مرسوم رئاسي رقم 92-154 مؤرخ في 15 شوال عام عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة المصادقة على اتفاق حوالات البريد بين دول اتحاد 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية المغرب العربي الموقع بالدار البيضاء بتاريخ 7 الشعبية والصندوق العربي للتنمية الإقتصادية ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة والإجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة .1991 832 الجنوب - محطة توليد أدرار. 836
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع في 25 نوفمبر سنة 1991 بالمنامة، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع كهربة الجنوب - محطة توليد أدرار، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1 ، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق 2 بالنسبة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، أن يتخذا جميع الإجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 ابريل سنة 1992.
محمد بوضياف الملحق رقم 1
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية، الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض. -3 التحقيق في وجود ملاحظة خدمة منجزة -3 ९९ عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قصد الدفع. 4 تقديم طلبات صرف القرض لدى الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتقتطع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز القرض المقرر في إطار إتفاق القرض، على أساس عقد تجاري مبرم بينها وبين المتعاقد الشريك وفق القوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة على عمليات المشروع ونتائجه وخدماته.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ما | يأتي :
- أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها.
القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ إتفاق القرض وحصيلة ذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض ، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ | جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير | المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
الباب الرابع — شروط الرقابة
المادة 14
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة | الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة.
في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
المادة 9
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ اتفاق القرض في كل جوانبه، ويرسله الى السلطات المذكورة في المادة 14 الآتية، كما يرسل ذلك الى الامانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 10
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المستفيدة من القرض، التزاماتها المالية في آجالها، بكيفية يحافظ بها على مصالح الدولة.
المادة 11
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في إتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 12
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بما يأتي :
مقر تتخذ التدابير الضرورية لفتح خط في حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الامكانيات القانونية المخصصة لهذا الشأن، تقوم باعداد كشف هذا الحساب فيما يخص الانجازات والمداخيل بصفة دورية.
المادة 13
فتح المادةيتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض .
الشؤون الخارجية ووزارة الطاقة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير على العلاقات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطورها.
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسييير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الراقبة.
الملحق رقم 2
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخصص اتفاق القرض الموقع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتمويل إنجاز محطة عنقة غازية لأدرار، التي تعتبر مشروعا عموميا حسب مفهوم المادة 7 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتوزيع العمومي للغاز، والمادة 16 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكمن هدف المشروع الممول من اتفاق القرض في تغطية حاجيات المنطقة من الطاقة الكهربائية الموجهة بصفة رئيسية الى برامج استصلاح الاراضي.
المادة 3
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بعمليات إنجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. 16 شوال عام 1412 ه الجريدة الرسمية
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والميدانية
الفصل الاول — في مجال إنجاز المشروع
المادة 4
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في أطار إنجاز المشروع كصاحب العمل وصاحب المشروع، ولهذا فإنها تعتبر مسؤولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل على تنفيذ العمليات اللازمة لأنجاز المشروع، ولا سيما العمليات الآتية :
1 - تحضير الملفات الادارية والمالية والتقنية اللازمة لابرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس دفتر الشروط المنجز وفقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة في هذا المجال، -2 عرض ملفات المناقصات أمام اللجان الداخلية المختصة المكونة والمشغلة بصفة عادية
3 - اختيار المتعاقد الشريك وإبرام العقود المتعلقة بالتجهيزات وأشغال الهندسة المدنية والتركيب، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 4 القيام بتنسيق أشغال مختلف المتدخلين في الورشة، ويقوم بهذا التنسيق رئيس المشروع الذي تعينه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في حدود صلاحياتها وطبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد، 6 استلام التجهيزات وعمليات المراقبة التقنية والتحقق من هذه التجهيزات وأشغال الهندسة المدنية والتركيب وفق الاحكام التعاقدية والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل ووفق الخصوصيات التقنية المبينة في دفتر الشروط
7 - تشغيل التجهيزات المسلمة في إطار المشروع بالتنسيق مع المتعاقد الشريك،
8 - صيانة التجهيزات وتوفير قطع الغيار أثناء مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها، 9 تسيير الضمان التعاقدي والقانوني ( كفالة استرجاع الدفع المسبق وكفالة التنفيذ الجيد ) وكل منازعة محتملة إزاء المتعاقد الشريك
10 - القيام بتنفيذ، فيما يخصها، كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والموازنية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية على التجهيزات.
الفصل الثاني — في مجال التكوين المهني
المادة 5
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، باتخاذ التدابير الادارية اللازمة لتنفيذ عمليات التكوين من طرف المتعاقد الشريك في الجزائر وفي الخارج من أجل إنجاز المشروع.
المادة 6
فتح المادةيخص التكوين المتوقع التقنيين التابعين للشركة الوطنية للكهرباء والغاز المشتغلين حاليا في محطات أخرى والموجهين الى استغلال المشروع قيد الانجاز.
المادة 7
فتح المادةيتمثل موضوع هذا التكوين في تعليم تقنيي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز المشار اليهم أعلاه، استعمال المعدات التي يسلمها المتعاقد الشريك في اطار المشروع.
وبهذه الصفة، تسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على تنفيذ الاحكام التعاقدية والقانونية في مجال تلقين المستخدمين استعمال التجهيزات.
المادة 8
فتح المادةيتم تكوين المتمرنين حسب اختصاصهم لاكتساب المعرفة من الناحية النظرية والوظيفية لهذه التجهيزات.
المادة 9
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالتعاون مع المتقاعد الشريك باعداد برامج التكوين.
الفصل الثالث — في مجال الدراسة والتعاون التقني
المادة 10
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالتطابق مع أهداف المشروع والقوانين والتنظيمات والمقاييس الجاري بها العمل بتنفيذ العمليات الرامية الى ما يلي :
- تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا.
اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها بعنوان تنفيذ المشروع.
برنامج الانجاز ومراقبة عمليات الدراسات والتعاون | التقني بالتنسيق مع السلطات المختصة قانونا.
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة
الفصل الأول — في مجال الميزانية والمالية
المادة 11
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول عن طريق القرض، وتسديد هذا القرض.
المادة 12
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل الالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بأهداف أشغال الهندسة المدنية والتجهيز والتكوين والتعاون التقني المنصوص عليه في المشروع، الذي يمول عن طريق اتفاق القرض، وترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والمستندات الثبوتية والفواتير والخدمات المؤادة والعقود، وغيرها ... ( سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل مقابل كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات الصرف لدى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 13
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز كل التدابير الضرورية لايجاد الموارد المالية التي تمثل الطرف المحلي للمشروع.
الفصل الثاني — في مجال استخدام القرض وتسديده
المادة 14
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز التكفل باتخاذ التدابير القانونية لاستخدام القرض وتسديده
المادة 15
فتح المادةيتم استعمال القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفقا للملحق رقم 2 ب من اتفاق القرض ، كما يأتي :
1 - ترسل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى البنك الجزائري للتنمية فواتير التسبيق بعد أن تصادق عليها وتأمر | بصرفها ويقوم البنك الجزائري للتنمية بالأمر بالصرف وارسالها الى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2 يستعمل الرصيد المتبقى من القرض بواسطة اعتماد مستندي يفتح لدى بنك المتعاقد الشريك، ويضمن من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتم استعمال هذا الاعتماد المستندي وفقا للشروط التعاقدية، بتسليم وثائق الارسال فيما يخص السلع وبتسليم الفواتير ومحاضر التقديم بالنسبة للدراسات والتكوين.
ترسل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى البنك الجزائري للتنمية كشفا نصف سنوي خاصا باستعمال الاعتماد المستندي الذي يضمنه الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 16
فتح المادةيحول القرض الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالشروط المطبقة في هذا المجال، ويتم هذا التحويل عن طريق اتفاقية تحويل تبرم بين وزارة الاقتصاد والشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 17
فتح المادةتشتمل اتفاقية التحويل على جميع الشروط التي تهدف الى ما يلي : 1 2 تحديد التزامات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 2 نوع التحويل وشروطه
3 - شروط الاستعمال
4 - شروط الاستحقاقات وأجال تسديدها، 5 – ضمان التسديد.
المادة 18
فتح المادةتسدد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى الخزينة العامة، المبالغ التي تدفعها الى الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار تسديد القرض.
تدفع التسديدات للخزينة وتحفظ في حساب الاقتراض المفتوح قانونا في الخزينة العامة لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة.
المادة 19
فتح المادةتسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، على ما يأتي :
أ - المحاسبة الخاصة بكل استخدامات القرض وتسديده، ب – حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع واعداد أرشيف | لها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
ج - دفع تسديدات المصاريف التي أجريت على مبلغ القرض،
د - اعداد حصائل المحاسبة
ه - التكفل في اطار الخطة القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى بالتزامات الصيانة التقنية والمردودية الاقتصادية وتخفيض نفقات استغلال المشروع وتحسين نشاطات المشروع وانتاجيته.
الفصل الثالث — في مجال الرقابة
المادة 20
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل التدابير الضرورية لتعيين رئيس المشروع، يساعده فريق تتوفر فيه شروط التأهيل والكفاءة التقنية والذي يكلف بالاشراف على كل الأشغال، طبقا للقوانين والتنظيمات والمقاييس المطبقة في هذا المجال.
المادة 21
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل ثلاثة أشهر، حصيلة العمليات المختلفة، ولا سيما المادية والمالية والتجارية والمحاسبية منها، والمتعلقة بانجاز المشروع وترسله الى وزارة الاقتصاد، والبنك الجزائري للتنمية، وزارة الطاقة، والمجلس الوطني للتخطيط، وزارة الشؤون الخارجية كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 22
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سنويا تقريرا لتقويم تنفيذ اتفاق القرض من جهة، والمشروع من جهة أخرى، يرسل الى السلطات المذكورة في المادة 21 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتتكفل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز باجراء التنسيق والاعلام مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال ابرام الصفقات العمومية | وتحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل.
المادة 24
فتح المادةتعلم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وزارة الاقتصاد بالاستجابات التي يخصصها الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للملفات الادارية والتقنية والمالية المتعلقة بالمشروع.
المادة 25
فتح المادةتسهر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على انجاز عمليات المتابعة الادارية والتقنية والمالية والميزانية والمحاسبية والقانونية.
المادة 26
فتح المادةتخضع العمليات التي تنفذها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية بوزارة الطاقة، والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش.
المادة 27
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أثناء كل مرحلة من مراحل عمليات انجاز المشروع، كل التدابير الضرورية لتسهيل الرقابة التقنية والمراقبة الادارية للمشروع التي ينبغي أن تقوم بها وزارة الطاقة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات المطبقة في مجال انجاز وتحويل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية والرقابة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.