مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
المادة الأولى
فتح المادةترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 30 سبتمبر سنة 1994 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
التعاريف والأحكام التسعيرية
المادة 2
فتح المادةتطبق التعاريف والأحكام التسعيرية التالية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ (أ) الكمية أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب احتياجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله.
ب ( الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل، ساعات الاستهلاك المنخفض (الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
د ) تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حد 50% من الطاقة الحية.
يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه.
ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50 % تخفيض حسب الكيلو فارساعة يساوي ( 1/5 ) سعر الكيلو فار في الساعة من التعريفة المطبقة على المشترك.
تعريفات الغاز
المادة 3
فتح المادةتتم فوترة الغاز الموزع من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول التالية :
1 ) ابتداء من أول سعر المقدار التعريفات الإتاوة أكتوبر سنة 1994 دج / شهر اوح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1270,06 2,000 22 127,00 0,487 1-23 8,11 2-23 8,11
2 ) ابتداء من أول سعر المقدار التعريفات الإتاوة 10,104 2,984 6,586 3,311 6,868 6,730 9,230 ديسمبر سنة 1994 دج / شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة س / دج / وح دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1460,57 2,300 22 146,05 0,560 1-23 9,32 2-23 9,32
3 ) ابتداء من أول سعر المقدار التعريفات الإتاوة 10,104 2,984 . 6,586 3,808 7,898 7,067 10,615 مارس سنة 1995 دج /شهر /وح / س سعر الطاقة المستهلكة دج / شهر المعد للاستهلاك المستهلك س /دج / وح 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1606,63 2,530 22 160,66 0,617 1-23 10.26 2-23 10,26 10,104 2,984 6,586 4,189 8,688 7,420 11,676 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
4 ) ابتداء من أول يونيو العدد 80 3 رجب عام 1415 سنة 1995 سعر المقدار دج / شهر /وح / س الإتاوة التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 25261,49 2,043 21 ن 2526,17 3,977 21 1767,29 2,783 22 176,72 0,678 1-23 11,28 2-23 11,28
5 ) ابتداء من أول سبتمبر الإتاوة سعر المقدار دج / شهر التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 1944,02 3,062 22 194,39 0,746 1-23 11,85 2-23 11,85
6 ) ابتداء من أول ديسمبر سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 10,104 2,984 6,586 4,608 9,557 7,791 12,844 سنة 1995 اوح / س الطاقة المستهلكة سعر س / دج / وح المستهلك. 11,114 3,283 7,244 5,069 10,513 8,180 13,486 سنة 1995 سعر المقدار دج / شهر / وح / س الطاقة المستهلكة التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 27787,64 2,247 21 ن 2778,79 4,374 21 2138,42 3,368 22 213,83 0,821 1-23 12,44 2-23 12,44 سعر س / دج / وح المستهلك 11,114 3,283 7,244 5,575 11,564 8,590 14,161
المادة 3 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ).
تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة ) وعلى تعريفات
المادة 4
فتح المادةتتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطني على أساس التعريفات الآتية :
الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 375 استهلاكات غير الأسر.
الكهرباء الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب 1 (1) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط التعريفات إتاوة شهر قارة دج / شهر المعدة ساعات سعر الطاقة الحية س دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات س دج كيلوفار للاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الليل الاستهلاك النهار | مركز المستهلكة الأعلى 31 155176,10 11,64 58,17 202,90 32 155176,10 30,99 155,17 41 7895,70 5,28 23,71 178,00 42 105,30 7,90 36,87 178,00 43 105,30 7,90 31,55 44 105,30 7,90 36,87 51 67,15 7,00 167,90 52 15,57 7,00 167,90 53 15,57 3,47 111 1-54 1,02 2-54 1,02 الكامل الأعلى وحيد 41,90 18,20 9,52 42,10 9,52 39,50 20,90 9,30 36,90 9,30 20,90 87,40 9,30 76,70 9,30 44,80 24,90 36,90 24.90 100,8 71,40 97,90
2) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 سعر القوة دج / كيلوواط التعريفات إتاوة شهر قارة دج / شهر ساعات المعدة سعر الطاقة الحية س دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات س دج الليل النها | مركز كيلوفار للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الاستهلاك الاعلى 31 155176,10 11,64 58,17 202,90 32 155176,10 30,99 155,17 41 8685,20 5,80 26,08 195,80 42 115,80 8,68 40,56 195,80 43 115,80 8,68 34,71 44 115,80 8,68 40,56 51 77,22 8,05 193,10 52 17,90 8,05 193,10 53 17,90 3,99 1-54 1,18 2-54 1,18
3 ) ابتداء من سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر قارة التعريفات دج / شهر ساعات المعدة المستهلكة الاستهلاك للاستهلاك | الاعلى 31 162934,90 12,23 61,07 213,00 32 162934,90 32,54 162,92 41 9553,70 6,38 28,69 215,40 42 127,40 9,55 44,61 215,40 43 127,40 9,55 38,18 44 127,40 9,55 44,61 51 88,80 9,26 222,10 52 20,59 9,26 222,10 53 20,59 4,59 1-54 1,35 2-54 1,35 الكامل الاعلى ر وحيد 41,90 18,20 9,52 42,10 9,52 43,50 23,00 10,23 40,60 10,23 23,00 96,2 10,23 84,40 10,23 51,50 28,60 42,40 28,60 115,9 75,00 112,60 أول مارس سنة 1995 سعر سعر الطاقة الحية الطاقة س/ دج/ كيلوواط / ساعة الارتكاسية ساعات خارج دج س الاستهلاك | الليل ساعات النهار | مركز كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى وحيد 44,00 19,10 9,99 44,20 9,99 47,80 25,30 11,25 44,60 11,25 25,30 105,80 11,25 92,80 11,25 59,20 32,90 48,80 32,90 133,30 78,80 129,50 3 رجب عام 1415 الجريدة
4 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات | قارة المعدة سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات ساعات خارج مركز دج دج / شهر المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك | الليل ساعات النهار س للاستهلاك 31 162934,90 12,23 61,07 32 162934,90 32,54 162,92 41 10509,10 7,02 31,56 42 140,10 10,51 49,08 43 140,10 10,51 42,00 44 140,10 10,51 49,08 51 97,68 10,18 52 22,65 10,18 53 22,65 5,05 1-54 1,49 2-54 1,49 الاستهلاك وحيد كيلوفار الاعلى الكامل الأعلى 213,00 44,00 19,10 9,99 44,20 9,99 236,90 52,60 27,80 12,37 236,90 49,10 12,37 27,80 116,40 12,37 102,10 12,37 244,30 65,10 36,20 244,30 53,60 36,20 146,60 82,70 142,40
5 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1995 سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة دج / شهر سعر سعر الطاقة الحية الطاقة س / دج / كيلوواط / ساعة الارتكاسية ساعات ساعات خارج دج س المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل ساعات النهار مركز دج كيلوفار للاستهلاك 31 171081,60 12,84 64,13 32 171081,60 34,17 171,07 41 11560,00 7,73 34,72 42 154,10 11,56 53,98 43 154,10 11,56 46,20 44 154,10 11,56 53,98 51 107,45 11,20 52 24,91 11,20 53 24,91 5,55 1-54 1,64 2-54 1,64 الكامل الاستهلاك الاعلى وحيد الأعلى 223,70 46,20 20,00 10,49 46,40 10,49 260,60 57,90 30,60 13,61 260,60 54,00 13,61 30,60 128,00 13,61 112,30 13,61 268,70 71,70 39,90 268,70 39,90 59,00 161,30 1 86,80 1 156,70
6 ) ابتداء من أول سعر القوة دج / كيلوواط إتاوة شهر التعريفات قارة المعدة ساعات دج / شهر للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الاعلى 31 171081,60 12,84 64,13 223,70 32 171081,60 34,17 171,07 41 12716,00 8,50 38,19 286,70 42 169,50 12,72 59,38 286,70 43 169,50 12,72 50,82 44 169,50 12,72 59,38 51 118,20 12,32 295,60 52 27,40 12,32 295,60 53 27,40 6,11 1-54 1,80 2-54 1,80
المادة 4 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلو واط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلو واط ساعة شهر ( 500 كيلو واط ساعة / سنة )، تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلو واط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر ( 500 / كيلو واط ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
المادة 5
فتح المادةيفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-245 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تحديد أسعار الكهرباء والغاز.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ديسمبر سنة 1995 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج/ كيلوواط/ ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج ساعات س دج الاستهلاك الليل الاستهلاك النهار | مركز دج كيلوفار الكامل الأعلى وحيد 46,20 20,00 10,49 46,40 10,49 63,70 33,70 14,97 59,40 14,97 33,70 140,80 14,97 123,50 14,97 78,80 43,90 64,90 43,90 177,40 191,10 172,40 حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-138
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-417 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-138
مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.