مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الاجنبية ومراقبتها فى اطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسات الاجنبية أن تطلع الوزير المكلف بالمحروقات، قبل الموافقة على أى بروتوكول أو عقد على الوثائق والمعلومات المتعلقة | | بالعناصر المميزة لمراقبة مؤسساتها، كما يجب عليها أن تخبره بعد الموافقة على البروتوكولات والعقود، بالتعديلات التي تمس العناصر المميزة لهذه المراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيعد ما يأتى عناصر مميزة لمراقبة المؤسسة المشتركة فى مفهوم المادة 29 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه :
I البروتوكولات والاتفاقيات أو العقود التي تربط الشركات الاجنبية المشتركة بالمؤسسة الوطنية، فيما بينها أو مع الغير، وتتعلق بالاشراف على مؤسساتها وادارتها وتسييرها، وباقتسلم الاعباء والنتائج المالية، واقتسام المنتوجات والتصرف فيها واقتسام اصول الاموال في حالة حل المؤسسات 2 أحكام القانون الاساسي الخاص بالشركة الاجنبية المشتركة مع المؤسسة الوطنية فيما يخص المقر المركزى، والحقوق المرتبطة بالاسهم أو حصص الطرفين، والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية
3 - قائمة الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يملكون أكثر من 10 % من رأسمال الشركة الاجنبية المشتركة مع المؤسسة الوطنية أو من أموالها، وجنسياتهم،
4 - أسماء الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين - الذين يتجاوز دينهم على الشركة الاجنبية الشريكة 20 % من رأسمالها، وجنسياتهم، ومواطن اقامتهم، وطبيعة عقود القروض المبرمة معهم ومدتها، اذا كان مجموع ديون الشركة الاجنبية المذكورة التي تزيد مدتها على أربع (4) سنوات يبلغ مقدارا يساوى مبلغ رأسمالها، 5 كل عملية تكسب شخصا طبيعيا أو معنويا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في ادارة الشركة الاجنبية أو تسييرها، أو تفقدهم تلك السلطة.
الأربعاء 26 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي
المادة 4
فتح المادةاذا حدث خلال سريان الاشتراك، ما يؤثر فى العناصر المميزة للمراقبة المذكورة في المادة 3 أعلاه من تدابير أو عمليات، وكان من آثاره اكتساب أشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين سلطة حاسمة في ادارة الشريك أو في تسييره أمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يبلغ الشريك الاجنبي خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسلم المعلومات المذكورة في المادة 3 أعلاه، بأن هذه التدابير أو العمليات المذكورة تتنافى مع ابقاء الموافقة على البروتوكولات أو العقود المبرمة مع الدولة والمؤسسة الوطنية.
واذا استمرت هذه العمليات أو التدابير التي يعتقد أنها تتنافى مع مواصلة أعمال الشركة الاجنبية في الجزائر، أمكن وضع حد للاشتراك بالوسائل القانونية، مع حماية مصالح الطرفين وحقوقهما، طبقا للتشريع المعمول به ولبنود البروتوكولات وعقود الاشتراك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي
المادة 5
فتح المادةلا يحق، في اطار الاشتراك، الا للشركات التي يملك فيها الشريك الاجنبى غالبية الاسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر مشفوعة بحق التصويت، أن تحوز أو تقتنى عن طريق التنازل كل مصالح هذا الشريك الاجنبي في الاشتراك مع المؤسسة الوطنية أو تحوز أو تقتني بعضها.
وكل تنازل عن مصالح الشريك الاجنبي في الاشتراك لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة يتطلب الموافقة القبلية من المؤسسة الوطنية التي تملك حق الشفعة ويخضع هذا التنازل لاذن الوزير المكلف بالمحروقات.
وكل تنازل عن مصالح الشريك الاجنبي في الاشتراك يتم وفقا للاحكام القانونية المعمول بها في الجزائر والمطبقة في هذا المجال.
لا يغير حلول المتنازل له محل المتنازل حلولا كليا أو جزئيا حقوق الطرفين
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة الوطنية الشريكة حق الشفعة بناء على اذن الوزير المكلف بالمحروقات.
واذا لم تمارس المؤسسة الوطنية حق الشفعة أمكن القيام بما يأتي :
- - اما تنازل الطرف الاجنبي عن مصالحه طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه.
- واما الغاء البروتوكولات وفسخ عقود الاشتراك، في حالة التنافي، مع حماية مصالح الطرف الاجنبى كما تنص على ذلك المادة 4 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي تعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي : " يحدد هذا المرسوم كيفيات تعريف الشركات الأجنبية ومراقبتها في إطار الاشتراك في التنقيب والبحث عن »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-436
« تتمم المادة 5 من المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 كما يأتي : " لا يحق في اطار الشراكة إلا للشركات التي يملك فيها الشريك الأجنبي أغلبية الأسهم ملكا مباشرا أو غير مباشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (519)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-298
مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة " شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-153
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-154
مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-294
مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوطنة" ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "قولف كيستون بتروليوم ليميتد". الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة 11
-
مرسوم رئاسي رقم 05-295
مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تفاساسات " (الكتلتان : 247 و248). 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-155
مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تلمسان " (الكتل : 131 و109 و133 ج)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-297
مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح " . 13 للجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-296
مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد". 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد". 13
-
مرسوم رئاسي رقم 05-292
مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-293
مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-291
مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة 7 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد "
-
مرسوم رئاسي رقم 05-290
مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مطماط " ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تامسنة " (الكتلتان : 249 و 250). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و110 و113 و130). 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " قرن القصة " (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-149
مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 (ج )
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.