مرسوم رقم 80-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود الخام واستغلاله بالجزائر، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين مؤسسة سوناطراك من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامبانى وسوحيو الجيريا سو بلى كامبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى. 958
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»
من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 ، بين الدولة من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كتابة الدولة للصيد البحرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.