أمر رقم 71-9 مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 14 - فبراير سنة 1971 يصرح بموجبه ان الغاز المختلط بالوقود السائل المستخرج من جميع حقول الوقود الكائنة بالجزائر هو ملك للدولة دون غيرها 263
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بان الغاز المستخرج من جميع حقول الوقود السائل أو الغازى الكائنة بالجزائر والتي ينتج منها الوقود السائل بصفة رئيسية هو ملك للدولة دون غيرها •
المادة 2
فتح المادةيتعين على الشركات الحائزة للسندات المنجمية الاستغلال الوقود السائل أو الغازى بالجزائر والمتعلقة بالحقول المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، ان تسلم مجانا بطلب من الدولة الغاز الناتج بمناسبة استخراج الوقود السائل •
المادة 3
فتح المادةيمكن للشركات المشار اليها في المادة 2 أعلاه ، أن تحصل من الدولة على رخصة قصد استعمال أو استغلال الغاز المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه ، ان كانت العناصر التقنية أو الاقتصادية المقدمة مرضية وتحدد الدولة في هذه الحالة كيفيات الاستعمال أو الاستغلال •
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 71-22
أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
-
مرسوم رقم 71-64
مرسوم رقم 71-64 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمرين رقم 71-8 ورقم 71-9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) 266
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.