مرسوم رقم 80-229 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من الثلاثاء 1401 جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى، وعلى البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك» من جهة أخرى . 1422
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام في - الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى.
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك، من جهة أخرى.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام مرسوم رقم 80 - 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر 24 يوليو سنة 1980 بين وانتاجه المبرم في الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى. - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب - السادس منه ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - - 10 و 152 منه ، ن وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك، والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 21-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى 6 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام في
- واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى ، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن - البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى. 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.