مرسوم رقم 81-75
مرسوم رقم 81-75 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول وانتاجه في الجزائر المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية «ايلف أكيتان» من جهه أخرى. 529
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله -
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه فى الجزائر، المبرم في 30 سبتمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية ايلف أكيتان من جهة أخرى ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.