مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى ،
- الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر «سوناطراك» من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةيحل البروتوكول والاتفاق المشار اليهما أعلاه ضمن الشروط والكيفيات المقررة محل البروتوكول والاتفاق المصادق عليهما بالمرسوم رقم 80 230 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
- مرسوم رقم 80-230
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-18
مرسوم رقم 85-18 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة المرق. 118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.