مرسوم رقم 80-233 مؤرخ في 10 ذي القعدة 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1978 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركتين المذكورتين من جهة أخرى. 1425
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية | للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-491
- أمر رقم 71-22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.