مرسوم رقم 80-133 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين مؤسسة سوناطراك»، من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا غاز» من جهة أخرى . 672 - وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مايلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979، بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 1979 ، بين الدولة من جهة !
ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية - | مرسوم رقم 80 - - 134 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط .
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-133 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم مراقبة الدراسات ذات الطابع الاقتصادي ، يرسم ما يلى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وشخصية معنوية واستقلال مالي، تسمى «المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط .
ويوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المعهد بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 3
فتح المادةيمكن انشاء وحدات للبحث في اطار المخطط وبرامج التنمية، في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بعد استشارة لجنة التوجيه المنصوص عليها في المادة و أدناه . 674 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةتناط بالمعهد مهمة القيام بالدراسات والتحاليل ذات الطابع الاقتصادى والديمغرافي والاجتماعي والثقافي حسب حاجات وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لاعداد مخططات التنمية ومتابعتها وتقييمها ومراقبتها .
ويتولى في هذا المضمار على الخصوص :
- تحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن مجهودات التنمية ودراستها ، دراسة وسائل التحليل الضرورية لمعرفة
- التحولات الاجتماعية والاقتصادية بصفة أدق و تطورها واقتراح ذلك ، القيام بالدراسات والتحاليل الخاصة بتنظيم - المجالات ،
- ، القيام بالدراسات والتحاليل الرامية الى تحسين وسائل التخطيط لاسيما في المؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية ، توفير جميع المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والديمغرافي الناتجة عن الاعمال والتحاليل المتعلقة بها لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تكلفه الوزارة الوصية بالقيام بالدراسات والتحاليل التي تهم قطاعا واحدا أو عدة قطاعات من الاقتصاد الوطني قصد اعداد العناصر اللازمة لتحضير مخططات التنمية وبرامجها ولتحقيق ذلك وفى اطار المهام المسند اليه، والتنظيم الساري المفعول، يمكنه أن يبرم اتفاقيات خاصة بأعمال الدراسات أو التحاليل .
ويلزمه في هذه الحالة أن يحصل على اذن من الوزارة الوصية قبل ابرام الاتفاقيات مع الهيئات الاجنبية .
المادة 6
فتح المادةيتولى المعهد، في اطار أداء مهمته ومن أجل المساهمة في أحسن استعمال للدراسات الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه والتحاليل اعلام آية هيئة عمومية معنية بالاعمال التي يقوم بها.
الباب الثاني — تنظيم المعهد وسيره
المادة 7
فتح المادةيخضع المعهد لمبادي التسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما الاحكام المقررة في هذا الشأن بخصوص قطاعات النشاط المماثلة .
المادة 8
فتح المادةيسير المعهد مدير يعين بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها .
المادة و : المدير المعهد كامل الصلاحيات للاشراف على نشاط المعهد، طبقا لتوجيهات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
فهو يمثل المعهد في أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين الموكل أمرهم اليه ويتولى تسييرهم طبقا للقوانين المعمول بها .
وهو الأمر بصرف ميزانية المعهد حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وبهذه الصفة :
- يعد مشروع الميزانية، ويباشر ويأمر بصرف نفقات المعهد ، يبرم الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات في نطاق القوانين المعمول بها .
المادة 10
فتح المادةيساعد المدير فى الاضطلاع بمهمته مدير مساعد .
يحدد التنظيم الداخلى للمعهد في أقسام بقرار من وزير الوصاية ووزير المالية.
المادة 11
فتح المادةفي انتظار تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تكون للمعهد بصفة انتقالية لجنة للتوجيه يرأسها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية | وتضم :
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 675 أربعة ممثلين عن وزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية ، ممثلا واحدا عن وزارة الدفاع الوطني ، - ممثلا واحدا عن وزارة الداخلية ، - ممثلا واحدا عن وزارة الصناعات الخفيفة - ممثلا واحدا عن وزارة البريد والمواصلات - ممثلا واحدا عن وزارة التعمير والبناء - والاسكان ، ممثلا واحدا عن وزارة المالية ، - ممثلا واحدا عن وزارة التجارة ، - ممثلا واحدا عن وزارة الفلاحة والثورة - الزراعية .
ممثلا واحدا عن وزارة العمل والتكوين - المهني ، ممثلا واحدا عن وزارة الاشغال العمومية ، - ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالى - والبحث العلمي ، ممثلا واحدا عن وزارة الصناعة الثقيلة ، - ممثلا واحدا عن وزارة الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، ممثلا واحدا عن وزارة الرى . - ويتولى مدير المعهد مهام أمين اللجنة .
المادة 12
فتح المادةتبدى اللجنة رأيها فى جميع المسائل التي تعرض عليها، ولا سيما :
- البرامج العامة لنشاط المعهد ، الجداول التقديرية الخاصة بايرادات المعهد ونفقاته ، التقرير السنوى المتعلق بنشاط المعهد 1 - وحصيلته ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم للمعهد ، تنظيم المعهد وتسييره العام وتنظيمه - الداخلي ، المشروع المتعلق بالقانون الاساسي وشروط
- أجور الموظفين تطبيقا للقانون الاساسي دفع العام للعامل ، امكانية تلقى التبرعات والهبات. -
المادة 13
فتح المادةتجتمع لجنة التوجيه، في دورة عادية، مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها ويمكن أن تجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من ثلث أعضائها أو من مدير المعهد أو بمبادرة من رئيسها .
المادة 14
فتح المادةيسرى التشريع المعمول به على موظفى المعهد .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتحدد أملاك المعهد، التي تخضع للاحكام القانونية بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية .
وتتكون من مجموع الاملاك والوسائل التي تحول اليه في نطاق نشاطه .
المادة 16
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد، ثم يحيلها بعد أن تدرسها لجنة التوجيه في الآجال المطلوبة على وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
المادة 17
فتح المادةتقدم حسابات المعهد التقديرية مشفوعة بآراء لجنة التوجيه الى الوزارة الوصية قصد المصادقة عليها في الآجال القانونية .
المادة 18
فتح المادةيمكن لمدير المعهد، اذا لم تحصل المصادقة على الحسابات التقديرية لدى حلول السنة المالية أن يصرف النفقات الضرورية لضمان حسن 676 الجريدة الرسمية للجمهورية سير المعهد، في حدود الاعتمادات المطابقة الواردة في السنة المالية المنصرمة، وفى نطاق التشريع المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتضبط حسابات المعهد طبقا لمخطط المحاسبة الوطنى، وتسند المحاسبة الى محاسب يعينه وزير المالية بقرار، ويمارس مهامه تحت سلطة المدين طبقا للقوانين المعمول بها .
المادة 20
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات - المحلية والهيئات العمومية ، التبرعات والهبات ..
نتاج بيع النشرات أو الدراسات ذات الطابع العلمي، التي تسمح بها سلطة الوصاية ، مختلف الموارد المتصلة بنشاط المعهد . - وتتكون نفقات المعهد من جميع المصاريف الضرورية لتحقيق أهدافه .
المادة 21
فتح المادةيمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية بقرار، مهامه لدى المعهد تحت سلطة المدين وطبقا للقوانين المعمول بها ..
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1400 ه فيتولى فحص جميع حسابات المعهد ويضع تقريرا عن ذلك يقدمه الى الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية .
ويمكن أن يكلف باجراء مراقبات دورية .
المادة 22
فتح المادةلا يتم الغاء المعهد وتحويل أملاكه الا بمرسوم .
المادة 23
فتح المادةجميع الاملاك التابعة للجمعية الجزائرية للبحث الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعى المنشأة في 6 ديسمبر سنة 1963 والمنحلة، تنقل الى المعهد .
ويعد جردا مفصلا لهذه الاملاك وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية معا.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-224
مرسوم رقم 86 224 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 من الاتفاق المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفط غاز» من جهة أخرى، والملحق رقم 1 - من البروتوكول المؤرخ في 7 يوليو سنة 1979 المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.