مرسوم رقم 81-166 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة وشركة «شل للاستغلال بي في من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة وشركة شل للاستغلال بي في» من جهة أخرى . 1022
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة شل للاستغلال بي في من جهة أخرى .
- البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 29 أبريل سنة 1981 بالجزائر العاصمة، بين الدولة من جهة وشركة «شل» للاستعلال بي في» من جهة أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1023
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-47
مرسوم رقم 86-47 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على ملحق اتفاق البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 22 أبريل سنة 1985 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»، من جهة، وشركة شل للاستكشاف «بى فى من جهة أخرى. 389
-
مرسوم رقم 82-44
مرسوم رقم 82 44 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق - الشبيبة والرياضة 174 هياكل بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية . 190
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.