مرسوم رقم 82 306 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1926
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي، تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي (كهراكب) وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وهى تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولهذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أساسا بانجاز منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط والمراكز ذات الضغط العالى، والمنشآت الكهربائية الصناعية، وبالتبعية، جميع المنشآت الكهربائية الاخرى.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف : 1 دعم الوسائل الوطنية للدراسات وانجاز | منشآت الهياكل الاساسية الكهربائية والخطوط الجوية والجوفية ومراكز الضغط العالى ، 2 درس جميع المنشآت الكهربائية الصناعية وانجازها ،
3 - تنمية وسائلها في التصميم والدراسات قصد التحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها ، 4 تطوير ميادين تركيب وصنع اللوحات الكهربائية وجميع التوابع الاخرى والهندسة المدنية الصناعية ،
5 - تنمية وايجاد جميع الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها وخاصة حظائر التخزين والمنشآت 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه التقنية الخاصة بالصيانة وغير ذلك من الورشات الاخرى ، 6 تطوير الدراسات الخاصة بالتنظيم والتسيير لضمان مردودية الاقتصاد وسير ورشاتها، 7 تصميم جميع النماذج والبراءات أو أساليب التركيب أو الصنع المرتبطة بهدفها، واقتناؤها واستغلالها وايداعها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة من أجل القيام - بمهمتها عن طريق تحويل الوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والواجبات والحصص المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال المتعلقة بأشغال التركيب الكهربائي من الاموال والوسائل التي تملكها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو التي أسندت اليها ،
2 - تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك في حدود اختصاصاتها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسى ومخططات وبرامج التنمية ، 3 كما يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المسموح بها ووفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية لدعم وسائلها المالية الضرورية بمهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج التنمية.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها في جميع أنحاء التراب الوطني.
ويمكنها أن تعمل على سبيل الاستثناء وبعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالوصاية خارج التراب الوطني في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون.
المادة 4
فتح المادةيكون المتر الرئيسى للمؤسسة | في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير | من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةهيئات المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها. وتتكون وحدات المؤسسة، ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية وللنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : تكون المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة وفقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية، وغير ذلك من الادارات الأخرى التابعة للدولة.
الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة | 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية مع مراعاة الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقررة في المادة الثالثة الفقرة 2-1 من هذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيحدد مبلغ الرصيد الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيتم كل تغيير محتمل لرصيد المؤسسة الاصلى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه لدى اجتماع مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة جمعية العمال، وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماويه والوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس — الهيكل الماني للموسسة
المادة 15
فتح المادةتسرى على الهيكل المالي للمؤسسة الاحكام التنظيمية الجارى بها العمل، لا سيما الاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة أو بالوحدة مشفوعة بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة في الآجال القانونية على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط للموافقة عليها.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات النتائج، وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى الخاص بالسنة المالية المنصرمة مشفوعة كلها بأراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتقرير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الطريقة التجارية وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — طريقه اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لهذه الاحكام باستثناء الاحكام المشار اليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الطريقة التي يتم بها اقرار القانون الاساسي المذكور. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى اجتماع مجلس الادارة، بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية.
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام الواردة في الامر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتعلقة بالاعمال الخاصة بالاشغال والتركيب الكهربائي المسندة إلى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة ..1982 الشاذلي بن جديد 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 محرم عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1403 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية الاشغال الكهرية، محل : الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة. 2004
-
مرسوم رقم 82-309
مرسوم رقم 82 309 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 16 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والمستخدمين مما تملكه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو تسيره في اطار أعمالها الخاصة بميدان الاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى، الى المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي. 1936
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.