مرسوم رئاسي رقم 99-183 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 10 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايوسنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 15
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 5 مايو سنة 1999 بين المؤسسة العمومية سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة واتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 5 مايو سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز " ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة :3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع محطة كهرباء الحامة.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة العمومية سونلغاز " ، في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية ، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية :
أ - إنجاز محطة تربين غاز بطاقة 420 ميغاوات ب إنجاز مركز تحويل مصفح بطاقة 220 كيلو فولت لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة،
ج - إنجاز حقن ثنائي على مستوى مركز تحويل القبة 60/220 كيلو فولت د إنجاز خط كهربائي تحت الأرض للضغط العالي بطاقة 60 كيلو فولت لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة ربط مركز التحويل الجديد للحامة بمركز التحويل للقبة الموجود على مسافة 4 كم ،
ه - اقتناء تجهيزات للتحكم عن بعد والاتصال من أجل ضمان تسيير أحسن للمحطة
و - إنجاز أنبوب للغاز طوله 22 كم وقطره 28 (بوصة) لتزويد المحطة الجديدة للحامة بالغاز الطبيعي بواسطة أنبوب الغاز حمادي - الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه .
توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية "سونلغاز " بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة، طبقا للقوانين و التنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة و المخطط والرقابة على الصرف
المادة 5
فتح المادةتوضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة من خلال اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة، وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف "سونلغاز" وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض .
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية "سونلغاز" وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة الهيئات التابعة للدولة وللمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني .
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةتتولى وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية "سونلغاز" في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص ، ما يأتي :
(1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية سونلغاز" بتقييم إنجاز المشروع وتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون،
(3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية "سونلغاز " كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة كل فيما يخصها إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
(4) التكفل بالتنسيق مع المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية والخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، 5 (5) ضمان إعداد ، من خلال المصالح المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع واستغلال وتسوية المنازعات المحتملة .
الباب الثاني — تدخلات وزارة المالية
المادة 2
فتح المادةتكلّف وزارة المالية، في حدود صلاحياتها وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض هذا على الخصوص ، بما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) الإعداد من خلال المفتشية العامة للمالية وتوفير
أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر بعد ختام السنة المالية المعنية ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ البرامج المذكورة أعلاه للمشروع والمتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية
3 ) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة من أجل المشروع والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.
الباب الثالث — تدخلات المؤسسة العمومية "سونلغاز"
المادة 3
فتح المادةتضمن المؤسسة العمومية سونلغاز" في حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،
(2) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد :
أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها / العدد 53 26 ربيع الثاني عام 1420 ه
ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضرية اللازمة لإنجاز المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة . 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية والمتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية،
(6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع بتوزيع التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها،
(8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال الخاصة بها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بها،
(9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع، ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها،
(10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المنصوص عليها وضمان تسيير هذه الصفقات
(11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية
(12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع،
(13) التأكد من وجود ملاحظة " خدمة مؤداة " إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
(14) السهر على الاسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
(15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه
(16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
(17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يتم إرساله إلى المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل الهيئات المختصة المعنية،
(18) موافاة الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض،
(19) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تقوم بها مصالح المفتشية العامة للمالية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- أمر رقم 69-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-12
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-442
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 95-280
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.