مرسوم رقم 82 308 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات. 1933
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة وانجاز قنوات نقل الغاز وتوزيعه وتوابع ذلك بصورة رئيسية، وغير ذلك من السوائل بالتبعية.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
دعم الوسائل الوطنية لانجاز قنوات الغاز وجميع السوائل الأخرى بالتبعية عن طريق تطوير الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وضمان مردوديتها القصوى ، 2 تطوير وسائلها الخاصة بالتصميم والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها،
3 - القيام بدراسات التنظيم والتسيير من أجل ضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها ، 4 تنمية وايجاد جميع الوسائل المساعدة على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة ،
5 - تطوير التقنيات الجديدة وخاصة لحامات الصنع الجاهز ، 6 تصميم واقتناء واستغلال أو ايداع أي نماذج أو براءات اختراع أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها.
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1935 ثانيا - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة لتأدية مهمتها I بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بالدراسات وأشغال انجاز القنوات وملحقاتها المخصصة أساسا لنقل الغاز وتوزيعه عن طريق تحويل الاملاك والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها .
2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني.
ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطنى فى اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في برج منايل ولاية تيزي وزو). ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق | التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال .
- مجلس الادارة .
المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتكون المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الاخرى التابعة للدولة..
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. 1936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقرر في المادة الثالثة، الفقرة 2-1، من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيتم كل تعديل محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس — الهيكل المالي للموسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة المالى للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — طريقة اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المشار اليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرح في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالاعمال الخاصة بأشغال انجاز القنوات المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية لانجاز القنوات محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بانجاز القنوات. 2665
-
مرسوم رقم 82-311
مرسوم رقم 82-311 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها في ميدان انجاز القنوات الى المؤسسة الوطنية. لانجاز القنوات. 1940
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.