مرسوم رقم 81-75

مرسوم رقم 81-75 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول وانتاجه في الجزائر المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية «ايلف أكيتان» من جهه أخرى. 529

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 81-75
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.