مرسوم رقم 80-228 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ، وشركة «آماكو الجيريا أويل كمبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة آموكو الجيريا أويل كمباني من جهة أخرى . 1421
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام في - الجزائر واستغلاله المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة «آموكو ألجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى ..
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «آموكو الجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى. 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.