أمر رقم 75-90 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على الملحق فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الملحق رقم 2 المبرم في 7 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية وطوطال الجزائر من جهة أخرى، للاتفاق
المادة 2
فتح المادةيمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه الى نشاطات شركة طوطال الجزائر للبحث عن الوقود السائل وانتاجه والمشمولة بأحكام الملحق رقم 2 المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل هرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (صوناما) بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 تنهى مهام السيد أحمد صباح بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع ، (صوناما) المدعو للقيام بمهام أخرى .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-317
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-24
- أمر رقم 73-29
- أمر رقم 74-59
- + 16 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-317
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 71-24
- أمر رقم 73-29
- أمر رقم 74-59
- أمر رقم 74-64
- أمر رقم 74-82
- أمر رقم 74-101
- أمر رقم 75-13
- أمر رقم 75-14
- مرسوم رقم 63-491
- مرسوم رقم 71-100
- مرسوم رقم 71-103
- مرسوم رقم 72-175
- مرسوم رقم 73-207
- مرسوم رقم 74-4
- مرسوم رقم 74-5
- مرسوم رقم 74-84
- مرسوم رقم 74-175
- مرسوم رقم 74-223
- مرسوم رقم 75-62
- مرسوم رقم 75-63
- مرسوم رقم 75-121
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-269
مرسوم تنفيذي رقم 92-269 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد قائمة عام الاستثمارات العقارية وغير العقارية التي تخول الحق 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن الموافقة في نسبة الضريبة المخفضة على الارباح المعاد على الملحقين رقم 5 ورقم 6 للعقد المؤرخ في 5 يونيو استثمارها . 1412
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1398 الموافق 21 سبتمبر سنة 1978 يتضمن قبول التنازل عن حقوق التنقيب في القطعتين بيال والحرشة الممنوحة للشراكة المبرمة بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر، من جهة أخرى. 911
-
مرسوم رقم 76-202
مرسوم رقم 76 202 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 - 47 من جهة وشركات اموكو الجزائر أويل كمباني» و «اموكو الجزائر انك من جهة أخرى وهو ملحق الاتفاق المبرم في 3 الموافق أكتوبر سنة 1974 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 4 الجزائر بين نفس الشركات . 49
-
أمر رقم 76-46
أمر رقم 76-46 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 19 يناير سنة 1974 بين نفس الشركات والمتضمن البحث - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر . 688 رقم 3 المبرم في 3 صفر عام 1396 الموافق 3 فبراير سنة 1976 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، وهو الملحق الخاص مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء بالاتفاق المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 3 يونيو مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 سنة 1973 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر مايو سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير 690 والمبرم فى 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 بين نفس هذه الشركات . 686
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.