مرسوم رقم 81-188

مرسوم رقم 81-188 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم فى 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-188

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 86-49

    مرسوم رقم 86-49 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر فى 10 يونيو سنة 1985 بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر من جهة أخرى. 391

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.