة ناحية : القرارة النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 40 ° 4 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 40 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 4 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 25 ° 32 5 " 00 ' 05 ° 4 " 00 ' 40 ° 32 6 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 40 ° 32 ناحية : شمال ورقلة النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 00 ° 6 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00'00 ° 6 " 00 ' 25 ° 32 4 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 25 ° 32 ناحية : القاسي - العقرب النقط خط الطول خط العرض 1 E " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 10 ° 31 2 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 10 ° 31 3 " 00 ' 38 ° 5 " 00 ' 12 ° 31 4 " 00 ' 00 ° 6 " 00 ' 12 ° 31 5 " 00 ' 00 ° 6 " 20 ' 00 ° 31 6 " 55 ' 47 ° 5 " 20 ' 00 ° 31 6 " 53 ' 42 ° 5 5 " 27 ' 00 ° 31 8 5 " 52 ' 42 ° 5 " 55 ' 59 ° 30 9 5 " 06 ' 39 ° 5 6 " 00 ' 00 ° 31 10 " 00 ' 30 ° 5 * 00 ' 00 ° 31 11 " 06 ' 39 ° 5 6 " 00 ' 00 ° 31 12 " 06 ' 39 ° 5 " 28 ' 59 ° 31 13 " 50 ' 37 ° 5 " 30 ' 59 ° 30 14 " 49 ' 37 ° 5 " 58 ' 58 ° 30 15 " '11 ' 37 ° 5 " 58 ' 58 ° 30 16 " 10 ' 37 ° 5 " 27 ' 58 ° 30 17 " 32 ' 36 ° 5 " 27 ' 58 ° 30 18 " 25 ' 36 ° 5 " 44 ' 55 ° 30 19 " 50 ' 35 ° 5 " 46 ' 55 ° 30 20 " 49 ' 35 ° 5 " 13 ' 55 ° 30 21 " 11 ' 35 ° 5 " 14 ' 55 ° 30 22 " 10 ' 35 ° 5 " 42 ' 54 ° 30 23 " 33 ' 34 ° 5 " 43 ' 54 ° 30 24 " 31 ' 34 ° 5 " 10 ' 54 ° 30 25 " 54 ' 33 ° 5 " 11 ' 54 ° 30 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 ناحية : القاسي - العقرب (تابع) النقط خط الطول خط العرض 26 " 50 ' 33 ° 5 " 01 ' 52 ° 30 27 " 57 ' 31 ° 5 " 04 ' 52 ° 30 : 28 " 56 ' 31 ° 5 " 31 ' 51 ° 30 29 " 25 ' 29 ° 5 " 35 ' 51 ° 30 30 " 24 ' 29 ° 5 " 02 ' 51 ° 30 31 " 09 ' 28 ° 5 " 04 ' 51 ° 30 32 " 07 ' 28 ° 5 " 59 ' 49 ° 30 33 " 29 ' 27 ° 5 " 00 ' 50 ° 30 34 E " 28 ' 27 ° 5 " 28 ' 49 ° 30 35 " 51 ' 26 ° 5 " 28 ' 49 ° 30 36 " 46 ' 26 ° 5 " 46 ' 46 ° 30 37 " 08 ' 26 ° 5 " 47 ' 46 ° 30 38 " 06 ' 26 ° 5 " 42 ' 45 ° 30 39 " 29 ' 25 ° 5 " 43 ' 45 ° 30 40 " 28 ' 25 ° 5 " 11 ' 45 ° 30 41 " 13 ' 24 ° 5 " 12 ' 45 ° 30 42 " 12 ' 24 ° 5 " 40 ' 44 ° 30 43 4 " 34 ' 23 ° 5 8 " 40 ' 44 ° 30 44 " 00 ' 50 ° 4 " 00 ' 45 ° 30
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (491)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-154
مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-04
مرسوم تنفيذي رقم 05-04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 5 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-20
مرسوم رئاسي رقم 05-20 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول "القاسي " و "العقرب" و " زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "أميرادا هيس (ج .أ.أ) ليميتد" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-155
مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-26
مرسوم رئاسي رقم 05-26 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن". الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك 3
-
مرسوم رئاسي رقم 05-27
مرسوم رئاسي رقم 05-27 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "عقرب شمال - غرب" (الكتلتان : 428 و (429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة " أميرادا هيس (عقرب) ليميتد " 18
-
مرسوم رئاسي رقم 05-24
مرسوم رئاسي رقم 05-24 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال ب ل س"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-25
مرسوم رئاسي رقم 05-25 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 الوطنية "سوناطراك" وشركة "بتروسالتيك 14 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن" 15
-
مرسوم رئاسي رقم 05-22
مرسوم رئاسي رقم 05-22 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في 11 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المساحة المسماة "المزايد" ( الكتلة : 438 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد". 12
-
مرسوم رئاسي رقم 05-28
مرسوم رئاسي رقم 05-28 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي موينة " (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب (2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "وشركة "ستاتويل حاسي موينة أس". 19
-
مرسوم رئاسي رقم 05-21
مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة 10 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المسماة "قصر حيران " (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . تي ليميتد"
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الموجودة بمنطقة إن صالح. 21
-
مرسوم رئاسي رقم 05-23
مرسوم رئاسي رقم 05-23 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قاسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "قاس ناتورال س د ج". 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تلمسان " (الكتل : 131 و109 و133 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تفاساسات " (الكتلتان : 247 و248). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و110 و113 و130). 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تامسنة " (الكتلتان : 249 و 250). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " قرن القصة " (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-116
مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-115
مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" الكتلة : 407 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-03
مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مصاري" (الكتلتان : 332 أ و 31341 )
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.