مرسوم رئاسي رقم 99-63 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 98/25/98/25/ GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان بين المؤسسة العمومية سونلغاز والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 98/11/98/11/ GAZ / SONELGAZ / GAZ / DIS - TRA / ALG بأبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 25/98 / GAZ / DIS - TRA / SONELGAZ / ALG / B ، الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان، بين المؤسسة العمومية سونلغاز " والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع نقل وتوزيع الغاز وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 11/98 / GA / SONELGAZ / DISGAZ - TRA / ALG / B الموقع في 14 ديسمبر سنة 1998 بأبيدجان، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية ، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز " ، كل فيما يخصة ، أن يتخذوا جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1419 الموافق 15 مارس سنة 1999.
اليمين زروال 29 ذو القعدة عام 1419 ه الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع نقل وتوزيع الغاز.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المؤسسة العمومية "سونلغاز"
في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، إلى جانب الهيئات المختصة المعنية الأخرى، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكّل من البرامج الآتية :
أ - توسيع ودعم شبكة نقل الغاز من خلال وضع أنابيب الغاز ذات الضغط العالي ب إنجاز مراكز النقل لتزويد المدن والتجمعات السكانية الجديدة بالغاز وربط مصنعي إسمنت،
ج - توسيع ودعم شبكات توزيع الغاز من خلال وضع قنوات ذات الضغط المتوسط،
د - إنجاز مراكز التوزيع وربط الزبائن بالغاز المتوسط الضغط،
ه - توصيل الغاز ذي الضغط المنخفض إلى المشتركين و – اقتناء تجهيزات إعلام آلي لتسيير المشتركين
ز - اقتناء معدات ووسائل الاستغلال،
ح - تعويض الحصول على الأراضي وشراؤها،
ط - التكوين
ي - خلية لدراسة تنفيذ المشروع والإشراف عليه ومراقبة الأشغال.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها الجهات المختصة لبرمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه.
توضع هذه الخطط من طرف المؤسسة العمومية سونلغاز " بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية المضمونة من طرف الدولة طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والنقد و المحاسبة والرقابة على التبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتوضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة عن طريق اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع الهيئات المختصة. وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف سونلغاز" وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية سونلغاز" وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الهيئات التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم، وللمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات المؤسسة العمومية سونلغاز"
المادة الأولى
فتح المادةتضمن المؤسسة العمومية سونلغاز" في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، القيام على الخصوص بالتدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ العمليات المتعلقة بالمشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 (2) تجسيد خطط النشاطات الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 (3) اتخاذ كل التدابير في سبيل توفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة وضرورية قصد :
أ - رقابة وتقييم العقود في إطار برامج المشروع الممولة من القرض
ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها ومعاينتها
ج - وضع جميع الجداول التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز المشروع وإرسالها إلى كل الإدارات المختصة المعنية في الآجال المحددة ، 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ستة أشهر تقرير يشمل :
حصيلة العمليات المادية والمالية و المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع، وإرسالها من أجل التنسيق والتنفيذ إلى وزارة المالية وإلى الهيئات الأخرى المختصة تقييم استعمال القرض
- حالة العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.
(6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه 7 (7) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال :
- توزيع التجهيزات وتحقيق الخدمات
- إنجاز الأشغال
- المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية 8 (8) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع
(9) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق التنظيمات المعمول بها،
(10) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع،
(11) التأكد من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة" إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع
(12) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القرض إلى البنك الإفريقي للتنمية
(13) تنفيذ عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه
(14) التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف
(15) ضمان القيام بالتقييم المالي للقرض المذكور أعلاه، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض الذي يتم إرساله إلى وزارة المالية و إلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كلّ الهيئات المختصة المعنية،
(16) إبلاغ وزارة المالية بعمليات سداد القرض على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض، 29 ذو القعدة عام 1419 ه
(17) السهر على أن تكون عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها موافقة للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش.
الباب الثاني — تدخلات وزارة الطاقة والمناجم
المادة 2
فتح المادةتتولّى وزارة الطاقة والمناجم، بالتنسيق مع المؤسسة العمومية "سونلغاز"، في إطار تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها، وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، على الخصوص، ما يأتي : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع،
(2) القيام بالتنسيق مع المؤسسة العمومية سونلغاز" بتقييم إنجاز المشروع وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون.
(3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز " كل ستة أشهر، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع والتي ترسلها بهدف التنسيق إلى وزارة المالية وإلى السلطات المعنية الأخرى
4) (4) التكفّل وبالتنسيق مع وزارة المالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات خاصة تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع
(5) ضمان قيام المصالح المختصة بالتفتيش، بما يأتي :
- إعداد تقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي حول تنفيذ المشروع ،
- مراقبة استغلال المشروع.
الباب الثالث — تدخلات وزارة المالية
المادة 3
فتح المادةتكلّف وزارة المالية، في حدود صلاحياتها، وزيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض هذا، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلّف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها 2 (2) تكلف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد وتوفير ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات السنوي حول الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد اختتام السنة المالية المعنية، ب تقرير ختامي حول التنفيذ المالي للمشروع.
(3) تتكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد:
تسيير ومراقبة العلاقات ما بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والبنك الإفريقي للتنمية، . تسيير القروض واستعمالها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- مرسوم رقم 64-137
- أمر رقم 69-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم تنفيذي رقم 90-411
- مرسوم تنفيذي رقم 91-442
- مرسوم تنفيذي رقم 91-475
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 93-186
- مرسوم تنفيذي رقم 95-280
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.