مرسوم رقم 80-166

مرسوم رقم 80-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود الخام واستغلاله بالجزائر، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين مؤسسة سوناطراك من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامبانى وسوحيو الجيريا سو بلى كامبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم في 20 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومؤسستي سوحيو ألجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى. 958

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 80-166
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.