مرسوم رقم 87-157

مرسوم رقم 87-157 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها. 1165

الباب الاول — الهدف

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — التصنيف الجغرافي

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الثالث — التصنيف حسب تقنيات الاستغلال

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الرابع — أحكام مختلفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (491)
  • مرسوم رئاسي رقم 06-461

    مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-154

    مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-04

    مرسوم تنفيذي رقم 05-04 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة 5 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة المسماة "زوطي" (الكتلة : 431 ب )

  • مرسوم رئاسي رقم 05-20

    مرسوم رئاسي رقم 05-20 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول "القاسي " و "العقرب" و " زوتي"، المبرم بمدينة الجزائر في أول غشت سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركة "أميرادا هيس (ج .أ.أ) ليميتد" من جهة أخرى

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-155

    مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )

  • مرسوم رئاسي رقم 05-26

    مرسوم رئاسي رقم 05-26 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قرارة " (الكتل : 418 و 419 و 438 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن". الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك 3

  • مرسوم رئاسي رقم 05-27

    مرسوم رئاسي رقم 05-27 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "عقرب شمال - غرب" (الكتلتان : 428 و (429) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " وشركة " أميرادا هيس (عقرب) ليميتد " 18

  • مرسوم رئاسي رقم 05-24

    مرسوم رئاسي رقم 05-24 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة أنترناسيونال ب ل س"

  • مرسوم رئاسي رقم 05-25

    مرسوم رئاسي رقم 05-25 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 الوطنية "سوناطراك" وشركة "بتروسالتيك 14 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "الهجيرة" (الكتلتان : 416 أ و 417) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "سينوبيك أنترناسيونال بتروليوم إكسبلوريشن آند بروديكشن كوربوريشن" 15

  • مرسوم رئاسي رقم 05-22

    مرسوم رئاسي رقم 05-22 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في 11 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المساحة المسماة "المزايد" ( الكتلة : 438 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد". 12

  • مرسوم رئاسي رقم 05-28

    مرسوم رئاسي رقم 05-28 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي موينة " (الكتل : 317 ب و 319 ب و 321 ب و 322 ب (2) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك "وشركة "ستاتويل حاسي موينة أس". 19

  • مرسوم رئاسي رقم 05-21

    مرسوم رئاسي رقم 05-21 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة 10 يناير سنة 2005، يتضمن الموافقة على المسماة "قصر حيران " (الكتلتان : 408 أ و 409) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "BHP بليتون بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد" و "وودصايد إينرجي (ألجيريا) ب . تي ليميتد"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تخفيض نسبة الإتاوة والضريبة على النتائج الناجمة عن إنتاج الغاز الطبيعي المستخرج من الحقول الموجودة بمنطقة إن صالح. 21

  • مرسوم رئاسي رقم 05-23

    مرسوم رئاسي رقم 05-23 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "قاسي شرقي غرب" (الكتل : 214 أ و 246 أ و 246 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 26 سبتمبر سنة 2004 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "قاس ناتورال س د ج". 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-156

    مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-157

    مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-158

    مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تلمسان " (الكتل : 131 و109 و133 ج)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تفاساسات " (الكتلتان : 247 و248). 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و110 و113 و130). 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تامسنة " (الكتلتان : 249 و 250). 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " قرن القصة " (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-116

    مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-115

    مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" الكتلة : 407 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-03

    مرسوم تنفيذي رقم 05-03 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "مصاري" (الكتلتان : 332 أ و 31341 )

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.