مرسوم رقم 81-77

مرسوم رقم 81-77 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بنشاط البحث عن البترول الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم في 12 نوفمبر سنة 1980 بالجزائر العاصمة بين الدولة من جهة، والشركة المغفلة الاسبانية للبترول من جهة أخرى. 531

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.