أمر رقم 65-287 مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاقية الجزائر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة. في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 1282
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية الجزائر المبرمة في مدينة الجزائر فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وستنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات | بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد احسن حلات ابتداء من 7 | سبتمبر سنة 1965 . المهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدى الشيخ بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1965 لانتداب السيد حميد غزالي لمهام نائب عامل عمالة بتيميمون.
بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 13 اكتوبر سنة الجمعة 25 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 1965 لانتداب السيد بلقاسم بن بعطوش لمهام نائب عامل عمالة بورقلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (83)
-
مرسوم رقم 72-120
مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705
-
أمر رقم 71-9
أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 - فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263
-
أمر رقم 71-22
أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
-
أمر رقم 71-24
أمر رقم 71-24 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات 429
-
مرسوم رقم 71-101
مرسوم رقم 71-101 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد القيمة النهائية التي يعتمد عليها في اسعار المراجع الجبائية المطبقة على الشركات البترولية خلال السنتين الماليتين 1969 و 1970
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 شوال عام 1389. الموافق 3 يناير سنة 1970 تتضمن التنازل عن القطع 1, 6, E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 36 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 صادران عن وزير الصناعة والطاقة يتعلقان بالتحقيق حول احتمال انشاء رخصتين خصوصيتين للبحث عن الوقود 38 اعلانات مؤرخة في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 بناير سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن القطع 1 . 6 . E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تمديد المفعول الجزئى للرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » 1549
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل «ايدين» . 825
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن التنازل عن قطعة الارض رقم 17 . الكائنة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 826
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انقضاء الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء ) • 585
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يتضمن المصادقة على مشروع وصل أنبوب يربط مركز الانتاج الحقل الوقود « الديان ، بالانبوب الواصل تين فويبي الشمالي بعين أميناس . 682
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « مصدر » • 1265
-
قرار
قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة 1269
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع شبكة نقل الوقود السائل ل « تين فويي » « ميدر با »
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » من قبل شركات سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ اينك واميف 144
-
مرسوم رقم 69-116
مرسوم رقم 69-116 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد ادرا ، لشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الأفريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة الباسو لأروبا وافريقيا ( الباسو ) 1269 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري : جدول الحالة الشهرية لغاية 30 يونيو سنة 1969 1314 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يوليو سنة 1969 • 1315
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رمضان يؤدى من تفسير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 250 دج للسطر فهرس - قرارات عمال العمالات
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلي عن القطعة 10 ه الكائنة فى المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 0 1336
-
مرسوم رقم 69-117
مرسوم رقم 69-117 مؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود حاسي شرقى لشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) وشركة فيليبس لبترول الجزائر (فيليبس الجزائر ) . 1214
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « البرمة الغربية » 1271
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع قنوات نقل الوقود السائل الواصل حقل « البرمة ، بقنوات الشركة الايطالية التونسية لاستغلال البترول في تونس ( سيتب ) . 1272
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق . سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلى عن القطعة 2 ج المكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 1335
-
مرسوم رقم 69-119
مرسوم رقم 69-119 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد شوف ، الى شركة المساهمات البترولية بتروبار ( والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية وشركة الباسو أوربا أفريقيا . 1384
-
مرسوم رقم 69-118
مرسوم رقم 69-118 مؤرخ في 15 جمادى الاولى قوانين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « مصدر غربي » • 1264
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( جوا الغربي ) - 1176
-
قرار
قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل الذي يصل حقل ( جوا الغربي ) بمركز الخزن التابع ل ( تين فويي - تابنكورت » [] [ 1177
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « حاسي تابنكورت » 1871
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الترخيص الموقت لاستغلال بئر منتج كائن برخصة غورد البغل . 1872
-
مرسوم رقم 68-624
مرسوم رقم 68-624 مؤرخ في 24 شعبان يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس المدعو « تين قويي تابنكورت » للشركات الآتية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبفال ) و « موبيل صحراء » و « موبيل برودوسينغ عام 1388 صحارى اينك » و « أوزونيا المنجمية الفرنسية . الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح امتياز حقل الوقود ( أميف ) 1914
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.