مرسوم رقم 82-307 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1930
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية لبيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 1931 لاشغال الكهربة» «كهريف»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وهي تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي. 8 تصميم واقتناء واستغلال أو ايداع أي نماذج، أو براءات اختراع أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة لتأدية مهمتها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط | الاهداف والاعمال المتعلقة خاصة بدراسات شبكات الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة | وانجاز شبكات توزيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط والمنخفض.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
تحقيق برنامج الكهربة الشاملة للبلاد على سبيل الأولوية .
2 - دعم الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز توزيع الكهرباء وانجازها، وذلك عن طريق الممتلكات والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز) أو الموكولة اليها ، 2 تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك، في حدود اختصاصاتها، ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود شبكات توزيع الكهرباء ذات الضغط المتوسط | المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية والمنخفض من جميع الانواع .
المساهمة في أشغال تنمية التوزيع 3 - الكهربائي عن طريق تمديد شبكات و توصيلات جديدة للاستعمال المنزلى والصناعي ،
4 - انجاز جميع الاشغال الاخرى الملحقة بشبكات التوزيع، لاسيما الانارة الملحقة والمنشآت الكهربائية المختلفة ، 5 تطوير وايجاد الوسائل المساهمة في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر التخزين والمنشآت الفنية الخاصة بالصيانة ، 6 - تطوير وانشاء ورشات لانجاز توابع الخطوط والمنشآت الكهربائية الضرورية لاعمالها،
2 - تنمية وسائل الدراسات المتعلقة بهدفها »
لدعم وسائلها المالية الضرورية لانجاز مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها في جميع انحاء التراب الوطني.
ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطنى فى اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي للمؤسسة في المدية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتكون المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقررة في المادة الثالثة، الفقرة ة 2 ة - 1، من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه لدى اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمؤسسة للاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، ولا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات المكلف البتروكيماوية، بالتخطيط والوزير للمصادقة المكلف عليها. بالمالية، والوزير
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات النتائج وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1933 السنوى عن السنة المالية المنصرمة مشفوعة | كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة..
الباب السادس — طريقه اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة فى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة - بأشغال الكهربة المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنه 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة مشتركة للصفقات المراقبة الشراءات المجمعة لبعض المواد التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة 1834
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
-
مرسوم رقم 82-310
مرسوم رقم 82-310 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الكهربة، الى المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة. 1938
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.