مرسوم تنفيذي رقم 96-138 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز مراسيم فردية
المادة الأولى
فتح المادةترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 29 فبراير سنة 1996 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
التعاريف والأحكام التسعيرية
المادة 2
فتح المادةتطبق التعاريف والأحكام التسعيرية الآتية على التوزيع العمومي للغاز والكهرباء :
أ) - الكميّة أو القوة الموضوعة في متناول المستهلك هي الكمية أو القوة التي خصصها المزود بموجب اتفاق ويطلبها الزبون حسب حاجاته.
ويمكن، عند الاقتضاء، وضع جهاز الي لمنع الزبون من تجاوز حدود الكمية أو القوة الموضوعة في متناوله. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
ب ) - الكمية أو القوة القصوى المستهلكة هي الكمية أو القوة التي يقيسها مؤشر أو عدة مؤشرات لتسجيل الطلب الأقصى من الكمية أو القوة خلال فترة الفوترة.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون في متناول كل مشترك التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه.
ج ) - تكيف أسعار الطاقة الكهربائية والغاز، إذا اقتضى الأمر ، حسب ساعات اليوم والفصل، ويمكن أن تحتوي كل تعريفة على الأكثر ثلاثا (3) من نوعيات الساعات الخمس الآتية : ساعات الاستهلاك المرتفع ساعات الاستهلاك الكامل ساعات الاستهلاك المنخفض الليل) وخارج الاستهلاك المرتفع والنهار.
ولا يمكن أن تتجاوز المدة اليومية لساعات الاستهلاك المرتفع أربع ( 4 ) ساعات.
1 ) ابتداء من أول مارس سنة 1996 الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 29732,77 2,404 21 ن 2973,31 4,680 21 2330,88 3,671 22 233,07 0,895 1-23 13,25 2-23 13,25
2 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1996 الإتاوة سعر المقدار دج التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 31814,07 2,573 21 ن 3181,44 5,008 21 2540,66 4,002 22 254,05 0,975 1-23 14,11 2-23 14,11 العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه
د ) - تعد الطاقة الحية بالنسبة للمشتركين في الكهرباء مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها الى حدّ 50% من الطاقة الحية.
يفوتر الفائض للمشترك حسب أسعار التعريفة المطبقة عليه.
ويترتب على الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة في حدود تقل عن 50% تخفيض حسب الكيلوفار ساعة يساوي خمس ( 1 1 ) سعر الكيلوفار في الساعة من 5 التعريفة المطبقة على المشترك.
تعريفات الغاز
المادة 3
فتح المادةتتم فوترة الغاز الذي توزعه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب الوطني على أساس الجداول الآتية : / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر المستهلك س / دج / وح 11,892 3,513 7,751 6,077 12,605 8,977 15,081 / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر المستهلك س / دج / وح 12,724 3,759 8,294 6,624 13,739 9,380 16,062
3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 34041,05 2,753 21 ن 3404,14 5,358 21 2769,32 4,362 22 276,92 1,063 1-23 15,03 2-23 15,03
4 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 سعر المقدار دج / الإتاوة التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 36423,93 2,945 21 ن 3642,43 5,733 21 3018,55 4,754 22 301,84 1,159 1-23 16,00 2-23 16,00
5 ) ابتداء من أول مارس سنة 1997 الإتاوة سعر المقدار دج / التعريفات دج / شهر المعد للاستهلاك 11 38245,12 3,093 21 ن 3824,55 6,020 21 3290,22 5,182 22 329,00 1,263 1-23 17,04 2-23 17,04 / شهر اوح اس سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 13,615 4,022 8,874 7,220 14,976 9,803 17,106 شهر اوح اس سعر الطاقة المستهلكة المستهلك س / دج / وح 14,568 4,303 9,495 7,870 16,324 10,244 18,218 شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر س / دج / وح المستهلك 15,297 4,519 9,970 8,578 17,793 10,705 19,402
6 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1997 سعر المقدار دج / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 39392,48 3,185 21 ن 3939,28 6,201 21 3504,09 5,519 22 350,39 1,345 1-23 17,98 2-23 17,98
7 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 40574,25 3,281 21 ن 4057,46 6,387 21 3731,85 5,878 22 373,16 1,433 1-23 18,97 2-23 18,97
8 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997 سعر المقدار دج التعريفات الإتاوة دج / شهر المعد للاستهلاك 11 41791,48 3,379 21 ن 4179,19 6,578 21 3974,43 6,260 22 397,42 1,526 1-23 20,01 2-23 20,01 سعر س ادج / وح المستهلك 15,755 4,654 10,269 9,135 18,949 11,133 20,469 / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر س ادج / وح المستهلك 16,228 4,794 10,577 9,729 20,181 11,578 21,595 / شهر اوح اس الطاقة المستهلكة سعر س ادج / وح المستهلك 16,715 4,937 10,895 10,362 21,493 12,041 22,782
المادة 3 مكرر
فتح المادةتطبق التعريفة 23-1 المذكورة أعلاه على كميات الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر في حدود 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة تطبق التعريفة 23-2 المذكورة أعلاه على كميات 375 وحدة حرارية / شهر ( 4500 وحدة حرارية / سنة حرارية / سنة ).
الوحدات الحرارية التي تستهلكها الأسر والتي تفوق ) وعلى استهلاكات غير الأسر. 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية تعريفات
المادة 4
فتح المادةتتم فوترة الكهرباء التي توزعها الشركة الوطني على أساس التعريفات الآتية :
(1) ابتداء من أول مارس سنة 1996 سعر القوة إتاوة دج / كيلو واط / الكهرباء الوطنية للكهرباء والغاز بصفة موحدة عبر كامل التراب سعر الطاقة الحية سعر الطاقة الارتكاسية س / دج / كيلوواط / ساعة التعريفات قارة شهر دج / شهر المعدة ساعات للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 181346,5 13,61 67,98 237,1 32 181346,5 36,22 181,33 41 13415,4 8,97 40,29 302,5 42 178,8 13,42 62,65 302,5 43 178,8 13,42 53,62 44 178,8 13,42 62,65 51 125,88 13,12 314,8 52 29,18 13,12 314,8 53 29,18 6,51 1-54 1,92 2-54 1,92 2 (2) ابتداء من أول يونيو سنة 1996 سعر القوة إتاوة دج / كيلوواط / س التعريفات قارة شهر دج / شهر ساعات س دج ساعات خارج مركز كيلوفار الاستهلاك الليل ساعات النهار وحيد الكامل الاستهلاك الأعلى 49,0 21,2 11,12 49,2 11,12 67,2 35,6 15,79 62,7 15,79 35,6 148,5 15,79 130,3 15,79 83,9 46,8 69,1 46,8 188,9 95,2 183,6 سعر الطاقة الحية / دج / كيلوواط / ساعة سعر الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات مركز س دج المعدة المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك الليل | الاستهلاك | النهار كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 192227,3 14,43 72,06 251,3 32 192227,3 38,39 192,21 9,46 42,51 319,1 41 14153,2 14,16 66,09 319,1 42 188,7 43 188,7 14,16 56,56 44 188,7 14,16 66,09 134,07 13,97 335,3 51 31,08 13,97 335,3 52 53 31,08 6,93 1-54 2,04 2-54 2,04 وحيد الكامل الأعلى 51,9 22,5 11,79 52,1 11,79 70,9 37,5 16,66 66,1 16,66 37,5 156,7 16,66 137,5 16,66 89.4 49,8 73,6 49,8 201,2 99,5 195,5
3 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1996 سعر القوة دج/ كيلوواط/ إتاوة شهر التعريفات قارة المعدة ساعات دج / شهر للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 203760,9 15,29 76,38 266,4 32 203760,9 40,70 203,75 41 14931,7 9,98 44,84 336,7 42 199,0 14,94 69,73 336,7 43 199,0 14,94 59,67 44 199,0 14,94 69,73 51 142,73 14,88 357,1 52 33,10 14,88 357,1 53 33,10 7,88 1-54 2,17 2-54 2,17
4 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996 سعر القوة دج/ كيلوواط / سعر الطاقة الحية سعر س/ دج/ كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج مركز الاستهلاك | الليل ساعات النهار وحيد الكامل الاستهلاك س دج الأعلى كيلوفار 55,0 23,8 12,49 55,3 12,49 74,8 39,6 17,58 69,7 17,58 39,6 165,3 17,58 T 145,0 17,58 95,2 53,0 78,4 53,0 214,3 104,0 208,3 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة التعريفات إتاوة شهر قارة دج / شهر ساعات المعدة للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 215986,6 16,21 80,96 282,4 32 215986,6 43,14 215,97 41 15752,9 10,53 47,31 355,2 42 210,0 15,76 73,56 355,2 43 210,0 15,76 62,96 44 210,0 17,76 73,56 51 152,06 15,85 380,3 52 35,25 15,85 380,3 53 35,25 7,86 1-54 2,32 2-54 2,32 الطاقة الارتكاسية خارج ساعات ساعات س دج الليل النهار مركز كيلوفار الاستهلاك الاستهلاك الكامل الأعلى وحيد 58,3 25,2 13,24 58,6 13,24 78,9 41,7 18,55 73,6 18,55 41,7 174,4 18,55 153,0 18,55 101,4 56,5 83,5 56,5 228,2 108,6 221,8
5 ) ابتداء من أول مارس سنة 1997 سعر القوة دج/ كيلوواط/ شهر إتاوة قارة التعريفات دج شهر ساعات المعدة المستهلكة الاستهلاك للاستهلاك الأعلى 31 222466,2 16,70 83,39 290,9 32 222466,2 44,43 222,45 41 16619,3 11,11 49,91 374,7 42 221,5 16,62 77,61 374,7 43 221,5 16,62 66,42 44 221,5 16,62 77,61 51 161,94 16,88 405,0 52 37,54 16,88 405,0 53 37,54 8,37 1-54 2,47 2-54 2,47
6 ) ابتداء من أول يونيو سنة 1997 سعر القوة دج / كيلوواط / شهر إتاوة التعريفات قارة ساعات 30 سعر الطاقة الحية سعر كيلوواط / ساعة الطاقة س/ دج / الارتكاسية ساعات خارج دج س الاستهلاك | الليل ساعات النهار | مركز دج كيلوفار الكامل الاستهلاك الأعلى وحيد 60,1 26,0 13,64 60,3 13,64 83,3 44,0 19,57 77,6 19,57 44,0 184,0 19,57 161,4 19,57 - 108,0 60,1 88,9 60,1 243,1 113,5 236,2 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج المعدة الاستهلاك الاستهلاك الليل ساعات النهار | مركز دج س دج دج / شهر المستهلكة للاستهلاك الأعلى 31 226915,5 17,03 85,06 296,7 226915,5 45,32 226,90 32 41 17117,9 11,44 51,41 385,9 42 228,2 17,12 79,94 385,9 43 228,2 17,12 68,41 44 228,2 17,12 79,94 51 170,85 17,81 427,3 52 39,61 17,81 427,3 53 39,61 8,83 1-54 2,60 2-54 2,60 الاستهلاك وحيد كيلوفار الكامل الأعلى 61,3 26,5 13,91 61,5 13,91 85,8 45,4 20,15 80,0 20,15 45,4 189,5 20,15 166,3 20,15 113,9 63,5 93,8 63,5 256,4 118,1 249,2 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 ) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1997 سعر القوة دج / كيلوواط / إتاوة شهر التعريفات قارة دج / شهر ساعات المعدة / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416 ه الطاقة الحية سعر سعر الطاقة س/ دج / كيلوواط / ساعة الارتكاسية ساعات خارج س دج المستهلكة الاستهلاك الاستهلاك | الليل ساعات النهار | مركز كيلوفار للاستهلاك الأعلى 31 231453,8 17,37 86,76 302,6 32 231453,8 46,23 231,44 41 17631,4 11,79 52,95 397,5 42 235,0 17,64 82,33 397,5 43 235,0 17,64 70,46 44 235,0 17,64 82,33 الكامل الاستهلاك وحيد الأعلى 62,5 27,1 14,19 62,8 14,19 88,3 46,7 20,76 82,4-20,76 46,7 195,2 20,76 171,2 20,76 51 180,25 18,79 450,8 120,2 66,9 52 41,78 18,79 450,8 53 41,78 9,32 1-54 2,74 2-54 2,74
8 ) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997 سعر القوة دج/ كيلوواط / شهر إتاوة التعريفات قارة المعدة ساعات دج / شهر للاستهلاك المستهلكة الاستهلاك الأعلى 31 236082,9 17,72 88,50 308,7 32 236082,9 47,15 236,07 41 18160,4 12,14 54,54 409,5 42 242,1 18,17 84,80 409,5 43 242,1 18,17 72,58 44 242,1 18,17 84,80 51 190,16 19,82 475,6 52 44,08 19,82 475,6 53 44,08 9,83 1-54 2,90 2-54 2,90 99,0 66,9 270,5 1 122,8 262,9 سعر الطاقة الحية سعر س/ دج / كيلوواط / ساعة الطاقة الارتكاسية ساعات خارج ساعات دج س دج الاستهلاك الليل الاستهلاك النهار مركز كيلوفار الكامل الأعلى وحيد 63,8 27,6 14,48 64,0 14,48 91,0 48,1 21,38 84,8 21,38 48,1 201,1 21,38 176,4 21,38 126,8 70,6 104,4 70,6 285,4 127,7 277,4 29 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4 مكرّر
فتح المادةتطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط / ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلوواط/ساعة/ شهر ( 500 كيلوواط / ساعة / سنة )، تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه، على كميات الطاقة بالكيلوواط / ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط / ساعة / شهر ( 500 / كيلوواط / ساعة / سنة ) وعلى استهلاكات غير الأسر.
المادة 5
فتح المادةيفهم من التعريفات التي يحددها هذا المرسوم بأنها لا تشمل الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-417 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-264
« تلغى جميع الأحكام المخالفة، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-138 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد تعريفات الكهرباء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-264
مرسوم تنفيذي رقم 98-264 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 تعريفات الكهرباء والغاز
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.