مرسوم رقم 81-188 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم فى 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة والشركة الاسبانية للبترول (ش) ش) (م (م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمو ل به :
اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله - في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 23 ديسمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش م) وشركة البترول الاسبانية - الجزائر، من جهة الموافق - 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الإحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68 - - 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-558 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 أخرى . محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة فى الجريدة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ووزارة الصناعة الخفيفة ، الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 18 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير غشت سنة 1981 سنة 1980
• والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الشاذلي بن جديد البتروكيماوية ، الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1091 و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للملحقين الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، ويمارس هؤلاء الملحقون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-49
مرسوم رقم 86-49 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق II مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 1985، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول (ش) (م (م) والشركة الاسبانية للبترول الجزائر، من جهة أخرى، وعلى الملحق رقم 1 للبروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم بمدينة الجزائر فى 10 يونيو سنة 1985 بين الدولة، من جهة، والشركة الاسبانية للبترول ش م) والشركة الاسبانية للبترول - الجزائر من جهة أخرى. 391
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.