مرسوم رقم 86-223 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة نفط غاز من جهة أخرى، وعلى - البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الاتفاق والبروتوكول التاليين وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية سونطراك من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى.
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه، المبرم بالجزائر فى 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة نفط - غاز من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.