مرسوم رقم 82-254

مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-254

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-18

    مرسوم رقم 85-18 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة المرق. 118

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.