قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 دوج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ج ب 50-3200 تمن النسخة الأصلية : 25، دمج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د.ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426 أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) .. 428 | أمر رقم 71-24 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات 429
- أمر رقم 71-25 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( CFP (A المترتب على نشاطاتها المتعلقة بمساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء . وعلى شركة البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ) سوبيفال ( والشركات التي حلت محلها في حقوقها والمتزاماتها .. 431
426 الجريدة الرسمية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-98 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركات 432 مرسوم رقم 71-99 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 ب 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1390 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 433 مرسوم رقم 71-100 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 1 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 . 433 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 ه مرسوم رقم 71 IoI مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد القيمة النهائية التي يعتمد عليها فى اسعار المراجع الجبائية المطبقة على الشركات البترولية خلال السنتين الماليتين 1969 و 1970-435 مرسوم رقم 71-102 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل خلال الفترة المتراوحة بين أول يناير و 19 مارس سنة 1971 . 436 مرسوم رقم 71-103 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 … 436 وزارة المالية
- تعليمات رقم 9 HC مؤرخة في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 تتعلق بالنظام المالي المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات الداخلية من الوقود السائل التي | تقوم بها الشركات الحائزة لسندات منجمية . 438 قوانين وأوامر امن رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 | الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية- ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله– باسم الشعب من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 • وبمقتضى الامر رقم 7-8 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الوقود في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الحاسي الرمل ( سهر ( ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين التأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام- 13 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على جميع الشركات في امتيازات شمال اين أمناس وتين فويي الجنوبي والرار الشرقى والرار الغربي والنزلة الشرقية و بريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من حقول قاسي الطويل وغورد نوس | والنزلة الشرقية وزرزايتين وتيقنتورين ،
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 وبمقتضى الامر رقم 71-9 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها ، وبمقتضى الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذى الحجة عام | 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميما جزئيا لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد ولا يمكن ممارسة هذه النشاطات الا في القطع الارضية التي تشملها سندات منجمية مخصصة للشركة الوطنية سوناطراك … المادة 2 : يجب ، لهذا الغرض ، على الشخص الطبيعي أو المعنوى الاجنبي المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه أن يؤسس شركة تجارية حسب القانون الجزائرى ويكون مركزها الرئيسي بالجزائر المادة 3 : يمكن أن تكتسى المشاركة المشار اليها في المادة في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الاولى أعلاه اما صبغة شركة تجارية واما صبغة شركة الابحاث واستغلال البترول فى الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحات | والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-64 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 71-8 ورقم 71 – 9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) . وبمقتضى المرسوم رقم 71-65 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 21-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وبمقتضى قانون بترول الصحراء ومجموع النصوص التي عدلته
- وبمقتضى القانون المنجمي ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : لا يمكن لاي شخص طبيعي أو معنوى أجنبي يرغب في ممارسة نشاطات في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر الا بالاشتراك مع الشركة الوطنية « سوناطراك ، … مساهمة . ومهما كان الشكل المتخذ فان نسبة مساهمة الشركة الوطنية سوناطراك يجب أن تكون 51 % على الاقل .. المادة 4 : تتكون أجهزة مديرية الشركة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، من متصرف ومن مجلس مؤلف من ممثلي أطراف الشركة . يتألف المجلس بأغلبية أعضاء ممثلى الشركة الوطنية سوناطراك يعين المتصرف من طرف المجلس وباقتراح من الشركة الوطنية سوناطراك من بين ممثليها . ويفوض المجلس للمتصرف مجموع سلطات المديرية والتسيير والادارة باستثناء السلطات المخصصة لهذا المجلس بموجب الاحكام التشريعية والقانونية والتأسيسية أو التعاقدية . يتمكن للمتصرف أن يستعين بمساعد ، يفوض له بعض السلطات . يمكن أن يعين هذ المساعد من طرف المجلس بناء على اقتراح الشريك الممثل للاقلية .. المادة 5 : تتولى الشركة الوطنية سوناطراك سير عمليات البحث والاستغلال لحساب الشركة ، الا ان دور السير هذا يمكن ، بشرط موافقة الشركة الوطنية سوناطراك أن تقوم به : أما الشركة التجارية المشار اليها في المادة 3 أعلاه وأما شركة تحدث لهذا الغرض تملك فيها الشركة الوطنية سوناطراك 51 % على الاقل من رأسمالها ، وأما أيضا الشريك الممثل للاقلية وهذا فى مرحلة التنقيب فقط . وينبغي على المكلف بدور السير أن يستعمل بالاولوية المنتوجات والاموال والخدمات الجزائرية ولا سيما تلك التي يمكن أن تقدمها له شركة سوناطراك والشركات التابعة لها . المادة 6 : ان كلا من الشركاء يأخذ فى الحقل نصيبه من الانتاج حسب ثمن التكلفة وحسب حصته في المشاركة وذلك في حالة اكتشاف بئر للوقود السائل واذا كان شكل المشاركة هو شركة مساهمة . واذا كان شكل المشاركة هو الشركة التجارية فانه يمكن للشركاء أن يتفقوا على توزيع الانتاج في الحقل . وفي حالة
428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 ه توزيع الانتاج بين الشركاء فإن كلا منهم يعد شخصيا مسؤولا | عن الضرائب والرسوم المترتبة على حصته من الانتاج وكذا ملازمة قانون المبادلة . المادة 7 : تستثنى من ميدان تطبيق الاشراك في الفائدة المعترف به للشريك الممثل للاقلية المنتجات المستخرجة من آبار الوقود الغازي الجاف أو الرطب ، المكتشفة في اطار النشاطات المشار اليها بموجب هذا الامر .. المادة 8 : يلزم كل شريك حسب حصة اشتراكه ، بالقيام بالاستثمارات اللازمة للمحافظة على طاقة احتياطات الوقود ، و لتنميتها القصوى واستغلالها التي اشترك فيهما وكذا الاعمال الملائمة للاستثمار الرامية الى التجديد المستمر للاحتياطات التي شرع في استغلالها . المادة 9 : تطبق أيضا أحكام هذا الامر ، باستثناء ما ورد في المقطع الثاني من المادة الاولى أعلاه ، على : الشركات التي أممت أملاكها جزئيا طبقا للامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ،
- الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( اس ان ريبال ( التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق الخزان حيدرة - الجزائر ، الجمعية التعاونية المؤسسة بموجب المادة الأولى من
- الاتفاق الجزائرى الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والمصدق عليه بموجب الامر رقم 65-287 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1965 ،ة الجمعية الخاصة باستغلال مساحة برقاوى بن الكحلاء ، أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئي لجميع انواع الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي يحوزها سائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ولا سيما 2 % ) اثنان في المائة ) من الفوائد المنجمية الموجودة في قطع ورخص التنقيب وفي امتيازات ومساحات استغلال الوقود التي تشكل في الجزائر
- المنشأة بموجب المادة الأولى من الملحق 4 من اتفاق 29 يوليو سنة - مكاسب الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال) 1965 المشار اليه أعلاه ،
- الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس الدائرة 15 ، 7 نهج ليلاتون المادة 10 : ان كيفيات تطبيق هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بطبيعة وتأليف وتسيير الشركة وأجهزة ادارتها وتنفيذ وممارسة عملها من طرف الشركات والجمعيات المشار اليها في المادة و أعلاه تحدد اذا اقتضى الحال ، بموجب مرسوم المادة 11 1 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 هواري بومدين التي مقرها بباريس ( 15 ) 7 نهج نيلاتون 2-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( . CFP التي مقرها بباريس ( 16 ) 5 نهج ميشيل انج ، في مساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء . المادة 2 : سيحرر بحسب الحاجة وبموجب مرسوم وفي ظرف اجل سيحدد لاحقا جرد وصفى وتقديرى للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة .. المادة 3 : يفتح التأميم الناتج من هذا الامر الحق في ليل تعويض تتحمله الدولة وتكون كيفيات تحديده وتسديده محددة بحسب الحاجة بموجب مرسوم المادة 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون باية صفة من الصفات كل أو بعض الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 ان يصرحوا بها لوزارة الصناعة والطاقة وأن ينقلوا حيازتها حسب النسبة المحددة في المادة الأولى أعلاه الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سيعينون لهذه الغاية بموجب مرسوم المادة 5 : ان كل عقد أو التزام أو بوجه عام جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تنقص من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل أحوال استغلالها أكثر تكليفا أو أكثر تضايقا يمكن أن يعلن بانتهائها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة . المادة 6 : ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه . ان كل محاولة لتخريب المستندات أو المتعلقة اتلاف أو بها افساد أو تستوجب اخفاء العقوبة الاموال المؤممة وجميع المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل 1971 • هواري بومدين امر رقم 71-24 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينسسة الجزائر في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 • يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان المادة 63 من الامر رقم 58 - III المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 تعدل كما يلى : ه أ ) يجب على المؤسسات المشار اليها في المادة 62 أعلاه ، أن تدفع أتاوة تساوى اثنى عشر ونصفا في المائة من قيمة الوقود السائل وخمسة في المائة من قيمة الوقود الغازي المستخرجين من الآبار . ان قيمة الوقود السائل المتخذة أساساً لحساب الاتاوة المشار اليها أعلاه ، لا يمكن أن تكون ناقصة عن السعر المنشور في موانئ الشحن أو التسليم والمحسوب طبقا لاحكام المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المعدلة بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وذلك فيما عدا الوقود المستخرج من طرف الشركات التي يكون مجموع رأسمالها فى حيازة الدولة ومع مراعاة الاستثناءات والكيفيات الخاصة المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات الخاصة بتحديد الاسعار الاساسية ولا تدخل في حساب هذه الاتاوة كميات الوقود السائل أو الغازي المخصصة اما للاستهلاك من أجل تلبية الحاجيات المباشرة للانتاج واما لاعادتها من جديد فى البئر أو التي تكون ضائعة أو غير مستعملة وكذا المواد المرتبطة بهذه الكميات . تسدد الاتاوة في حالة الوقود السائل عينا أو نقدا حسب اختيار الوزير المكلف بالوقود واذا لم يبد الوزير اختياره فيعتبر قد اختار الدفع نقدا . واذا كانت الاتاوة مسددة عينا فيجب على المستغل أن يسلمها على نفقته في نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت نقل المنتجات المستخرجة . ب ) تحدد في حالة التسديد نقدا كيفيات حساب السعر . الاساسي وكيفيات دفع أو تسليم الاتاوة بموجب اتفاقية الامتيازات أو بالنسبة لحائز رخصة التصدير بموجب الاتفاقية. النموذجية • وفي حالة تأخر في دفع أو تسليم الاتاوة يزاد ، في المبالغ أو الكميات المستحقة ، واحد في الألف عن كل يوم من التأخير غير انه يجوز للادارة المحصلة للاتاوة أن تطرح من هذه الزيادة أو تخففها . ج ) يمكن أن تمنح تخفيضات جزئية من مبلغ الاتاوة بموجب قرار يتخذه وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالوقود وبناء على طلب المستغل وبعد تقديم هذا الاخير الاثباتات لما يلاقيه في استغلاله من صعوبات ذات أهمية استثنائية ) .
430 الجريدة الرسمية المادة 2 : ان المقطع الاول من الفقرة 6 من المادة 64 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى : « I ) قيمة المنتجات المباعة كما سبق تحديدها بالنسبة لاساس الاتاوة المشار اليها في المادة 63 أعلاه ، .. المادة 3 : ان المقطع 2 من الفقرة 6 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى : ( 2 ) وعند الاقتضاء قيمة الحصة من الانتاج المدفوعة برسم الاتاوة عينا وكما سبق تحديدها بالنسبة لاساس الاتاوة المشار اليها في المادة 63 أعلاه ، .. المادة 4 : ان المقطع 2 من الفقرة 7 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى : (2) الاستهلاكات المقيدة في المحاسبة من طرف المؤسسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 أ ) ترفع دعوى التوفيق بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام موجهة من طرف المدعى الى الطرف الآخر في ظرف شهرين ابتداء من نشوء الخلاف ويتضمن طلب التوفيق بيان ادعاءات المدعى ب ) يعين كل طرف مصالحه ويعلم الطرف الآخر بهذا التعيين في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتسليم الرسالة الموصى عليها التي تشكل بداية انطلاق الاجراءات ويجب على عضوى اللجنة المعينين على هذا الوجه أن يتفقا في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتعيين الثاني منهما على تعيين العضو الثالث من اللجنة التي يكون رئيسها 58 • وفي عدم اتفاق بين الموفقين المعينين من قبل الطرفين او اذا لم يعين المدعى عليه موفقه فيجب على الطرف صاحب التعجيل ان يطلب فى ظرف ثلاثين يوما من رئيس المجلس الا على الجزائري وفي حالة مانع من خلفه ، القيام بهذا وفي حدود المعدلات المحددة بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ | التعيين . في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 بما في ذلك الاستهلاكات التي يكون قد تقرر تأجيلها خلال سنوات مالية سابقة عاجزة وذلك بشرط أن تكون هذه الاستهلاكات قد ورد ذكرها كل سنة في بيان مقدم ضمن كيفيات الشكل ج) تتم اجراءات المصالحة في الجزائر مالم يقرر الطرفان غير ذلك • د) اذا لم يشعر المدعي الطرف الآخر بتعيين موفقه في ظرف والاجل المتعلقة بالبيان المطلوب بالنسبة للاستهلاكات المقيدة | الآجال وحسب الكيفيات المحددة اعلاه فيعتبر قد تخلى عن في المحاسبة ، : المادة 5 : ان المقطع 4 من الفقرة 7 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى : 4 ) نفقات البنك وأرباح الصرف والفوائد المتعلقة بالديون المقترضة من طرف المؤسسة وذلك بشرط أن تكون هذه الديون قد وافقت عليها أولا الادارة … المادة 6 : ان المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 تعدل كما يلى : ه ان مبلغ الربح الخاضع للضريبة والمحدد في المادة 64 من هذا الامر والمتعلق بالنشاطات المشار اليها في المادة 62 يخضع لضريبة مباشرة محسوبة على أساس معدل يبلغ خمسة وخمسين في المائة » . التوفيق . واذا لم يعين المدعى عليه موفقه في نفس الاجل فتستمر الاجراءات بمجرد ما ينهى تعيين رئيس اللجنة من طرف رئيس المجلس الاعلى الجزائري او خلفه الى علم الطرفين . ه) يجوز لرئيس اللجنة أن يقرر كل اجراء تحقيق وان يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات وأن يستمع الى جميع الشهود وان يعين جميع الخبراء ويحدد مهمتهم ويعين اجلا لا يداع تقريرهم . و) يجب أن تصدر التوصية المتعلقة بالتوفيق في ظرف المائة والعشرين يوما الموالية لتاريخ تعيين رئيس اللجنة ما عدا في حالة اتفاق يتم بين الطرفين أو في حالة مقرر تتخذه اللجنة بالاجماع ز) ان مقرر اللجنة يتخذ بالاغلبية وفى حالة تساوي المادة 7 : ان المقطع الثاني من المادة 71 من الامر رقم | الاصوات يرجح صوت الرئيس ، والتوصية يجب ان تكون -58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى : ان الخلافات المتعلقة بالضرائب المذكورة تكون من اختصاص المجلس الاعلى الجزائرى ابتدائياً ونهائاً . غير انه يمكن أن ترفع هذه الخلافات مسبقا أمام لجنة توفيق ضمن الكيفيات المحددة فيما يلى : معللة كما يمكن للموفق الذي لم يتفق مع زملائه أن يشعر الطرفان أن رغب في ذلك … (ح) تعتبر المصالحة قد اخفقت اذا لم يقم أحد الطرفين فى ظرف العشرين يوما الموالية لاشعار الطرفين بالتوصية باعلام الطرف الآخر بقبوله للتوصية ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وتعتبر ايضا المصالحة قد أخفقت اذا لم يتم تشكيل اللجنة فى الآجال المنصوص عليها اعلاه … ط) ان نفقات واتعاب التوفيق يحددها رئيس اللجنة وتقسم بين الطرفين .. ى على الرغم من انقضاء الأجل المحدد للشروع في اجراءات حل القضايا يكون للطرفين أجل جديد قدره ثلاثون يوما يحسب ابتداء من يوم اخفاق المصالحة لرفع الدعوى الى المجلس الاعلى الجزائري » … المادة 8 : تطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 • المادة 9 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 10 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية النموذجية لامتياز آبار الوقود السائل أو الغازى والمعدل بموجب وحرر بالجزائر فى 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل | المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق سنة 1971 1. هواري بومدين امر رقم 71-25 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتعلق بالنظام الجبائي المطبق على الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( . CFP المترتب على نشاطاتها المتعلقة بمساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء ، وعلى شركة البحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوبيفال ) والشركات التي حلت محلها في حقوقها والتزاماتها | باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة | 1958 والمتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الأمر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، 12 ابريل سنة 1971 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يطبق النظام الجبائي المحدد في المادتين 64 و 71 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 وفى المواد من ت 32 الى ت 47 من الاتفاقية النموذجية للامتيازات المصدق عليها بموجب المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71
- 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 على الشركة الفرنسية البترولية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركات التي حلت محلها في حقوقها والتزاماتها وعلى الشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (A)… بالنسبة لنشاطاتها المتعلقة بمساحة استغلال « برقاوى بن الكحلاء . . المادة 2 : تطبق أحكام هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1971 • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الأمر .. المادة 4 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | سنة 1971 .. 1 في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 هواري بومدين
مراسيم، قرارات، مقررات … وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 71-98 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق | 12 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث شركات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين لتأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميماً جزئياً لجميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) وشركة بموجب الامر رقم 71 1 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ، عدد مماثل من الشركات المغفلة يسيرها القانون الجزائرى ، وتكون مراكزها الرئيسية في التراب الوطنى ، وتملك الشركة الوطنية ( سوناطراك ) فيها 51 % من رأس المال . المادة 2 : تقدم اجبارياً لكل شركة احدثت في المادة الأولى أعلاه حصص : I) من الشركة الوطنية ( سوناطراك ( الحصة من الاملاك المطابقة التي حولت اليها بموجب المرسوم رقم 71-66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 2 ) من كل واحدة من الشركات التي أممت أملاكها بنسبة 51 % ، الحصة غير المؤممة من أملاكها .. المادة 3 : يجب أن تستدعى بطلب من المساهم الاكبر ( سوناطراك ) في أجل 21 يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول | جمعية عامة للقيام بالشكليات القانونية لكل من الشركات اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ) كو باريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ) أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 | الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 66 المؤرخ في 28 ذي الحجة هام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث من الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث بين الشركة الوطنية ( سوناطراك ) وكل من الشركات التي أممت أملاكها في الجزائر بنسبة 51 % المحدثة المادة 4 : ان نقل الاصول الناتجة عن تطبيق الاحكام أعلاه معفاة من كل الضرائب والحقوق والرسوم المادة 5 : تحال الى الشركات المحدثة فى المادة الأولى أعلاه بحكم القانون السندات المنجمية العائدة الى الشركات التي أممت أملاكها بنسبة 51 % . المادة 6 : لا تطبق جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم على الشركات المحدثة في المادة الأولى أعلاه • المادة 7 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير التجارة ، ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين
الثلاثاء 17 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 مرسوم رقم 71-99 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق | مرسوم رقم 71-100 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل | للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق
- سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )
- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 71-23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تعوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) . يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 71-23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تحول | بمقتضى هذا المرسوم الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الموجود مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الى الخزينة العامة ، حسب الكيفيات المحددة بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية مبلغا يساوى مقابل الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه . المادة 3: يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريسل سنة 1971 . هواري بومدين عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 سنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات L عدل بموجب الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1394 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، وبناء على الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاصة بآبار الوقود
- السائل أو الغازي المصدق عليها بموجب المرسوم رقم 61
- 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : يجب على كل مالك أو شريك يتولى بيع المنتجات المستخرجة من البئر ، نشر السعر الذي هو مستعد لبيع هذه المنتجات به عند نقاط الشحن أو التفريغ . وفي حالة ما اذا وكل المالك أو الشريك كلا أو جزءا من نشاطاته التجارية الى هيئة أخرى يجوز أن يعهد بضمان الالتزام المذكور أعلاه الى هذه الهيئة تحت مسؤولية المالك أو الشريك . ان هذا السعر لا يجب أن يختلف عند ما يكون الصنف متساويا وبالنظر الى نفقات النقل والموقع الجغرافي للمنتجات - عن الاسعار المنشورة فى موانيء المناطق المنتجة
434 الجريدة الرسمية التي تساهم بقسط كبير في تمويل الاسواق الرئيسية للاستهلاك . ومهما يكن من أمر فان هذا السعر لا يمكن ان يكون أقل من السعر الذي سيحدد مستواه بموجب مرسوم ، … المادة 2 : تعدل المادة ت 34 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : عندما يبرم المالك او الشريك مبيعات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية في السوق الدولية ، يجوز القيام بتصحيحها بمبادرة من الوزير المكلف بالوقود سواء بالنسبة لحساب أسعار الاساس المشار اليها في المادة ت 38 أو بالنسبة للتسجيل المنصوص عليه في المادة 64 - سادسا ، المقطع الاول من الامر » . المادة 3 : تعدل المادة ت 37 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : ه تجرى الدفعات الأولى من الأتاوة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر ، على أساس الاسعار المحددة في المادة ت 38 أدناه … ولهذه الدفعات طابع مؤقت ويتم تسديدها قبل اليوم العاشر من الشهر الموالي للاعلان عن سعر الاساس المنصوص عليه في المادة ت 38 … المادة 4 : تعدل المادة ت 38 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : ه تتم الدفعات اللاحقة مع مراعاة الاستثناءات أو النظم للجمهورية اللجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 من الجزائر ، أما بناء على طلب الادارة لحاجيات التكرير الجزائري سواء في اطار الاتفاق التجاري بين الجزائر وبلدان أخرى ما عدا اذا كانت الاسعار الجارية مرتفعة على الاسعار المنشورة المبينة في المادة ت 32 أعلاه . يجوز للادارة أيضا ، في حالة تعديل هام منتظر لاسعار الاساس أعلاه 6 أن تعلن عن أسعار اساس جديدة تطبق على الانظمة الموقتة المشار اليها في المادة ت 39 ، ب ) المتعلقة بالفصل الجارى » المادة 5 : تعدل المادة ت 39 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : ه يجب على المدين قبل اليوم العاشر من كل شهر : ا أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والى المحاسب المكلف بالتحصيل تصريحا ، مطابقا للنموذج المحدد بموجب مقرر صادر من الادارة ، يبين انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة على الاساس المحدد في المادة ت 35 ويجب ان يقدم هذا التصريح حتى ولو لم يعلن عن أي أساس . ب - أن يقوم بتسديد مؤقت للمحاسب المكلف
- بالتحصيل يساوى قسطا من الاتاوة المستحقة بعنوان الفصل، على اساس هذا الانتاج وسعر الاساس الناتج آخر ابلاغ للوزير المكلف بالوقود المستلم قبل بداية الشهر الذي يتم خلاله الدفع » . المادة 6 : تعدل المادة ت 40 الفقرة ( أ ) من الاتفاقية الخصوصية بناء على أسعار الاساس المعلن عنها الى المدين | النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : من قبل الوزير المكلف بالوقود ، قبل آخر أول شهر من كل فصل مدنى ، بالنسبة للفصل المنقضي . تحسب أسعار الاساس هذه بالنسبة لكل بئر وعن كل شركة وكل محطة نهائية ، وهي مساوية لمعدل أسعار البيع الحقيقي التي حصل عليها المدين والموازن لكميات البترول ولكل صنف مباع عند كل محطة نهائية .. عندما يكون سعر الاساس المحسوب على هذه الكيفية يقل على معدل الاسعار المنشورة خلال الفصل المعتبر والموازن من حيث كميات البترول لكل صنف مباع في كل فصل فان هذا المعدل للاسعار المنشورة يؤخذ كسعر اساس يستعمل لحساب الاتواة ولا يطبق هذا الحكم على الشركات التي تحوز الدولة مجموع رأسمالها . لا يؤخذ بعين الاعتبار لحساب المعدلات المشار إليها أعلاه : ا - المنتجات المتنازل عنها بسعر وسيط بين شركاء ما عدا المبيعات النهائية . ب - المنتجات المباعة بخالص القيمة وأجرة الشحن ورسم التأمين عند مصانع التكرير الجزائرية أو عند خروجها « أ ) أن يوجه الى المرسل اليه المعين في المادة ت 39 أعلاه تصريحا ، مطابقا للنموذج المحدد بموجب مقرر صادر من الادارة ، يبين الكميات الخاضعة للاتاوة النقدية بعنوان الفصل السابق وسعر الاساس المعلن عنه بالنسبة لنفس الفقرة ، … المادة 7 : تعدل المادة ت 41 من الاتفاقية النموذجية المشار اليها أعلاه كما يلى : خلافا للاحكام أعلاه الخاصة بتاريخ التسديد المؤقت وتصفية الاتاوة وحساب سعر الاساس : ا تعتبر الكميات المنتجة منذ بدء استغلال البئر إلى أول الدفعات المنصوص عليها في المادة ت 37 أعلاه ككميات منتجة خلال الشهر الموالي .. ب تعتبر أيضا الكميات المرسلة فى منشأة نقل الى آخر شهر بدء استعماله ككميات منتجة خلال الشهر الموالي . ج - تحسب أسعار الاساس للكميات المنصوص عليها في | المقطعين أ و ب أعلاه طبقا لاحكام المادة ت 38 ..
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 المادة 8 : تطبق الاحكام الجديدة للاتفاقية النموذجية المشار اليها بحكم القانون ابتداء من أول يناير سنة 1971 على اتفاقيات الامتياز النافذة حاليا . المادة 9 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية .. 2,770 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من بجاية .
- • 2,785 دولار ( الولايات المتحددة الامريكية ) للبرميل المشحون من أرزيو ،
- 2,730 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل | المشحون من السخيرة ( بتونس ) • وتصحح أسعار المراجع هذه ب 0,015 دولار ( الولايات وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل | المتحدة الامريكية ( للبرميل الواحد بالتخفيض عن كل درجة سنة 1971 . هواري بومدين مرسوم رقم 71-101 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد القيمة النهائية التي يعتمد عليها في اسعار المراجع الجبائية المطبقة على الشركات البترولية خلال السنتين الماليتين 1969 و 1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على اتفاقية نموذجية لامتياز آبار الوقود السائل أو الغازي ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدد أسعار المراجع الجبائية التي يعتمد عليها كقيمة نهائية لتحديد الفائدة الخاضعة للضريبة المحددة في المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : API كاملة دون 40 درجة API أو فوق 4425 درجة API المادة 2 : غير ان السعر الحقيقى للتقويم يعتمد عليه بالنسبة الى : 1 ) المنتجات السائلة المشتركة لانتاج الوقود الغازي ، 2 ) التنازلات بين شركاء بسعر وسيط ، 3 ) المبيعات المنجزة بطلب من الادارة ، الخاصة بحاجات الاستهلاك الداخلي .. المادة 3 : ان سعر المراجع بالنسبة للتنازلات البترولية المكررة في الجزائر قصد تصدير المنتجات الجاهزة ، خالصة القيمة تساوى سعر المرجع في ميناء الشحن المحدد في المادة الاولى أعلاه والمتعلق بالميناء الاقرب مسافة . المادة 4 : ان الاتاوى المسددة خلال السنتين 1969 و 1970 تعتبر نهائية سواء لتحديد الربح الخاضع للضرائب والمنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أو الحساب الضريبة المباشرة المنصوص عليها في المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وفي حالة ما اذا كان حساب الخسائر والارباح المنصوص عليه في المادة 64 يمثل حالة عجز مالي فيعمد الى تسديد الاتاوة على أساس قيمة الاسعار المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه .. المادة 5 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات السائلة المستخرجة من الامتيازات المستغلة من طرف الشركة الجزائرية للبحث واستغلال البترول ( كاريب ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( . CFP وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء ( كريبس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أو منيريكس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) وشركة استغلال وقود حاسي الرمل ( سهر ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان (SNPA) والشركة | الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) ..
436 الجريدة الرسمية المادة 6 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-102 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل خلال الفترة المتراوحة بين اول يناير و 19 مارس سنة 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية النموذجية لامتياز آبار الوقود السائل أو الغازي والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، برسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد السعر المشار اليه في المقطع الثالث للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 بالنسبة للبترول من نوع 44 درجة API تصحح الاسعار المبينة أعلاه كما يلى : أ ) ب 0,002 دولار زيادة عن كل عشر درجة فوق 44 درجة API ب ) ب 0,002 دولار أقل عن كل عشر درجة API دون 44 درجة API الى غاية 40 درجة API ج ) ب 0,0015 دولار أقل عن كل عشر درجة دون 40 درجة API المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-103 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس 1971 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . – بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة . وبمقتضى الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن البترول واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات ، والمعدل بموجب الامر رقم 71 – 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 من المادة ت 32 من الاتفاقية النموذجية الخاصة بالامتيازات | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين والمعدلة بموجب المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 خلال الفترة المتراوحة بين أول يناير سنة 1971 و 19 مارس سنة 1971 كما يلى : 2,700 دولار ( الولايات المتحدة الأمريكية ( للبرميل المشحون من بجاية ، 2,715 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من أرزيو ، 2,670 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من السخيرة ( تونس ) تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية النموذجية لامتياز | آبار الوقود السائل أو الغازى والمعدل بموجب المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 • يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدد ابتداء من 20 مارس سنة 1971 السعر المشار اليه في المقطع الثالث من المادة ت 32 من الاتفاقية
الثلاثاء 17 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 النموذجية الخاصة بالامتيازات والمعدلة بموجب المرسوم رقم -71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة | 1971 ضمن الشروط المبينة في المواد التالية . المادة 2 : يشتمل السعر المشار اليه أعلاه على « عنصر أساسي» يضاف اليه « عنصر تكميلي » المادة 3 : يحدد العنصر الاساسي المشار اليه أعلاه كما يلى : ا) يساوى البترول من نوع 44 درجة API الى 31 ديسمبر سنة 1971 :
-
- 3,350 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من مينائي بجاية وسكيكدة ، 3,365 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ( للبرميل- المشحون من ميناء أرزيو ، مدة الصلاحية من 20 مارس الى 31 من اول يناير الى 31 ميناء الشحن ديسمبر سنة 1971 ديسمبر سنة 1972 بجاية وسكيكدة 3,350 3,370 ارزيو 3,365 3,385 السخيرة 3,320 3,340 يرفع المبلغ لحساب زيادة 25 المشار اليها في الفقرة « ج » أعلاه وبالنسبة لكل تجزئة دولار تساوى أو تزيد عن 0,0005 الى واحد على الألف من الدولار الاعلى مباشرة وبالنسبة لكل تجزئة دولار تقل عن 0,0005 فان القيمة تخفض الى واحد على ألف من الدولار الادنى مباشرة . المادة 4 : يحدد « العنصر التكميلى « المشار اليه في المادة 2 أعلاه المحسوب تبعا لوضعية سوق النقل البحرى ب الفقرة 0,250 دولار ( الولايات المتحدة الأمريكية ( عن البرميل خلال المتراوحة ما بين 20 مارس و 30 يونيو سنة 1971 . تحدد كيفيات حساب هذا العنصر بالنسبة للفترة اللاحقة ل 30 يونيو سنة 1971 بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .. المادة 5 : يصحح السعد كما هو محدد أعلاه بالنسبة للبترول من نوع 44 درجة API كما يلى : 1 ) ب 0,002 دولار زيادة عن كل عشر درجة API فوق 44 درجة API 3,320 دولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) للبرميل المشحون من ميناء السخيرة ( تونس ) ب ) يزاد ابتداء من أول يناير سنة 1972 في القيم المحددة في الفقرة ، « أ ، أعلاه 0,020 دولار . ج ) يزاد ابتداء من أول يناير من سنوات 1973 و 1974 و 1975 في القيم المحددة بالفقرة ( أ ، أعلاه كما هو مذكور بالفقرة « ب » أعلاه وفى كل مرة من جديد : ) مبلغ يحسب على أساس واحد على ألف من الدولار تقريبا يساوى اثنين ونصف بالمائة ( 2,5 ٪) لعنصر الاساس الجاري به العمل في 31 ديسمبر من السنة السابقة . 2 ) مبلغ يساوي 0,070 دولار . يحدد ، مع مراعاة أحكام هذه المادة ، تطور عنصر الاساس بالدولار ( الولايات المتحدة الامريكية ) عن البرميل الواحد كما يلى : من اول يناير الى 31 من أول يناير الى 31 من اول يناير الى 31 ديسمبر سنة 1973 ديسمبر سنة 1974 ديسمبر سنة 1975 3,524 3,682 3,844 3,540 3,699 3,861 3,494 3,651 3,812 ب ) ب 0,002 دولار أقل عن كل عشر درجة API دون 44 درجة API الى 40 درجة API ج ) ب 0,0015 دولار أقل عن كل عشر درجة API دون 40 درجة API المادة 6 : تبقى أحكام هذا المرسوم نافذة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1975 وتطبق خلال السنة المالية 1971 ابتداء من 20 مارس وخلال السنوات المالية 1972 و 1973 و 1974 و 1975 . الا انه يجوز تعديلها بموجب مرسوم في حالة ما اذا وقع تغيير ملموس ودائم يمس عناصر الاسعار المحددة أعلاه أو على العموم في حالة ما اذا وقع تعديل جوهرى لمعطيات الاقتصاد الدولى للبترول وبالخصوص في حالة ما اذا عدلت المعادلات النقدية على المستوى | الدولى . المادة 7 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 . هواري بومدين
438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 وزارة المالية تعليمات رقم 9 HC مؤرخة في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 تتعلق بالنظام المالي المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات الداخلية من الوقود السائل التي تقوم بها الشركات الحائزة لسندات منجمية
- الموضوع : النظام المالى المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات | الداخلية من الوقود السائل التي تقوم بها الشركات الحائزة لسندات منجمية وذلك على أثر اصدار الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( CFP
-
- شركة البحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( كريبس )
- شركة المساهمات البترولية (بتروبار ) . الشركة الوطنية لبترول أكيتان (SNPA)- الشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر ( سوفريبال ) . شركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية |- ) كو باريكس ) مؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ) أو منيريكس ( شركة البحث عن البترول واستغلاله ( أرا فريب ) الشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية- ( فرانكاريب ) المرجع : المقرر الوزارى المؤرخ في 16 يوليو سنة 1964 التعليمات رقم HC I HC I المؤرخة في أول غشت سنة 1964 التعليمات رقم 2 HC المؤرخة في 18 يناير سنة 1965- التعليمات رقم 3 HC المؤرخة في 3 يونيو سنة 1967- التعليمات رقم 4 HC المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1967-
- التعليمات رقم 5 HC المؤرخة في 23 يونيو سنة 1970 التعليمات رقم 6 HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971- التعليمات رقم 7 HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971- باب فريد النظام المالى المطبق على حاصل الصادرات والمبيعات الداخلية من الوقود السائل يجب على الشركات الحائزة لسندات منجمية بالمعنى الوارد في التصريح المبدئي المؤرخ في 18 مارس سنة 1962 والمشار اليها في الامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ان تعيد الى الجزائر المبلغ الاجمالي من حاصل صادراتها من الوقود ولكي تتمكن الشركات المشار اليها أعلاه من القيام بالتزاماتها العادية بالعملات الصعبة يفتح لها بدون أية رخصة ، حساب بدنانير قابلة للتحويل في أحد البنوك الوسيطة المقبولة في الجزائر ، وتقيد في هذا الحساب المبالغ التي كان يرخص لهذه الشركات أن تحوزها خارج الجزائر بمقتضى التعليمات رقم 6 HC المؤرخة في 24 فبراير سنة 1971 والتي يجب عليها من الآن فصاعدا أن تعيدها الى الجزائر طبقا لهذه التعليمات . ويمكن أن تقيد أيضا فى هذا الحساب المبالغ الآتية من حاصل المبيعات الداخلية التي تقوم بها هذه الشركات والتي تناسب على الاكثر مقدار الحصة المعينة في الباب الثاني من التعليمات رقم 6 HC السابقة الذكر وذلك مقابل رخصة من البنسك المركزى تمنح بناء على طلب ، ولا يمكن أن تقدم الا من طرف الشركة الحائزة للسندات المنجمية المعنية بالامر وبعد التسديد الفعلى لحاصل البيع من طرف المشترى • ان هذا الحساب « بالدنانير القابلة للتحويل ، المشار اليه في الفقرة السابقة ، يجوز أن يخصم منه بحرية عند نهاية كل ثلاثة أشهر مدنية وذلك بقدر ما تكون الشركة المذكورة : غير مخالفة للتنظيمات المتخذة من طرف وزير الصناعة والطاقة فيما يتعلق بتحديد الاسعار الدنيا للبيع ،
- قد قامت بجميع واجباتها الجبائية ،
- قد وقت بمجموع التزاماتها المتعلقة باعادة حاصل صادراتها الى الجزائر . تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ في 13 ابريل سنة 1971 وتكون مطبقة على جميع الاداءات التي تحصل ابتداء من هذا التاريخ تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذه التعليمات . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . اسماعيل محروق المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر