مرسوم رقم 83 - - 603 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار اعمالها في مجال أشغال الهندسة المدنية 2726
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما ياتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال أشغال الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 2 الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه.
المخصصة لاعمال الهندسية المدنية وادارتها،
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الصافية محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بانجاز المنشآت الاساسية الطاقية ابتداء من أول يناير سنة 1984
2 - تنتهى ابتداء من تاريخ نفسه الصلاحيات في مجال أشغال الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ما يأتي : 2728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه
1- اعداد :
جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين اعضاءها بالاشتراك كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية،
2 - قائمة جرد تحديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أشغال الهندسة المدنية تبين فيه عناصر للمتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، :
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يجدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.