قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 أشهر منة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) 16-80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر الهاتف ) 49-81-66 لمن العدد 25ر. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين .. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر دج - ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 69 5 مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ) استدراك ) . 875 أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
- أمر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة 880 امر رقم 69-61 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام أمر رقم 69-62 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد الاعفاء من دفع الرسم القضائي المستحق مسبقا الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي 882 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69 99 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يرمى الى تمديد الاستفادة من الاعفاء من التجديد الواقع كل عشر سنوات المقرر فى المادة 2154 من القانون المدني ، الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي . 883
- مرسوم رقم 69-100 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد - 1389) الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك في ميزانية وزارة الداخلية .. 882 للملحقين الاداريين بوزارة المالية والتخطيط 883
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه
- مرسوم رقم 69-101 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة المالية والتخطيط 884 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69 113 مؤرخ في 15 جمادى الاولى هام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح موسم الحلفاء لعام 1969-1970 885 وزارة الانباء مرسوم رقم 69-102 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى. 886 وزارة العدل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-109 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار 900 مرسوم رقم 69-110 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن انشاء مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية بولاية المدية .
قرارات الولاة قرار مؤرخ في ه ذي القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص بناء داخل فى ملك الدولة لصالح وزارة الداخلية بقصد تحويله الى ثكنة لرجال المطافيء . 901 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق | تخصيص المستودع الواقع في 3 نهج فرونطان بقسنطينة 28 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة 8860 |
- مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1389 تتضمن التجنس بالجنسية الجزئرية . 887 | مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية 892 وزارة التجارة مرسوم رقم 69-103 مؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مراقبي التنسيق . 893 مرسوم رقم 69-104 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي - الخاص للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري التابع للمكتب الجزائري للنشاط التجارى (أوفالاك) 894
- مرسوم رقم 69-105 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التجارة . 897
- مرسوم رقم 69-106 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة التجارة • 898
- مرسوم رقم 69-107 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة التجارة . 898 مرسوم رقم 69-108 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة التجارة . 899 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى - المديرية العمالية للفلاحة بقسنطينة . - 901
- قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الموجودة بين الطابق الارضى وفوق الارضى في العمارة الواقعة في شارع زيغود يوسف رقم 10 وفي زنقة سوزى رقم 1 بقسنطينة لفائدة المفتشية العمالية لقمع الغش بقسنطينة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار «بلفدير» الموجود بنهج حكات رقم 7 ساحة الجمال بقسنطينة لوزارة الصحة العمومية لاستعماله كمركز للوقاية الصحية . . 9010
- قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الموجودة بالطابقين الارضي والثاني من العمارة الكائنة بشارع الاستقلال رقم 21 ، بقسنطينة للمديرية العمالية للفلاحة ) مندوبية الفلاحة لقسنطينة ) 901
- قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا لعمالة الأوراس عن عمارة مبنية لأجل استعمالها مسكنا لأفراد سلك العمالة 901 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الداخل في أملاك الدولة والبالغة مساحته هكتارا واحدا و 10 آرات و 5 سنتيارات والواجب اقتطاعه من ملكية بورق والموضوع حاليا تحت حماية الدولة والواقع بوادى الواش دائرة سكيكدة لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد تأسيس مدرسة تحتوى على 8 أقسام ومسكنين وانشاء قسم في ثانوية التعليم الفلاحي الحالية . 902 : .
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 875
- قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 2969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا الى بلدية البويرة عن قطعة أرض مساحتها هكتارات تابعة لضيعة « الوحدة ، المسيرة ذاتيا وهي ضرورية لبناء حى يشتمل على 100 مسكن . 902 قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة التي تستعمل للاحتفاظ بالقناة الرومانية للمياه بقسنطينة من أملاك الدولة لوزارة التربية الوطنية مصلحة الآثار ) للصيانة والمحافظة على الآثار التاريخية . 902 قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار للدولة مساحته + هكتارا و 97 آرا و 60 سنتيارا كائن بمركز الطارف لصالح بلدية الطارف اللازم لانشاء مجموعة من المدارس تحتوى على أقسام و 6 مساكن - • 902
- قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص ارض من ملك الدولة لصالح وزارة التربية الوطنية مساحتها 7 هكتارات كائنة بسوق اهراس لتشييد ثانوية تضم 1000 تلميذ بالناحية المذكورة أعلاه . 902 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة قطعة الارض البالغة مساحتها 2675/25 م2 والتابعة للقطعة رقم 173 بمركز الطاهير الى ملك الدولة 903 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الاوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6 هكتارات كانت تحت ملك بروست لويس بخنشلة لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية مختلطة بخنشلة 903 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح بموجبه أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كانت تحت ملك جلبير ادريان لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية للتعليم العام بمروانة 903 قرار مؤرخ فيى 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، ترجع بموجبه ارض الى املاك الدولة وتخصص لصالح وزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 1500 م2 تابعة للقطعة رقم 76 والكائنة بالطاهير لتشييد مركز لتنشيط الشبيبة • 903 -قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن أرض مساحتها 3000 م2 تابعة المزرعة موزير ، سابقا قصد استعمالها كمقبرة . 903 اعلانات وبلاغات مجانا لبلدية عين الفكرون عن أرض مساحتها 3000 م 2 تابعة .. للقطعة الزراعية رقم 77 مكرر لتشييد مدرسة تحتوى على أربعة أقسام 902 | قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقارين من أملاك الدولة لصالح بلدية عين الكرمة أحدهما بمركز عين الكرمة مساحته 1200 م2 يؤخذ من القطعة رقم 77 والآخر بمركز الزيتونة رقمه 10 يحتوى | على 1125 م2 لتشييد مدرستين ذات 9 أقسام و 8 903 |
- اعلانات مؤرخة في 20 و 21 و 23 محرم عام 1389 الموافق 7 و 8 و 10 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة الواحات تتعلق بالايداع القانونى لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلديات أولف وعين صالح وجانت وايليزي والزاوية الكحلاء . 904
- اعلانات مؤرحة فى 7 و 21 صفر و 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 ابريل و 8 و 23 مايو سنة 1969 من عامل عمالة الواحات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلدية تمنراست 906 قوانين وأوامر امر رقم 69 - ه مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 يتعلق بالحالة المدنية للاولاد المولودين في الجزائر من ابوين مجهولين (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 13 ذي ذي | القعدة عام 1388 الموافق 31 يناير سنة 1969 الصفحة 95 - العمود الثاني ، المادة الاولى - السطر الاول : بدلا من : المادة الأولى : ان اسماء والقاب الاولاد المولودين في الجزائر
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه يقرأ ما يلي : المادة الاولى : ان الاولاد المولودين في الجزائر المادة الثانية - السطر الاول والثاني : بدلا من : المادة 2 : يقدم الطلب المرفق بأوراق الحالة المدنية الممثل الشرعي للولد يقرأ ما يلي : المادة 2 : يقدم الطلب المرفق بأوراق الحالة المدنية من قبل المعني أن كان راشدا او الممثل الشرعي للولد • ( والباقي بدون تغيير ) امر رقم 69-59 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق - 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما المادتين 5 مكرر وه مكرر 3 ، وبمقتضى الأمر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن احداث المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة 6 وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تحل المؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر» المحدثة بالمرسوم رقم 47-1002 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1947 المعدل والمحدد مفعوله بموجب القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 0 المادة 2 : يصادق على احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمسماة بالاختصار «سونلغاز والتي يسرى عليها القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر . المادة 5 : يستثنى من الاحتكار المسند الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، ما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية الآتية : 1 - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات لاحتياجات استغلالها بشرط أن يكون تشغيلها حاصلا بصفة تابعة للصنع الأصلى عن طريق تحصيل رواسب الطاقة ، ولا سيما بالاستعمال الاضافي بواسطة آلات ضد الضغط أو تحويل الطاقة للبخار الناتج لاحتياجات الصنع أو بواسطة الاستعمال الاضافي لحرارة الدخان الخارج من أجهزة الصنع 2 – معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الأفراد ، عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات . ولا تؤخذ بالحساب القوة المركبة في منشآت تحصيل رواسب الطاقة المشار اليها فى الفقرة الأولى السابقة . أما الفائض المحتمل توفره من التيار الذي تستهلكه المجموعات والمؤسسات المذكورة أعلاه ، فيجرى اذن بيعه الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . وتوضع شروط اعادة البيع بموجب اتفاقية تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمعنيين . واذا لم يحصل الاتفاق على السعر ، يعمد الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، الى تحديده في مهلة شهر واحد ، من استلام الطلب المقدم بذلك ، من أحد الطرفين المادة 6 : ان اعادة انتاج الكهرباء واستغلالها من قبل المؤسسات التي ترغب في استخدامها لصناعتها الخاصة أو في استعمالها والمنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، تخضع للاجراءات التالية : آ لأذن يمنح بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والذى يتحقق على وجه الخصوص من التوفر الفعلى لشروط الاستثناء من الاحتكار . ب لاتفاقات تبرم بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسات المذكورة ، وفى حالة عدم الاتفاق على ابرامها ، يفصل في الأمر الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مهلة شهر واحد من تاريخ استلام الطلب المقدم بذلك من احد الأطراف . وفي حالة عدم الجواب في مهلة شهرين على طلب الاذن الموجه من المؤسسة الى الوزير المكلف بالوصاية على الشركة المذكورة يعتبر الاذن ممنوحا بحكم القانون ولا تخضع للاذن المذكور في الفقرة 1 أعلاه الأنواع المبينة بعده والتي تخضع للاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة ب المادة 3 : تنقل الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز للقيام | ألف كيلوات بهدفها ، جميع أموال وحقوق والتزامات مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية : المادة 4 : يحول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستيرادها | وتصديرها .. ا - معدات انتاج الطاقة التي تنتجها كل مؤسسة أو مقاولة أو احد الافراد عندما لا تتجاوز القوة المركبة لاجهزة الانتاج ألف كيلوات • ب - منشآت الانتاج الكهربائي المبنية أو التي ستبنيها المؤسسات العمومية أو المؤسسات الوطنية التي ترغب في استخدامها لاحتياجاتها الخاصة بصناعتها أو في استعمالها .
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، 877 فيما يتعلق بالطاقة الغازية : المادة 7 : يخول الى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، احتكار انتاج الغاز الصناعى ونقله وتوزيعه واستيراده و تصديره • المادة 8 : يستثنى من الاحتكار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، انتاج الغاز الصناعي الحاصل بصفة تابعة للصنع الأصلى لأجل النشاطات الصناعية الاخرى ، وأن شروط هذا الاستثناء من الاحتكار تخضع لكيفيات التطبيق نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 9 : مع مراعاة ما تقوم به الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، وفقا للقوانين والمراسيم السارية المفعول من انتاج للوقود، والمعالجة الصناعية للغاز الطبيعى وتمييعه وتصديره ونقله بواسطة القنوات الرئيسية ، فانه يحول للشركة الوطنية للكهرباء والغاز احتكار ما يلي : ا - نقل الغاز الطبيعي بواسطة القنوات الثانوية في مجموع التراب الوطني . ب توزيع الغاز الطبيعي في التراب الوطني ، والمعد للاستعمال المنزلى أو الصناعي ، وتعتبر قنوات رئيسية ، القنوات الممتدة من أماكن الانتاج أو بواسطة التفريغات الملحقة التي يجرى فيها الغاز الطبيعى للتصدير والمعالجة الصناعية والتمييع والتموين العام لشبكة القنوات الثانوية دون أن يترتب عن ذلك بصفة مباشرة أو استثنائية خدمة النقل أو التوزيع في التراب الوطني للمنازل أو المصانع كما تعتبر قنوات ثانوية ، القنوات التي يجرى فيها مباشرة وبصفة استثنائية نقل الغاز الطبيعى لاغراض التوزيع العمومي والاستعمال المنزلى أو الصناعي . المادة 10 : يسوغ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز علاوة على ذلك ، أن تبيع في السوق الداخلية أنواع غاز البترول المميع والمنتج من الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه المادة 11 : خلافا لأحكام المادة 9 ، تتولى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، نقل الغاز الطبيعى وتوزيعه بالقنوات الملحقة على المنشآت الصناعية الخاصة بها أو على فروعها . وتعتبر قنوات ملحقة بالقنوات الرئيسية جميع القنوات التي يمكن أن يجرى فيها نقل الغاز الطبيعي وتوزيعه على المنشآت الصناعية التي تملكها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه على الفروع التي تحوز 50 ٪ على الاقل من أسهم الشركة . المادة 12 : لكي يمكن مراعاة الوضع الناجم من قيام مؤسسات صناعية واقعة مباشرة بجوار قناة رئيسية عائدة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فانه يمكن أن يؤذن للشركة الوطنية المذكورة بصفة استثنائية | بموجب قرار الوزير المكلف بالوصاية على الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بالنقل والتسليم لتلك المؤسسات الصناعية بشرط أن تكون هذه الأخيرة قابلة لأن تستهلك 20 مليون متر مكعب سنويا على الأقل ، فتعتبر عندئذ القنوات المستخدمة للنقل بمثابة قنوات ملحقة بالقناة الرئيسية . المادة 13 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز من قبل الحكومة بمتابعة الأهداف المحددة في القانون الملحق . المادة 14 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر . المادة 15 : ينشر هذا الأمر والقانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 . هواري بومدين القانون الاساسي τ للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث تحت تسمية ( الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( وباختصار (سونلغار) شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الاساسي • المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، شركة تجارية في علاقتها مع الغير • وتضبط محاسبتها على الطريقة التجارية .. المادة 3 : يكون مركز الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة الباب الثاني الهدف المادة 4 : لكي تتمكن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز من تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المواد من 4 الى 12 من الامر اعلاه ، تكلف بما يلى : 1 – دراسة الاسواق وتتبع تطورها ، 2 - تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 3 - القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج . 4 - تحدد سياسة البيع وتأمين ترويج الكهرباء والغارا وتوزيعها في التراب الوطني ،
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ه انجاز جميع الدراسات التقنية والتكنولوجية | والاقتصادية والمالية المطابقة لهدفها ، وذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة ، 6 - امتلاك اية رخصة أو نموذج أو طريقة صنع مطابقة لهدفها او استغلالها او ايداعها ،
- بناء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة او تركيبها أو تهيئتها وانجاز جميع أشغال التركيب الكهربائي طبقا لهدفها ولحسابها الخاص أو لحساب الغير ،
- وضع القواعد المطبقة على المنشآت الكهربائية والغازية مهما كان نوعها والاجهزة المشغلة على الطاقة الكهربائية والغازية المصنوعة في الجزائر أو المستعملة فيها ، وكذلك باقتراح تحديد هذه القواعد ، – عقد كل قرض ، 10 المساهمة في أية شركة أو مجموعة شركات أو شركات فرعية وعلاولة على ذلك. يجوز للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ان تقوم بعمليات بيع التركيبات وصيانة الاجهزة الكهربائية والغازية للمنازل في نطاق القانون العام وفقا للقواعد التجارية الجاري بها العمل وبصفة عامة يجوز للشركة ان تستكمل جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها ، سواء كان ذلك في الجزائر او خارج التراب الوطني وفى نطاق اختصاصاتها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : أن رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية مكون مما يلى : ا الاصول الصافية لاموال مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر والمنقول الى الشركة بمقتضى احكام المادة 3 من الامر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . ب - منحة الدولة التي تؤديها لها نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية .. المادة 6 : يمكن زيادة الرأسمال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام بعد اخذ راي لجنة التوجيه والمراقبة … الباب الرابع الادارة المادة 7 : يتولي تسيير الشركة وادارتها مدير عام يعين بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة . المادة 8 : ان للمدير العام جميع السلطات التي تخول له القيام بتسيير الشركة ، وله أن يتصرف باسمها ويتمم جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب الحصول على موافقة سلطة الوصاية ويمكنه ان يفوض بعض سلطاته لفائدة الشركة ، وينبغي صدور الموافقة على هذا التفويض بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة . المادة 9 : تعين لجنة للتوجيه والمراقبة لدى المدير العام لتقديم المساعدة والمشورة له في مهمته … وتتكون هذه اللجنة من : رئيس اللجنة 6
- ممثل الوزارة المكلفة بالطاقة . المدير العام للشركة ، ممثل الوزارة المكلفة بالاشغال العمومية . ممثل الوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ممثل وزارة الداخلية ، ممثل الحزب ، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين اثنين منتخبين من الموظفين ، مستشارين اثنين مختارين نظرا لتجاربهما المهنية في شؤون الطاقة ومعينين من الوزارة المكلفة بالطاقة ويتولى المدير العام كتابة اللجنة . المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات ويجرى تعيينهم بموجب قرار الوزير المكلف بالطاقة بناء على اقتراح السلطات التابعين لها . وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة على الاقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بدعوة من رئيسها ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو على طلب المدير العام . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام وتبدي رأيها فيما يتعلق : 1 - بالنظام الداخلي للموظفين وقانونهم الاساسي اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول ،. 2 بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة .. •- 3 ببرنامج الاستثمارات السنوى أو المتعدد السنوات ، 4 بالقروض الطويلة الاجل أو المتوسطة الاجل المنوى عقدها 6 ه بسياسة الاستهلاك ،
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 6 V بالحسابات السنوية للشركة ،
- V بتخصيص الفوائض المحتمل توفرها ، بامتلاك العقارات الضرورية لنشاطها وبيعها أو
- تأجيرها ويمكن للجنة أن تطلب اطلاعها على المسائل العامة المتعلقة بسير الشركة . المادة 12 : يمضى الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص . وترسل نسخة منها الى سلطة الوصاية وينبغي أن يحضر اجتماعات اللجنة ستة من أعضائها لتكون صحيحة المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالطاقة ويتولى الرئيس المذكور ما يلى :
-
- رئاسة لجنة التوجيه والمراقبة ، دعوة اللجنة الى الاجتماعات ووضع جدول أعمالها- بالاتفاق مع المدير العام ، تتبع سير الشركة ، وله أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاتها . الباب الخامس الوصاية المادة 14 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة . وبالرغم من أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 المذكورة أدناه ، فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على ما يلى :
- الأجهزة الداخلية للشركة وفقا للتحديد المبين على وجه الخصوص في النظام الداخلي للشركة
- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في الوظائف العليا للشركة ،- التوجيه العام للشركة- المادة 15 : يكلف مندوب الحسابات الذى يعينه الوزير المكلف بالمالية ، بمراقبة حسابات الشركة وهو يحضر بصوت استشارى اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة • ويطلع اللجنة على نتيجة المراقبة التي يقوم بها ، ويرسل تقريره الخاص بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية . الباب السادس الاحكام المالية المادة 16 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر المادة 17 : يحضر المدير العام ، الحسابات التقديرية للشركة . وتحال من ثمة الى الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية المتعلقة بها . تعتبر المصادقة على الحسابات مكتسبة ، عند انقضاء مهلة 45 يوما من تاريخ ارسالها الا اذا عارضها أحد الوزيرين أو تحفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي هذه الحالة ، يحيل المدير العام في مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه وفقا للاجراءات المحددة في الفقرة السابقة ، فتعتبر المصادقة عندئذ مكتسبة بعد مهلة ثلاثين يوما الموالية لتوجيه الميزانية الجديدة . واذا لم تتم المصادقة على الحسابات في بدء السنة المالية . يمكن للمدير العام صرف النفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها . المادة 18 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يوجهه لسلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة • المادة 19 : يتحصل الربح الصافي من نتائج السنة المالية الواردة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والارباح المشتمل على تلخيص مجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات وتخصص الارباح بموجب قرار مشترك صادر من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة ويؤدى للدولة ربح أولى مساو المعدل الفائدة المطبقة في البنك المركزى الجزائري ، قبل أي تخصيص آخر . المادة 20 : يجوز للشركة أن تشرع في تنفيذ أي برنامج استثمار سنوى أو متعدد السنوات ومطابق لهدفها ، بعد حصولها على اذن مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتخطيط وممنوح بناء على رأى لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 21 : تستطيع الشركة أن تعقد أي قرض طويل الاجل أو متوسط الاجل وأن القروض الحاصلة بضمان الدولة يجب أن ترخص بمقرر مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ..
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادي الاولى عام 1389 ه و تخضع القروض التي لا تضمنها الدولة لاذن الوزير المكلف بالطاقة فقط ويؤخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة في كلتا الحالتين الباب السابع أحكام عامة المادة 22 : مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه 6 ان أي اذن أو مصادقة يطلبها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي من الوزير المكلف بالطاقة وحده أو بصفة مشتركة مع الوزير المكلف بالمانية تعتبر مكتسبة عند انقضاء ، ميلة ثلاثين يوما من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 23 : كل تعديل لهذا القانون يجب أن يكون موضوع أمر كما لا يمكن حل الشركة الا بموجب أمر ينص على التصفية الشاملة لأموالها والجهة التي تؤول اليها هذه الاموال . امر رقم 69-60 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسة وطنية لتربية وترقية الطفولة باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه
وبمقتضى المرسوم رقم 66 ب 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام
- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية يأمر بما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى : «المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة » . توضع المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية يحدد المركز الرئيسى لهذه المؤسسة بمدينة الجزائر . المادة 2 : تكلف المؤسسة الوطنية لترقية الطفولة : بدراسة وتنظيم وتوفير الوسائل اللازمة لتلبية حاجات الطفولة التي تهددها الاخطار المختلفة أو المحرومة وضمان ترقيتها الثقافية والاجتماعية بتنمية وتحسين وسائل الالجاء المتمثلة في مراكز الطفولة . بالمساهمة في تطبيق سياسة وطنية للطفولة .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يدير المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة مجلس ادارة وتسير من قبل مدير عام يحدد التنظيم الداخلى بموجب قرار يصدره الوزير الوصى • الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتكون مجلس الادارة من : أعضاء بحكم القانون وهم : ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، | أو ممثله ،
- نائب مدير العمل الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزير قدماء المجاهدين ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الصحة العمومية ،
- ممثلان اثنان عن المستخدمين ، اربعة ممثلين معينين من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، نظرا لكفاءتهم أو للأهمية التي يونونها مشاكل الطفولة
- عضو استشاري ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة ..
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه ويجوز ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب المدير العام للمؤسسة أو السلطة الوصية أو ثلث اعضائها . يعد الرئيس جدول اعمال الجلسات وترسل الاستدعاءات المرفوقة بجدول الاعمال قبل الاجتماع بثمانية ايام ، ويجوز التخفيض من هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 6 : لا يستطيع مجلس الادارة التداول بصفة مشروعة | الا اذا حضر على الاقل نصف أعضائه واذا لم يكتمل النصاب بعد ثمانية ايام من هذا الاجل | فتنعقد الجلسة . المادة 10 : يكون مجموع مستخدمى المؤسسة تحت سلطة المدير العام . يعد المدير العام مشروع الميزانية ويلزم النفقات ويأمن بصرفها • كما يعقد جميع الصفقات والاتفاقيات والمعاهدات في اطار التنظيم النافذ • ويمثل المؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولة أمام القضاء وفي جميع نشاطات الحياة المدنية . كما يعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاطات يرسله الى السلطة الوصية بعد استطلاع رأى مجلس الادارة . المادة 11 : يعرض مشروع الميزانية المعد من قبل المدين ويجرى المجلس مداولاته اذ ذاك كيفما كان عدد الاعضاء | العام الى مجلس الادارة للمداولة قبل 15 أكتوبر من السنة الحاضرين . تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تسجل في دفاتر خصوصية ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسات • يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تخص المؤسسة ولا سيما :
- السياسة العامة للمؤسسة ، التنظيم الداخلي للمؤسسة ، مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة ، التنظيم المالي ،
- عقد القروض ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- الاكتسابات أو البيوع أو ايجار العقارات . المادة 8 : تصبح مداولات مجلس الادارة نافذة بعد شهر من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية ما لم تعارض هذه السلطة أو ترجىء تطبيقها ان التنظيم الداخلي يجب ان تصادق عليه بصراحة السلطة الوصية ضمن اطار التشريع النافذ . لا تتخذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتنظيم المالي والقروض ولاكتسابات وبيع العقارات الا بعد مصادقة الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية . الفصل الثاني المدير العام المادة 9 : يعين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولفة بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المالية السابقة التي يختص بها. ويرسل هذا المشروع الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية كما يجب ان يحضى بالمصادقة المشتركة لهذين الوزيرين في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارساله ، وتعتبر المصادقة على مشروع الميزانية حاصلة عند انقضاء هذا الأجل ما لم يعارض احد الوزيرين المذكورين • وفى حالة الاعتراض يرسل المدير العام مشروعا جديدا قصد المصادقة عليه خلال 15 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الاعتراض وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء أجل 30 يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ما لم يقدم الوزيران المعنيان اعتراضيات جديدة وان لم تتم المصادقة على مشروع الميزانية بتاريخ ابتداء السنة المالية فانه يرخص للمدير العام للقيام بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية السابقة تتبع التحويلات من باب الى باب خلال السنة المالية الجارية حسب الاجراءات المحددة للميزانية اما بالنسبة للتحويلات من مادة الى مادة فانه تشترط مصادقة المراقب المالي. المادة 12 : تتضمن ميزانية المؤسسة بابا للواردات وبابا للمصاريف - • تتضمن الواردات : اعانات التسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية- والمؤسسات العمومية .
- الهبات والوصايا بما في ذلك هبات الدول أو المؤسسات الاجنبية أو الدولية أو العمومية أو الخاصة الواردات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة • تتضمن المصاريف ، مصاريف التسيير وبصفة عامة كل المصاريف اللازمة لانجاز اهداف المؤسسة ولا سيما مصاريف التجهيز • المادة 13 : تمسك حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العامة وتبرم الصفقات طبقا لأحكام الأمر رقم 67-90 المؤرخ
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المادة 14 : يوضع عون محاسب من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالمؤسسة الوطنية للتربية وترقية الطفولة المادة 15 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن قيمة السندات المحصلة والحوالات الصادرة مطابقة للكتابات . يقدم المدير العام للمؤسسة حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى اختتام السنة المالية مرفوقا بتقرير يتضمن كل التفاصيل والشرح المفيد حول التسيير المالي للمؤسسة ويقدم فيما بعد مرفوقا بتقرير من المدير العام وبملاحظات المراقب المالى للوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه ان للعون المحاسب وحده الاهلية بادارة الأموال والقيم وهو مسؤول عن حفظها . المادة 16 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالى للمؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة المعين من قبل الوزير المكلف بالمالية مهمته طبقا للتنظيم النافذ . وتخضع المؤسسة الى جميع المراقبات والتحقيقات المالية المادة 17 : يعلن ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حل الجمعية المسماة : « الاسعاف الوطني الجزائرى ويحول أصولها وخصومها الى المؤسسة الوطنية لتربية وترقية الطفولة يلغى المرسوم رقم 67-93 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاعتراف بأن الاسعاف الوطني الجزائري هو جمعية ذات المنفعة العامة المادة 18 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين امر رقم 69-61 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- و بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-656 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية القسم الاول ) برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 يأمر بما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1,900,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 46-02 اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1969 اعتماد قدره مليون وتسعمائة ألف دينار (1,900,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34 42 الوقاية المدنية- الادوات والاثاث » المادة 4 اكتساب مخازن للأمن » . المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين أمر رقم 69-62 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تمديد الاعفاء من دفع الرسم القضائي المستحق مسبقا الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائري ، وبمقتضى الامر رقم 78 67-78 67 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 883 للقرض الشعبي الجزائرى ، ولا سيما المادتين 3 و 37 منه 6
- وبمقتضى المادة 170 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967
- وبمقتضى الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية ، ولا سيما المادة 5 منه ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يمدد الى المجلس الجزائرى للقرض الشعبي الاعفاء من دفع الرسم القضائى المستحق مسبقا والمنصوص عليه في المادة 5 من الامر رقم 66 224 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 والمتعلق بالمصاريف القضائية وذلك في نطاق مهمته المتعلقة بالتصفية والمحددة في المادتين 3 و 37 من الامر رقم 67 78- المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 .. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 69-99 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يرمى الى تمديد الاستفادة من الاعفاء من التجديد الواقع كل عشر سنوات المقرر في المادة 2154 من القانون المدني ، الى المجلس الجزائري للقرض الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،-
- وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-366 المؤرخ في 17 رمضان عام 1386 الموافق 29 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن احداث القرض الشعبي الجزائري ،
- وبمقتضى الامر رقم 78 67-78 67 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري ، ولا سيما المادة 3 منه - 6
- و بمقتضى المادة 170 من الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967- والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 66 المؤرخ في 19 رمضان 1386 - عام الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 28 فبراير سنة 1852 والمتعلق بشركات القرض العقارى ، ولا سيما المادة 47 منه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد الى المجلس الجزائرى للقرض الشعبي أحكام المادة 47 من المرسوم المؤرخ في 28 فبراير سنة 1852 وذلك في نطاق مهمته المتعلقة بالتصفية وطبقا للمادة من الامر رقم 67 78 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 | الموافق 11 مايو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-100 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . | ووزير الداخلية ،
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة المالية والتخطيط سلك للملحقين الاداريين ، تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67 . 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم طبقا للشروط المقررة في المادة 2 من هذا المرسوم المادة 2 : يتولى وزير المالية والتخطيط تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز للملحقين الاداريين بوزارة المالية والتخطيط وتطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، أن يشغلوا وظيفة تخصصية لرئيس مكتب اداري بمقر المديريات الجهوية أو بالولايات للمصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط ولخزينات الولايات . المادة 4 : يكلف رؤساء المكاتب الادارية كل واحد عن مصلحة خارجية ، بالاشراف • ، تحت سلطة المدير الجهوى أو للولاية أو أمين خزينة الولاية على مهام الادارة العامة السارية على هذا المستوى • المادة 5 : يجوز للملحقين الاداريين لوزارة المالية والتخطيط الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعالية بصفتهم مر سمين في سلكهم ومسجلين في قائمة للكفاءة أن يعينوا في وظيفة رئيس مكتب اداري • المادة 6 : تحدد الزيادة في النقط الاستدلالية المرتبطة بوظيفة رئيس مكتب اداري ب 30 نقطة المادة 7 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم و بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو | سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 الملحقون بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة المالية والتخطيط حتى أول يناير سنة 1967 ويمكن لمفتشى المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط ، المشتغلين بالادارة المركزية عند أول يناير سنة 1967 ، أن يدرجوا 6 بطلب منهم ، وفى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ان هم أثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 | الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للانضمام الى السلك - المذكور . المادة 8 : تخفض شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه الى سنتين وذلك بصفة انتقالية حتى 31 ديسمبر سنة 1972 . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين مرسوم رقم 69-101 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة المالية والتخطيط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة - 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاداريين الاولى : يحدث بوزارة المالية والتخطيط سلك للكتاب ، تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 67
- 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم طبقا للشروط المقررة في المادة 2 من نفس المرسوم المادة 2 : يتولى وزير المالية والتخطيط تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين ، المشتغلون بوزارة المالية والتخطيط حتى أول يناير سنة 1967 • ويمكن لمراقبي المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط المشتغلين بالادارة المركزية عند أول يناير سنة 1967 أن يدرجوا ، بطلب منهم وفى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم،
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 ان هم أثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، الشروط | المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للانضمام في السلك المذكور المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 69-113 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح موسم الحلفاء لعام 1969-1970 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أو نالفا) 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يبدأ موسم قطف الحلفاء من أول يوليو سنة 1969 في حقول الاملاك الخاصة بالدولة والبلديات والافراد • المادة 2 : يمكن أن تجرى عقود شراء قطع الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة للحقول من جهة وأونالفا من جهة أخرى أما استغلال حقول للحلفاء الخاصة فيمكن ابرام عقود أيضا بشأنها بين الأونالفا والافراد • المادة 3 : تحدد الحمولة القصوى للقطف على الوجه التالي : وهران 80,000 طن الجزائر 50,000 طن عنابة 000 ٫ 15 طن قسنطينة وباتنة طن تجرى صفقات البيع في حدود التخصيص الاقصى للقطف المادة 4 : يحدد ب 5 دج ، مبلغ الواجبات لكل طن من | الحلفاء الخضراء التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء ، الى مستغل حقول أملاك الدولة أو البلديات أو الأفراد المادة 5 : يحدد السعر الأدنى الذي يؤديه المكتب الوطني للحلفاء الى القاطفين ب 4,75 دج لكل قنطار من الحلفاء الخضراء المنقولة الى ورش الشراء . المادة 6 : يحدد سعر بيع الحلفاء من قبل المكتب الوطني للحلفاء في السوق الداخلية ب 135 دج للطن من الحلفاء اليابسة والمعبأة • المادة 7 : تحدد كيفيات أداء الواجبات عن الحلفاء والمترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم عقد استغلال على قطع الحلفاء التابعة للدولة أو البلديات ، بموجب دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات أداء الواجبات عن الحلفاء المترتبة على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الافراد الذين يملكون الحقول ، في الاتفاقات المشار اليها في المادة 2 أعلاه . المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • • وحرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 • هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقد استغلال قطع الحلفاء عن موسم 1969-1970 المادة الاولى : يجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903، والنصوص الملحقة به وكذا الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء • المادة 2 : تجرى عقود استغلال حقول الحلفاء التابعة للدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطني للحلفاء بالتراضي لمدة لا تجاوز موسما واحدا المادة 3 : تجرى عقود استغلال الحلفاء على أساس المساحة ، ويحوز المكتب الوطني للحلفاء امتياز قطف الحلفاء من مجموع القطعة الممنوحة في حدود الحمولة المرخص بها في الدفتر الملصق عن موسم 1969-1970 0 المادة 4 : يتعين على المكتب الوطني للحلفاء أن يسدد ما يلى : 1 - رسوم الطابع والتسجيل عن الصفقات ، المدفوعة حالا ،
886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه ثمن (1/8) الواجبات المطابقة لقيمة الحد الاقصى المستغل في العملية الجارية 6 وذلك خلال مدة العشرين يوما ، التالية لابرام الصفقة 3 دفعة معادلة لثمن (1/8) الواجبات المحددة أعلاه 6 وذلك قبل تسليم رخصة الاستغلال ، وقبل أول ديسمبر على أي حال ، من كل سنة ، 4 - الرصيد المطابق للواجبات النهائية المحسوبة على أساس النتائج الحسابية للاستغلال ، وذلك قبل أول شهر يوليو التالي واذا كان هذا الرصيد أقل من ربع الحد الاقصى القابل للاستغلال ، فان الثمنين (2/8) المدفوعين على الوجه المذكور أعلاه يعتبران حقا مكتسبا نهائيا . المادة 5 : يتعين على المكتب الوطني للحلفاء أن يضع تصريحا على نسختين بالنسبة لكل عملية ويرسله الى محافظ الغابات وحماية التربة واستصلاحها التابع لمنطقة القطف وذلك قبل 15 ابريل التالى لنهاية كل موسم المادة 6 : يتعين على المستغل : 1 أن يتقيد بأحكام القوانين والضوابط الجاري بها العمل أو التي ستصدر والمتعلقة بنظام العمل والضمان الاجتماعي ، 2 أن لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص . وزارة الانباء مرسوم رقم 69-102 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 68 429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى ولا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ولا سيما المادة 3 منه وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المعهد الوطني للموسيقى بالاستناد إلى الرقم الاستدلالى الجديد 450 المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تنهى مهام السيد عبد الغنى بن الزين ، القاضي بمحكمة البليدة ، وذلك بناء على طلبه . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تنبى مهام السيد سعيد شريط، رئيس المجلس القضائي بتيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تنهى مهام السيد محمد سعدى القاضي بمحكمة سكيكدة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يعين في المجلس القضائي بوهران : السيد محى الدين بن عيسى كمستشار . السيد محمد تجاني فتاح كوكيل للنيابة العامة ويعين السيد شريف دربال وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي بعنابة . ويعين السيد حسن يونس وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي بسطيف ويعين السيد محند محرز وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي بتيزي وزو ويعين السيد عبد القادر بن هني نائبا عاما مساعدا بالمجلس القضائي بالاصنام ..
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 ويعين السيد بشير ميمونى وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي بورقلة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يعين السيد عمر بلحاج ، القاضي | القاضي بمحكمة بشار ، مستشارا بالمجلس القضائي ببشار بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يعين السيد أحمد بن الصائم ، القاضي بمحكمة بشار ، مستشارا بالمجلس القضائي . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يعين السيد أحمد مجحودة ، القاضي بمحكمة ورقلة ، وكيلا للنيابة العامة لدى المجلس القضائي بورقلة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يعين السيد محمد تقية ، القاضي بمحكمة الأغواط ، مستشارا بالمجلس القضائي بالأصنام . مراسيم مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية | بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن العربي المولود في 1 يوليو سنة 1941 . بمسرغين (وهران) عبد القادر بن ميلود المولود سنة 1934 بالعامرية ، (وهران) وأولاده القصر : عائشة بنت عبد القادر المولودة في 5 أكتوبر سنة 1962 بالعامرية (وهران) هوارية بنت عبد القادر المولودة في 3 أكتوبر سنة 1966 بالعامرية والذين يدعون من الآن فصاعدا : بارودى عبد القادر ، بارودي عائشة ، بارودى هوارية عبد القادر بن محمد المولود في 5 فبراير سنة 1946 بوهران عبد القادر ولد محمد المولود في 7 فبراير سنة 1945 بتلمسان عجيلى عبد السلام ، المولود في 9 أكتوبر سنة 1920 بعنابة • عيداني بوجمعة ، المولود في 1914 بأولاد ميمون (تلمسان وأولاده القصر : عيداني محمد المولود في 1950 بسيدي عبدللي ، ( تلمسان ( عيداني سليمان المولود في | 1954 بسدي عبدالي ، عيداني سعدية المولودة في 1 يونيو 1956 بأولاد ميمون تلمسان) عيداني خيرة المولودة في 1 يونيو 1956 بأولاد ميمون ، عيداني عيسى المولود في 27 مارس 1957 بعين تالوت (تلمسان) عيداني حليمة المولودة في 10 ديسمبر 1961 بسدي عبدللي (تلمسان) . علال مسعود المولود في 18 ابريل 1924 بمورية (الجزائر) • عمراني بوسيف المولود في 21 مايو 1904 ببني صاف (تلمسان) .. بلا محمد المولود في 1938 بعين السلطان بلدية أولاد خالد (سعيدة) بالاحول بن ميمون المولود في 13 فبراير 1943 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا رابح بالاحول ابن زروال بوسيف المولود في 24 سبتمبر 1932 ببني صاف (تلمسان) ، وأولاده القصر : ابن زروال محمد المولود في 19 ابريل 1958 ببني صاف ، ابن زروال عمر المولود في 14 مارس سنة 1964 ببني صاف ، ابن زروال كمال المولود في 170 ابريل 1966 ببني صاف 6 (تلمسان) • شايب محمد المولود في 1937 بعين السلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام وأولاده القصر : شايب حسين المولود في 17 سبتمبر 1955 بدوار الحمام ، بلدية البراز (الاصنام) شايب حليمة المولودة في 23 غشت 1958 بمليانة ، شايب سليمان المولود في 12 يونيو 1960 بمليانة ، شايب احمد المولود في 25 مارس سنة 1963 بمليانة ، شايب بن يوسف المولود في 14 ابريل 1964 بمليانة . شراط محمد المولود في 9 ديسمبر 1945 بالابيار (الجزائر) • شريفة بنت بوخلوف المولودة في 20 يوليو 1945 بالمرسى الكبير (وهران) جيلالي ولد احمد المولود في 20 يناير 1946 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن عبد الرزاق جيلالي ولد احمد • أدريس عمار المولود في 7 يناير 1935 بشفة (الجزائر) . فاطمة بنت صالح أرملة محمد بن احمد المولود في 1930 بيني بوغافور ( المغرب ) ، واولادها القصر : لويزة بنت محمد المولودة في 5 يونيو 1953 بوهران ، فطيمة بنت محمد المولودة في 31 يناير 1956 بوهران ، مغنية بنت محمد المولودة في 26 يوليو 1958 بوهران ، الهوارية بنت محمد المولودة في 20 يناير 1961 بوهران ، ميمونة بنت فاطمة المولودة في 12 أكتوبر 1964 بوهران • غانية بنت المدنى ، أرملة احمد بن عبد الواحد ، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1933 (بالجزائر) واولادها القصر : محفوظ احمد المولود في 7 مايو 1950 بالجزائر ، يمينة بنت احمد المولودة في 9 فبراير 1952 بالجزائر ، الدائرة الثالثة .
888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه حورية بنت احمد المولودة في 30 نوفمبر 1954 بالجزائر ، الدائرة التاسعة 6 مصطفى بن احمد المولود في 30 يونيو 1958 بالجزائر الدائرة التاسعة عبد الرزاق بن احمد المولود في 13 ديسمبر 1960 بالجزائر الدائرة التاسعة ، حسيبة بنت احمد المولودة في 10 فبراير 1965 بالجزائر الدائرة التاسعة • كبداني حليمة زوجة ابن زروال بوسيف المولودة في 28 نشت 1938 بيني صاف (تلمسان) سعيد ولد على المولود في 25 يوليو 1943 بشعبة | اللحم (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد على سعيد 6 • سعيد جيلالي المولود في 12 يوليو 1914 بتيارت سعيد بن محمد المولود في 12 يونيو 1941 في عين تموشنت (وهران) طاهر المعروف بأورارى الطاهر المولود في 1922 بالجزائر . تحميمونت بنت محمدي أرملة سخر قدور المولودة في خديجة بنت بلحاج المولودة في 25 يونيو 1941 بالدواودة | 1937 ببني شيكار (المغرب) . (الجزائر) خيرة بنت قدور أرملة احمد بن عزوز المولودة في أول فبراير 1913 في القليعة ( الجزائر ) وولدها القاصر : عبد الحميد بن عزوز المولود في 7 مارس سنة 1952 بالقليعة (الجزائر) محفوظ بن بوعبيد المولود في 17 فبراير 1930 بالجزائر ماروك شريف المولود في 26 يناير 1945 بحجوط (الجزائر) مغربي معاطى المولود في 18 مارس 1945 بفرندة (تيارت) • منقوشي صافي المولود في 18 ديسمبر 1945 بيني صاف (تلمسان) ميلود ولد ديدوح المولود في 1923 بالعامرية (وهران) وأولاده القصر : فريدة ميلود المولودة في 9 يونيو 1949 بالعامرية (وهران) محمد بن ميلود المولود في 28 نوفمبر 1959 بالعامرية ، نجاة بنت ميلود المولودة في 6 يونيو 1963 بالعامرية ، مليكة بنت ميلود المولودة في 23 فبراير 1965 بالعامرية ، شريفة ميلود المولودة في 28 سبتمبر 1966 بالعامرية ، ويدعون من الآن موساوى ميلود ، موساوي فريدة ، موساوي محمد ، موساوى نجاة ، موساوى مليكة ، موساوى شريفة محمد بن احمد المولود في 1908 في شطوان بلدية سدى على بن يوب (وهران) ويدعى من الآن صحراوي محمد . محمد بن ميمون المولود في 4 يونيو 1935 بوهران • محمد ولد احمد المولود في 28 نوفمبر 1932 بسعيدة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد مختار بن حسين المولود في 17 مارس سنة 1944 بالمالح (وهران) ، وابنه القاصر ، محمد بن مختار ، المولود في 13 فبراير 1968 بوهران عمر بن محمد المولود في 1913 بدوار أو كريم ، أقليم أكدير ، (المغرب) وأولاده القصر : ليلى بنت عمرو المولودة في 12 مايو 1949 بالغزوات ، فوزي بن عمرو المولود في 15 يناير 1957 بالغزوات ، ويدعون من الآن ابن محمد عمرو ، ابن محمد ليلى ، ابن محمد فوزي .. طرجاوى الشريف المولود في 30 يناير 1941 ببوفاريك (الجزائر) طر جاوى عمرو المولود في 2 فبراير 1946 ببوفاريك (الجزائر) وابنه القاصر ، طرجاوى احمد المولود في 1 فبراير 1968 بيوفاريك (الجزائر) يامنة بنت محمد أرملة قمبور هواري المولودة في 27 يناير 1933 بوهران يامينة بنت محمد المولودة في 29 يناير 1931 بوهران زهرة بنت ميلود المولودة في 8 مارس 1934 بوهران • بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله ولد عمار المولود في 7 غشت سنة 1938 بأغلال (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بوعزى عبد الله عبد القادر ولد احمد المولود في 8 سبتمبر 1945 ، بأغيل ايران (مستغانم) عبد القادر ولد احمد المولود في 6 يوليو 1921 بالغزوات (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا ابن احمد عبد القادر ولد احمد • عبد الرزاق بن محمد المولود في 9 يوليو 1934 بالمدية (تيترى) احمد بن عبد القادر المولود في 1920 بسدى على بن يوب (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا ملوك احمد احمد بن محمد المولود في 26 غشت 1920 بتنس (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا ابن حمو احمد علالي طيب المولود في 1931 ببشار (الساورة) ، وولداه القاصران : علالى لطيفة المولودة في 24 سبتمبر 1963 ببشار ، علالي توفيق المولود في 8 سبتمبر 1965 ببشار ..
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 عمرى نوبة المولود في 16 مايو 1930 بحاسي بن عقبة | (وهران) وأولاده القصر عمري محمد المولود في 3 أكتوبر 1952 بحاسي بن عقبة (وهران عمرى عمار المولود في 22 | أكتوبر 1955 بحاسي بن عقبة ، عمرى حليد المولود في 15 | مايو 1957 بحاسي بن عقبة ، عمرى سامية المولودة في 22 يونيو 1961 بحاسي بن عقبة ، عمرى فاطمة المولودة في 20 يناير 1964 ببير الجير (وهران) 6 عمري مريم المولودة فى 22 يونيو 1961 بحاسي بن عقبة ، عمرى رشيدة المولودة في 15 فبراير 1966 ببير الجير عمري فريدة المولودة في 13 سبتمبر 1967 ببير الجير ابن عمار مامة زوجة ابن عمار عمار ، المولودة فى 21 يناير 1921 بعين تموشنت (وهران) ابن بالفاضل مبروك المولود في 13 ابريل 1911 في قصور الصاف (تونس) وأولاده القصر : سامية بنت مبروك المولودة في 7 سبتمبر 1951 بالجزائر ، يوسف بن مبروك المولود في 7 يوليو 1955 بالجزائر ، ثريا بنت مبروك المولودة في 29 يناير 1960 بالجزائر الدائرة الاولى ، محمد بن مبروك المولود في 2 غشت 1961 في الجزائر الدائرة الاولى ، محرز بن مبروك المولود في 7 فبراير 1958 في الجزائر ، هؤلاء القصر يدعون من الآن فصاعدا : ابن بالفاضل سامية ، ابن بالفاضل يوسف ، ابن بالفاضل محرز ، ابن بالفاضل ثريا ، ابن بالفاضل محمد • بريك قاسم المولود في 22 مايو 1931 بتارقة (وهران) جعفر بن على المولود في 5 نوفمبر 1933 بسوق أهراس (عنابة) • فاسي محمد المولود في 1919 بتلمسان • فاطمة بنت يزيد المولودة في 14 فبراير 1906 بعين الدفلى قلى احمد بن مدنى المولود في 1922 ببني ونيف (الساورة) وأولاده القصر : قلى على المولود في 13 أكتوبر 1955 ببني ونيف ، قلى فتيحة المولودة في 21 يوليو 1957 ببني ونيف قلي عبد الجبار المولود في 10 يوليو 1961 ببني ونيف ، قلى عربية المولودة فى 23 ديسمبر 1963 ببني ونيف ، قلي رابحة المولودة في 22 مارس سنة 1967 ببني ونيف قلى محمد بن المدني المولود في 1909 ببني ونيف (الساورة) وأولاده القصر : قلى عبد القادر المولود في 8 ديسمبر 1949 ببني ونيف ، قلى مصطفى المولود في 20 أكتوبر 1951 ببني ونيف ، قلى مكية المولودة في 20 يونيو 1954 ببني ونيف ، قلى جمعة المولودة في 11 يونيو 1955 | بيني و نيف • حمد بن محمد المولود في 1919 بتمسمان (المغرب) وأولاده القصر : نصيرة بنت حمد المولودة في 8 يناير 1952 ببوزريعة (الجزائر) عبد العزيز بن حمد المولود في 17 ديسمبر 1954 ببوزريعة (الجزائر) سدى على بن حمد المولود في 13 أكتوبر 1956 ببوزريعة ، ناصر بن حمد المولود في 31 ديسمبر 1957 ببوزريعة ، فطيمة بنت حمد المولودة في 25 سبتمبر 1960 ببوزريعة ، توفيق بن حمد المولود في 29 سبتمبر 1962 ببوزريعة 6 شهرزاد بنت حمد المولودة في 20 غشت 1963 ببوزريعة ، الهاشمي بن حمد المولود في 5 نوفمبر 1964 ببورزيعة • حميدة بن بلقاسم المولود سنة 1910 في حد كورت أقليم القنيطرة (المغرب) وأولاده القصر : عبد النور بن حميدة المولود في 14 يونيو 1956 بالجزائر ، دليلة بنت حميدة المولودة في 15 نوفمبر 1967 بالجزائر ( الدائرة الثالثة ) ويدعون من الآن فصاعدا : حميدة قاسم ، حميدة عبد النور ، حميدة دليلة حسان محمد المولود في 19 مايو 1943 بعمى موسى (مستغانم) الهواري بن مختار المولود في 6 مايو 1947 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : بالمختار الهوارى الاخضر ولد حمادي المولود في 1926 بتمكسالت ، بلدية الرمشي تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بالغازي الاخضر العياشي بن احمد المولود في 1910 في غير ملوك مكتب رفسي أقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : العياشي محمد المولود في 20 سبتمبر 1955 بعين الذهب ، العياشي فطيمة المولودة في 1 غشت 1958 بعين الذهب ، العياشي عبد القادر المولود في 13 يوليو 1961 بعين الذهب ، العياشي جميلة المولودة في 4 نوفمبر 1963 بعين الذهب ، العياشي احمد المولود في 7 مارس 1966 بعين الذهب (تيارت) كرومي احمد المولود سنة 1942 ببشار (الساورة)
و بنتاه القاصرتان : كرومى سماحية المولودة في 6 يونيو 1964 ببشار ، كرومى هوارية المولودة في 20 ديسمبر 1966 ببشار قويدر ولد محمد المولود في 9 ابريل 1933 بالرمشي (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر قويدر . قويدر ولد مصطفى المولود في 1925 ببني صاف (تلمسان وأولاده القصر : خالدى ميلود المولود في 3 يونيو 1964 ببني صاف ، خالدي محمد المولود في 14 ديسمبر 1965 ببني صاف ، خالدي فطيمة المولودة في 15 ديسمبر 1967 ببني صاف مادي احمد المولود في 1902 في تيفال (اليمن) وأولاده القصر : مادى غانية المولودة في 6 أكتوبر 1949 بالجزائر ، مادي عبد الكريم المولود في 10 مايو 1952 بالجزائر . مادي آسيا المولودة في 27 ابريل 1957 بالجزائر ، مادي فريد المولود في 6 يوليو 1959 بالجزائر مبارك حسان المولود في 15 ديسمبر 1947 بعين طاية (الجزائر)
890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه مغربي عبد القادر المولود في 12 غشت 1933 في سفوين (وهران) وأولاده القصر : مغربي آسيا المولودة في 17 مارس 1957 بسيدي بلعباس ، مغربي مصطفى المولود في 24 ابريل 1958 بسيدي بلعباس ، مغربي خديجة المولودة في 6 ابريل 1963 بسيدي بلعباس ، مغربي سدي احمد المولود في 6 مايو 1966 بسدي بلعباس مروان قدور المولود في 1925 ببني سنوس (تلمسان) . ميلودة بنت حوهد ، زوجة زناسنى عبد الرحمن ، المولودة في 1917 ببركان (المغرب) ميمون محمد المولود في 2 ديسمبر 1938 بسيدي راشد (الجزائر) محمد بن احمد المولود في 23 أكتوبر 1922 بتيارت ويدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد احمد بن احمد محمد بن عبد الله المولود في 18 ابريل 1938 ببوتليلس (وهران) ، وولداه القاصران : عبد العزيز بن محمد المولود في 27 غشت 1958 ببوتليليس ، على بن محمد المولود في 16 نوفمبر 1965 ببوتليلس ، ويدعون من الآن فصاعدا : غالم محمد ، غالم عبد العزيز ، غالم على محمد بن احمد المولود في 31 يناير 1935 بالعفرون (الجزائر) . محمد بلقاسم المولود في 18 ابريل 1934 بحاسي معاش (مستغانم) محمد ولد العربي المولود في 12 ابريل 1923 ويدعى من الآن فصاعدا : ولد العربي محمد محمد بن نجم المولود في 25 نوفمبر 1938 بالجزائر محمدي محمد المولود في 12 مارس سنة 1944 بالرمشي (تلمسان) ، وولده القاصر : محمدى العبري المولود في 12 أكتوبر 1968 بعين يوسف (تلمسان) وزاني احمد المولود في 27 مايو 1937 ببشار (الساورة) وابنه القاصر : وزاني الحبيب المولود في 5 فبراير 1963 بيشار صحراوى بوسيف المولود في 25 فبراير 1937 بيني صاف (تلمسان) تواتي محمود المولود في 1909 بغلاوس (تلمسان) وأولاده القصر : تواتي خديجة المولودة في 10 أكتوبر 1952 بندرومة (تلمسان) تواتى مامة المولودة في 1955 بفلاوس (تلمسان) تواتى رحمة المولودة في 30 ديسمبر 1959 بفلاوس ، تواتى زهرة المولودة في 18 غشت 1962 بفلاوس (تلمسان) طرابلسي عبد المالك المولود في 17 ديسمبر 1929 بقصر البخاري (تيترى) • يحياوي أدريس المولود في 21 يناير 1929 بيني صاف | (تلمسان) ، وأولاده القصر : يحياوى عامرية المولودة في | 24 غشت 1961 ببني صاف ، يحياوي ثريا المولودة في 18 فبراير 1963 ببني صاف ، يحياوي عبد القادر المولود في 8 مايو 1965 ببني صاف • زهرة بنت محمد ، زوجة كبداني محمد المولودة في 16 ديسمبر 1938 بيني صاف (تلمسان) 6 وتدعى من الآن فصاعدا : قلا زهرة بنت محمد . ابن حدو فضيلة المولودة في 29 نوفمبر 1932 بمستغانم. حمد محمد بن محمد المولود في 1930 بدوار سعيدة بني تعبان تمسمان (المغرب) ، وأولاده القصر : حمد عمار المولود في 14 مايو 1964 ببورقيقة (الجزائر) حمد سيد على المولود في 18 أكتوبر 1966 ببورقيقة ، سابرينة المولودة في 31 مايو 1968 ببورقيقة (الجزائر) بموجب مرسوم مؤرخ فى 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد السلام بن محمد المولود سنة 1923 بفرقة بني يحي ملحقة طاهر السوق اقليم تازة ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن عبد السلام المولود في 5 مايو سنة 1949 بالمحقن (وهران) ، على ولد عبد السلام المولود في 30 مايو سنة 1952 بالمحقن ، فاطمة بنت عبد السلام المولودة في 17 غشت سنة 1954 بالمحقن ، بوزناد ولد عبد السلام المولود في 22 ديسمبر سنة 1956 بالمحقن ، العيد ولد عبد السلام المولود في 28 مارس سنة 1960 بالمحقن ، بلقاسم ولد عبد السلام المولود في 22 ديسمبر سنة 1962 بالمحقن ، عبد القادر ولد عبد السلام المولود في 8 يونيو سنة 1965 بالمحقن ( وهران ) عفوس قادة المولود سنة 1926 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : عفوس محمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1953 ببشار ، عفوس نور الدين المولود في 3 غشت سنة 1955 بيشار ، عفوس رشيدة المولودة في 27 أكتوبر سنة 1957 ببشار ، عفوس جمال المولود في 4 مارس سنة 1960 ببشار عفوس حسن المولود في 4 مارس سنة 1960 ببشار ، عفوس هواري المولود في 14 سبتمبر سنة 1962 بيشار ، عفوس جيلالى المولود في 21 فبراير سنة 1965 ببشار ، عفوس لحسن المولود في 6 أكتوبر سنة 1967 ببشار احمد بن على المولود في 14 مايو سنة 1933 بأولاد بوغدو تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : الشايب احمد بن على عيسى بن البشير المولود سنة 1934 بالمالح (وهران) وأولاده القصر : جميلة بنت عيسى المولودة في 30 أكتوبر سنة 1961 بالمرسى الكبير (وهران) مليكة بنت عيسى المولودة في 14 ديسمبر سنة 1965 بوهران ، مصطفى بن عيسى المولود في 2 ابريل سنة 1967 بوهران ، حفيظة بنت عيسى المولودة في 9 أكتوبر سنة 1968 بوهران
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 891 على مامه زوجة عبد المالك محمد المولودة في 1 مايو سنة 1936 بسيدي بلعباس (وهران ) • على محمد المولود في 31 غشت سنة 1945 بمدينة الجزائر • عمر بن عبد السلام المولود في 7 ديسمبر سنة 1947 بحجوط (الجزائر) وولداه القاصران : مراد بن عمر المولود في 21 غشت سنة 1967 بحجوط عبد السلام بن عمر المولود في 21 يونيو سنة 1968 بحجوط (الجزائر) ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد السلام عمر 6 عبد السلام مراد ، عبد السلام عبد السلام بلقاسم بن الحبيب المولود سنة 1933 بتينيسين قبيلة ترهجيرد ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن بلقاسم المولود في 17 أكتوبر سنة 1954 بعين تموشنت 6 عائشة بنت بلقاسم المولودة في 15 مايو سنة 1956 بعين تموشنت ، يمينة بنت بلقاسم المولود في 27 غشت سنة 1959 بعين تموشنت مصطفى بن بلقاسم المولود في 19 غشت سنة 1961 بعين تموشنت ، مليكة بنت بلقاسم المولودة في 28 مايو سنة 1964 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : بونيشان بلقاسم ، بونيشان محمد ، بونيشان عائشة ، بونيشان يمينة ، بونيشان مصطفى ، بونيشان مليكة بلغيث عبد الرحمن المولود في 25 سبتمبر سنة 1926 بذريعان (عنابة) بوعلام بن احمد المولود في 12 يوليو سنة 1934 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد بوعلام بوشايب عبد القادر المولود في 31 يناير سنة 1944 بتيارت ادريس بن احمد المولود سنة 1937 بالعبادلة (الساورة) وولداه القاصران : سعيدى هاشمى المولود في 18 فبراير سنة 1963 ببشار ، سعيدي نصيرة المولودة في 19 أكتوبر سنة 1967 ببشار ، ويدعى المدعو ادريس ابن احمد من الآن فصاعدا : سعيدي أدريس الحسين محمد المولود في 13 يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة • فاطمة بنت محمد زوجة قدور محمد المولودة في 13 ابريل سنة 1920 بعين تموشنت (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج فاطمة . غرفي عمر المولود سنة 1915 بمغنية (تلمسان) حامق ساسي المولود سنة 1927 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : محمد بن احمد ساسي المولود في 18 مايو سنة 1958 بوهران ، حامق فتيحة المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 بوهران ، حامق كريمة المولودة في 29 مارس سنة 1967 بوهران .. حمو بن محمد المولود سنة 1913 بأولاد بوحنينة أقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : عبد الرزاق بن حمو المولود في 20 يونيو سنة 1948 بمدينة الجزائر ، مصطفى بن حمو المولود في 19 مايو سنة 1953 بالسحاولة (الجزائر) ، عبد السلام بن حمو المولود في 6 مايو سنة 1954 بالسحاولة ، بوعلام بن حمو المولود في 12 ابريل سنة 1955 بالسحاولة ، حسن بن حمو المولود في 15 مارس سنة 1956 بالسحاولة ، سعاد بنت حمو المولودة في 21 مارس سنة 1961 بمدينة الجزائر الدائرة الخامسة عبد الحفيظ بن حمو المولود في 12 مارس سنة 1964 بالسحاولة (الجزائر) مبارك عبد الله المولود في 15 يونيو سنة 1933 بعين تيدلس ) مستغانم وولداه القاصران : مبارك محمد المولود في 21 مايو سنة 1956 بوهران ، مبارك نصيرة المولودة في 7 ابريل سنة 1958 بوهران • حسين بن محمد المولود في 28 يناير سنة 1941 ببولوغين (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : آيت أدير حسين . حسين بن ذهبية المولود في 16 ابريل سنة 1935 بعين تيدلس (مستغانم) خالدى محمد المولود سنة 1929 بتلاغ (وهران) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 25 يوليو سنة 1951 بتلاغ (وهران) ، قويدر ولد محمد المولود في 13 ابريل سنة 1952 بتلاغ وهران ، جيلالي ولد محمد المولود في 28 يونيو سنة 1954 بتلاغ (وهران) ، عائشة بنت محمد المولودة في 2 غشت سنة 1956 بتلاغ (وهران) ، الزهراء بنت محمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1958 بتلاغ (وهران) ، عمار ولد محمد المولود في 25 يوليو سنة 1961 بتلاغ (وهران)، بوشاقور ولد محمد المولود في 25 يوليو سنة 1964 بتلاغ (وهران) ، ربيحة بنت محمد المولودة في 15 ديسمبر سنة 1967 بتلاغ (وهران) ، ويدعى هؤلاء الأولاد من الآن فصاعدا : خالدي فاطمة خالدي قويدر ، خالدي جيلالي ، خالدي عائشة 6 خالدي الزهراء ، خالدى عمار ، خالدي بوشاقور ، خالدى ربيحة • خالد ولد احمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1919 بعين البرانس (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : دكالي خالد كسكاس كمى المولود في 24 ابريل سنة 1926 بمدينة تونس (تونس) وأولاده القصر : كسكاس زبيدة لنده المولودة في 21 يوليو سنة 1964 بالعين البيضاء (قسنطينة) ، كسكاس رجاء المولودة في 24 نوفمبر سنة 1965 بالعين البيضاء ، كسكاس يوسف المولود في 11 فبراير سنة 1967 بالعين البيضاء . خيرة بنت موسى المولودة في 23 أكتوبر سنة 1921 بسعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى خيرة • قويدر بن ادريس المولود في 23 يونيو سنة 1929 بعين
892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه تموشنت (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ادريس قويدر بن ادريس العشاب عفيف المولود في 19 ابريل سنة 1939 بسيدى على (مستغانم) الحسين بن ابراهيم المولود سنة 1891 بدوار اغيرايت حربيل تامنارت (المغرب) وأولاده القصر : خضرة بنت حسين المولودة في 29 سبتمبر سنة 1953 بعين تموشنت ، فاطمة بنت حسين المولودة في 20 أكتوبر سنة 1957 بعين تموشنت حامد بن حسين المولود في 9 مارس سنة 1961 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : واحه الحسين ، واحه خضرة ، واحه فاطمة ، واحه حامد • العياشي محمد المولود في 12 مايو سنة 1927 بأرزيو (وهران) مغربي على المولود في 11 يناير سنة 1925 بالقلعة (مستغانم) مربوحة بنت محمد المولودة في 10 غشت سنة 1946 بمدينة الجزائر . محمد بن بوعرفة المولود سنة 1933 ببنى بوغافور اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عمار بن محمد المولود في فبراير سنة 1959 بسطاويلي (الجزائر) عائشة بنت محمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1960 بسطاويلي ، دحمان بن محمد المولود في 5 فبراير سنة 1963 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة ، فتيحة بنت محمد المولودة في 11 غشت سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة التاسعة محمد ولد احمد المولود في 4 يوليو سنة 1929 بسعيدة وأولاده القصر : حورية بنت محمد المولودة في 21 ديسمبر سنة 1959 بسعيدة ، يس ولد محمد المولود في 27 مارس سنة 1961 بسعيدة ، يمينة محمد المولودة في 17 مارس سنة 1965 بسعيدة ، الزهراء بنت محمد المولودة في 23 يونيو سنة 1966 بسعيدة ، احمد ولد محمد المولود في 12 فبراير سنة 1968 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلبشير محمد ، بلبشير حورية 6 بلبشير يس ، بلبشير يمينة ، بلبشير الزهراء ، بلبشير احمد محمد بن فاطمي حنفى المولود سنة 1914 بتساقونيت المغرب) وأولاده القصر : عمر بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1952 بمدينة الجزائر ، رمضان بن محمد المولود في 11 مايو سنة 1954 بمدينة الجزائر ، عزيزة بنت محمد المولودة في 2 أكتوبر سنة 1955 بمدينة الجزائر ، عبدالعزيز بن محمد المولود في 12 غشت سنة 1958 بالقبة (الجزائر) نصيرة بنت محمد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1961 بالقبة ، يمينة بنت محمد المولودة في 11 يوليو سنة 1966 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ، عبد النور بن محمد المولود في 1 ديسمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة ، ويدعون من الآن فصاعدا : حنفى محمد ، حنفي عمر ، حنفي رمضان ، حنفى عزيزة ، حنفى عبد العزيز ، حنفى نصيرة ، حنفي يمينة ، حنفى عبد النور • محمد ولد مختار المولود سنة 1916 بكاف (المغرب) وأولاده القصر : سليمان ولد محمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1955 بالرمشي ، رشيد ولد محمد المولود في 3 نوفمبر سنة 1957 بالرمشبي ، مختار ولد محمد المولود في 24 يوليو سنة 1959 بالرمشي ، نصر الدين ولد محمد المولود في 13 مايو سنة 1962 بالرمشي ، خامسة بنت محمد المولودة في 24 مايو سنة 1965 بالرمشي ، ويدعون من الآن فصاعدا : خواني محمد ، خواني سليمان ، خواني رشيد ، خواني مختار ، خواني نصر الدين ، خواني خامسة • مختار بن محمد المولود سنة 1914 ببني بوغافور (المغرب) وأولاده القصر : ابن عبد الله مختار المولود في 6 ديسمبر سنة 1951 بوهران ، سعيدة بنت مختار المولودة في 9 مارس سنة 1955 بوهران ، محمد بن مختار المولود في 23 نوفمبر سنة 1956 بوهران ، بغداد بن مختار ، المولود في 29 اكتوبر سنة 1958 بوهران ، محجوبة بنت مختار المولودة في 13 يونيو سنة 1961 بوهران ، سيد احمد بن مختار المولود في 11 فبراير سنة 1964 بوهران نصرى السعيد المولود في 12 مايو سنة 1937 بتيارت . صافي ياحي المولود في 1 ابريل سنة 1935 بالسوقر (تيارت) • صفية بنت حامد زوجة محمد بن معيان المولودة في 27 فبراير سنة 1939 بعين تموشنت (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج صفية بنت حامد سقو مبارك المولود سنة 1906 ببشار (الساورة) • سرغيني محمد المولود في 18 مارس سنة 1916 ببني صاف (تلمسان) وولداه القاصران : سرغيني بوسيف المولود في 29 غشت سنة 1953 ببني صاف ، سرغيني كريمة المولودة في 7 مايو سنة 1955 ببني صاف (تلمسان) . الزهراء بنت مبارك أرملة عبد الله بن محمد المولودة في فبراير سنة 1918 بمدينة الجزائر مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد محمد نذير المولود سنة 1940 بمكناس ( المغرب ) ..
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 وزارة التجارة مرسوم رقم 69-103 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي التنسيق ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفة متمرنين بموجب قرار السلطة المكلفة بسلطة التعيين ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت | أسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه 6 لجنة الترسيم المكونة من : مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر | رئيسا عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث سلك لمراقبي التنسيق في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري (أو فالاك) المادة 2 : يكلف مراقبو التنسيق بمراقبة تصدير المنتوجات الموحدة • ويمكن تكليفهم بصفة استثنائية بمراقبة هذه المنتجات عند وصولها للبلاد الاجنبية المادة 3 : يتولى وزير التجارة تسيير مراقبي التنسيق المادة 4 : يعتبر مراقبو التنسيق في وضع موظفين عاملين في أقسام المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو مندوبياته في الجزائر 1 ويمكن تعيينهم بصفة استثنائية في البلاد الاجنبية الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يعين مراقبو التنسيق بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم من المدرسة التطبيقية للفلاحة واما لشهادة معادلة لها ، والبالغين 18 عاما على الاقل و 35 على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة . المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب المذكور المادة 7 : تنشر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين فيها ، من قبل مدير المكتب الجزائري للنشاط التجاري . المادة 8 : يعين مراقبو التنسيق الجارى توظيفهم ضمن | رئيس قسم ، أحد مراقبي التنسيق الرسميين ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم 6 مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه ، بموجب قرار السلطة المكلفة بالتعيين واذا لم يجرى ترسيمهم ، جاز لوزير التجارة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ، اما أن يمدد أجل التمرين لمدة جديدة وقدرها سنة واحدة ، واما أن يسرح المعنى بالامر مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : ينشر مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري مقررات تعيين مراقبي التنسيق ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وتركهم الوظيفة الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يدرج مراقبو التنسيق في السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أسلاك الموظفين وتنظيم مهامهم • الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تحدد ب 15 % من عدد وظائف هذا السلك التابعة للميزانية النسبة القصوى لمراقبي التنسيق القابلين للالحاق 6 أو الاحالة على الاستيداع الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ويقصد التأسيس الاولى له الاعوان التابعون لسلك
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الاعوان التقنيين لمراقبة التنسيق وذلك ضمن الشروط الواردة بعده المادة 13 : يدرج الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة والمرتبون في أحد الاوضاع المشار اليها في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، في سلك مراقبي التنسيق بعد اعادة ترتيبهم في درجتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم ، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة
- 1966 • المادة 14 : يدرج بتاريخ أول يناير سنة 1967 ، في سلك مراقبي التنسيق الاعوان الموظفون في السلك المشار اليه في المادة 12 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 أو المرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والحائزون على احدى شهادات الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه 6 ويرسمون فيه ابتداء من هذا التاريخ الاخير اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تخفيض سنة واحدة . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك مراقبي التنسيق ابتداء من أول يناير سنة 1967 بصفة متمرنين ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية . المادة 15 : يضبط وضع الاعوان القابلين للترسيم كأعوان تقنيين المراقبة التنسيق تطبيقا للأحكام التنظيمية التي جرى تعيينهم على موجبها ، بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه . المادة 16 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي التنسيق في حالة الاعوان المشار اليهم في المادتين 14 و 15 أعلاه والذين لم تتناولهم اجراءات الترسيم المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق هواري بومدين | مرسوم رقم 69-104 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري التابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 4 منه ،
- و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث في المكتب الجزائري للنشاط التجارى ( أو فالاك ( سلك للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري المادة 2 : يكلف الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري بتطبيق التوجيهات الادارية الصادرة عن رؤساء المصالح ووضع مشاريع النصوص والتعليمات الضرورية لتنفيذها . ويكلفون أيضا بدراسة الاسواق والسعى لايجاد مجالات لتصريف المنتجات الجزائرية وتوفير الاستعلامات الاقتصادية والتقنية للسلطات التقنية والمؤسسات المعنية بالتوسع التجارى وادراك وتنظيم وتوجيه العمليات الخاصة بالنشر لفائدة المنتجات القابلة للتصدير ويتولون علاوة على ذلك مهمة تسيير الاجنحة الجزائرية في مختلف المعارض والاسواق الدولية ويمكن تكليفهم أخيرا بجميع الدراسات ذات الصبغة الاقتصادية والقانونية والتقنية . المادة 3 : يتولى وزير التجارة تسيير المراقبين الرئيسيين للتوسع التجاري المادة 4 : يعتبر الملحقون الرئيسيون في وضع موظفين عاملين في مركز المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو مندوبياته المادة 5 : يمكن للملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري أن يشغلوا الوظائف النوعية لرئيس قسم أو رئيس مندوبية . ويكلف رؤساء القسم باطار الموظفين الموضوعين تحت سلطتهم وبمراقبة نشاطاتهم وتنسيقها ويكلف رؤساء المندوبية ، تحت سلطة رؤساء القسم بسير مديرية المندوبية المعهود بها اليهم . المادة 6 : تجرى التعيينات في الوظائف النوعية المشار
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 اليها في المادة السابقة بموجب قرار يصدر عن وزير التجارة | بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين الملحقون الرئيسيون للتوسع التجارى | الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة لحملة الشهادات من بين المترشحين الحائزين اما لدبلوم المدرسة الوطنية للادارة واما لشهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة . 2 - بطريق الامتحان المهنى من بين الملحقين بادارة المكتب الجزائري للنشاط التجارى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر بتاريخ الامتحان والمتممين على الاقل 8 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة وتكون خدمتهم مرضية 3 بطريق الاختيار في حدود 10 ٪ من الوظائف الرئيسيين للتوسع التجاري ، في مقر المكتب وأقسامه وجميع مندوبياته المادة 10 : يعين الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجارى والجاري توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ، بصفة متمرنين بقرار من وزير التجارة . ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة . ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة القبول بالوظيفة التي تحددها لجنة الترسيم المشكلة على الوجه المذكور في المادة 7 أعلاه احكام ويرسم المادة 5 من المترشحون المرسوم الذين رقم 66 تقبلهم - لجنة 137 الترسيم مع مراعاة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 ، في الدرجة الأولى للسلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه ، من قبل وزير التجارة واذا لم يجرى ترسيمهم ، فيجوز لوزير التجارة ، بعد اخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما ان يمدد أجل التمرين للمعنى بالأمر سنة واحدة ، أو ان يسرحه مع مراعاة
- الشاغرة من بين الملحقين بادارة المكتب الجزائرى للنشاط | احكام المادة 7 التجارى البالغين 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر ممن تمموا 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة أو في سلك مماثل وضمنها 5 سنوات على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجارى وجرى قيدهم في قائمة الاهلية المحددة من طرف لجنة الامتحان المؤلفة على الوجه التالي :
- مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أو ممثله بصفته رئيسا
- ممثل مدير الادارة العامة لوزارة التجارة ،
- ممثل مدير التجارة الخارجية ،
- ملحق رئيسي رسمي للتوسع التجاري ولا يجوز لأحد أن يتقدم للامتحانات والمسابقات المذكورة أعلاه أكثر من ثلاث مرات المادة 8 : ان نسبة الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري الذين يجرى تعيينهم وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة تحدد بقرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب . المادة 9 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري • وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية وتلصق قوائم الملحقين الجارى اختيارهم لسلك الملحقين | من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 11 : يمكن أن يعهد بالوظائف النوعية الخاصة برئيس قسم ورئيس مندوبية الى الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الذين تكون طريقة خدماتهم مرضية ، وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - بالنسبة لرئيس قسم : للذين يدركون الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ويثبتون اقدمية دنيا مقدارها 4 سنوات من الخدمات الفعلية في السلك ، منها سنتان على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجاري . 2 بالنسبة لرئيس مندوبية : للذين يدركون الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم ويثبتون اقدمية دنيا مقدارها ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية في السلك ، منها سنتان على الاقل في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري . المادة 12 : تنشر مقررات تعيين الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء وظائفهم ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الفصل الثالث المرتب المادة 13 : يدرج سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري في السلم رقم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات موظفى الاسلاك وتنظيم مهامهم ..
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه المادة 14 : ان الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية تحدد على التوالى ب 50 نقطة استدلالية و 40 نقطة استدلالية • الفصل الرابع احكام خاصة المادة 15 : تحدد ب 20 ٪ من عدد الوظائف في هذا السلك النسبة القصوى للملحقين الرئيسيين للتوسع ، التجارى الخاص بالمكتب الجزائرى للنشاط التجاري القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 16 : يدرج في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبالنسبة للتأسيس الاولى له الموظفون التابعون لسلك الملحقين في المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ضمن الشروط المنصوص عليها بعده المادة 17 : يدرج في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع ب - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الناجحون في امتحان السنة الثانية أو الثالثة من اللسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص 3 سنوات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1964 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية . ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 ، الاعوان الناجحون في امتحان السنة الأولى لليسانس الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو الحائزون لشهادة معترف بمعادلتها ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1963 ، ويحتفظون باقدمية مساوية لمدة الخدمات التي اكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مع التجاري طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ | تنقيص 3 سنوات ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموظفون التابعون للسلك المشار اليه في المادة السابقة طيلة 10 سنوات على الاقل والمرتبون في الطبقة الثانية بتاريخ نشر هذا المرسوم أو الملازمون للاوضاع المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقائمون بالوظيفة بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة المنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 18 : يدرج في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ، الاعوان الموظفون بصفة ملحقين تطبيقا للمرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمعدل
- بالمرسوم رقم 66-23 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 46 305 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 وذلك ضمن الشروط التالية : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الحائزون بتاريخ أول يناير سنة 1967 لليسانس أو شهادة جامعية معادلة وكانت طريقة خدمتهم مرضية ، وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي تمموها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة | 1966 مع تخفيض سنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية في الدرجة بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ويرسمون فيه ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمات الفعلية . بسلم المرتب بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1963 ، فيدرجون في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد اكمالهم 3 سنوات من الخدمات الفعلية . المادة 19 : تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجارى فى حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يجرى ترسيمهم المادة 20 : تخضع بصفة موقتة التعيينات في وظائف رئيس مندوبية ورئيس قسم ، للشروط التالية : 1 - رئيس مندوبية ا - الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري المرسمون والمتممون بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1973 سنتين من الخدمات بهذه الصفة • ب - المتصرفون المرسمون والمتممون لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 سنتين على الاقل من الخدمات الفعلية بهذه الصفة منها سنة واحدة على الاقل في وزارة التجارة . ولا يمكن تعيين المتصرفين لوظيفة رئيس مندوبية الا بعد استطلاع رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . 2 - رئيس قسم الملحقون الرئيسيون للتوسع التجارى والمكملون لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة المادة 21 : يمكن ان يعين لوظائف نوعية بصفة رئيس قسم : .
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 أو رئيس مندوبية دون توفر شروط الاقدمية ، وبصورة يكلف رؤساء المندوبيات المساعدون بمساعدة رئيس انتقالية ، ولغاية 31 يوليو سنة 1969 الملحقون الرئيسيون | المندوبية وعند الاقتضاء بالنيابة عنه المدرجون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمواد السابقة . المادة 22 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-105 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين والمعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة التجارة سلك للملحقين الاداريين تسري عليهم احكام المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 32 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 2 : يعتبر الملحقون الاداريون التابعون لوزارة التجارة في وضع موظفين عاملين بوزارة التجارة والمكتب الجزائري للنشاط التجاري والصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي . المادة 3 : يتولى وزير التجارة تسيير السلك الذي يسري - عليه هذا المرسوم . المادة 4 : يمكن تعيين الملحقيين الاداريين التابعين لوزارة التجارة في الوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية مساعد تابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ورئيس قسم تابع للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة ه : يكلف رؤساء الاقسام التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجارى بتسيير وادارة القسم الموكول اليهم وذلك تحت سلطات رئيس القسم . ويكلف رؤساء الاقسام التابعون للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي بمهمة الاشراف والدراسات وبادارة القسم الموكول اليهم وذلك تحت سلطة مدير هذا الصندوق . يجري التعيين فى الوظائف النوعية المشار اليها اعلاه من قبل وزير التجارة باقتراح من المدير المعني بالامر المادة 6 : يمكن ان يعين فى الوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية مساعد تابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري الملحقون الإداريون الذين تسري عليهم احكام هذا المرسوم والذين أدركوا الدرجة الثالثة على الاقل من رتبتهم والذين يثبتون ثلاثة أعوام من الخدمات الفعلية بوزارة التجارة أو بالمكتب الجزائرى للنشاط التجارى أو بالصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ، منها عام على الاقل في المكتب المذكور ، والذين كانت طريقة خدمتهم مرضية يعين رؤساء الاقسام التابعون للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ضمن نفس الكيفيات • المادة 7 : ان الزيادة الخاصة برقم الاستدلال والمتعلقة بالوظائف النوعية تمدد بثلاثين نقطة المادة 8 : يدرج فى السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد تأسيسه الاولى الملحقون الاداريون في وزارة التجارة والملحقون التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجاري غير المدرجين في سلك الملحقين الرئيسيين للتوسع التجاري ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المادة 9 : يمكن ان يدرج اعوان المكتب الجزائري للنشاط التجاري الذين يشغلون وظائف ملحقين تطبيقا للمرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وذلك اذا أثبتوا حصولهم على شهادة التعليم العام على الاقل او شهادة معادلة ، بعد ان يكونوا قد تمموا 3 أعوام من الخدمة في السلك وكانوا مقيدين في قائمة الاهلية ونجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بالاشتراك وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . في حالة النجاح يعاد ترتيب المعنيين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه وفي حالة الرسوب يعاد المعنيون الى سلكهم الاصلي . المادة 10 : خلافا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 67 - 135 المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وطيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا
المرسوم ، يمكن لملحقى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري أن يوظفوا ، بطريق المسابقة وعلى اساس الشهادات ، من بين المترشحين الحائزين على شهادة من اللسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية على الاقل أو على شهادة معترف بمعادلتها ويجري ترسيمهم ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المشار اليه اعلاه . المادة 11 : وخلافا لأحكام المادة 6 أعلاه تكون التعيينات المادة 2 : يمارس الكتاب الاداريون التابعون لوزارة التجارة نشاطهم الفعلي فى الادارة المركزية لوزارة التجارة والمكتب الجزائري للنشاط التجاري والصندوق الجزائري للتدخل | الاقتصادي . المادة 3 : يسير شؤون الكتاب الاداريين وزير التجارة المادة 4 : لكي يتم التكوين الأولى لسلك الكتاب الاداريين التابعين لوزارة التجارة ، يتم الادراج الكيفيات للوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 من هذا المرسوم | المنصوص ضمن متوقفة على الشروط التالية :
- بالنسبة الرئيس قسم في المكتب الجزائري للنشاط التجاري : أن يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في السلك ، منهما عام واحد على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجاري وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
- وبالنسبة لرئيس مندوبية مساعد : ان يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في المكتب الجزائري للنشاط التجاري أو في وزارة التجارة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 وبالنسبة لرئيس قسم في الصندوق الجزائرى للتدخل- الاقتصادي : أن يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي او في وزارة التجارة. عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 - 136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، للاعوان التابعين لاسلاك الكتاب الاداريين لوزارة التجارة وللمكتب الجزائري للنشاط التجارى وللصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي القائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 . المادة ه : يمكن أن يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الاعوان التابعون للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري الذين يشغلون وظائف كتاب اداريين تطبيقا للمرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 وكذا الذين يشغلون وظائف ملحقين اداريين والذين لا يستطيعون أن يستفيدوا من الادراج فى أسلاك الملحقين الجديدة وذلك اذا اثبتوا خمسة اعوام من الاقدمية في المؤسسة وكانوا مقيدين في قائمة الاهلية ونجحوا فى الاختبارات لامتحان المستوى الذي ينظمه بالاشتراك وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . يعاد ترتيب المعنيين فى حالة النجاح وذلك ضمن الكيفيات المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | المنصوص عليها في الفقرة 14 / ب من المرسوم رقم 67 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-106 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدث بورارة التجارة سلك للكتاب الاداريين | يسري عليهم المرسوم رقم 67-136- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . 136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-107 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلي :
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 المادة الأولى : يحدث بوزارة التجارة سلك للاعوان الاداريين | اليه أعلاه ، للمساعدين الاداريين والقائمين بالآلات يسري عليهم المرسوم رقم 67-1370 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يمارس الاعوان الاداريون التابعون لوزارة التجارة نشاطهم الفعلي فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة والمكتب الجزائري للنشاط التجاري والصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى والمكتب الوطني للملكية الصناعية ( مصلحة السجل التجاري المركزي ) . المادة 3 : يقوم وزير التجارة بتسيير الأعوان الاداريين التابعين لوزارة التجارة . المادة 4 : يكون الاعوان الاداريون التابعون للمصالح الخارجية لوزارة التجارة ملحقين ويمنح لهم الانتداب للقيام بالعمل يحمل صورة ويجب عليهم أن يقدموها كلما تطلب منهم ويجدد هذا الانتداب في حالة تغيير الوظيفة • يؤدي الاعوان الاداريون ، قبل مباشرة اعمالهم ، اليمين التالية امام المحكمة التابع لها محل اقامتهم أو محل المديرية الاقليمية : اقسم بالله العظيم بان اقوم بوظائفي بامانة واخلاص وان اكتم السر المهني بكيفية دقيقة ( ويثبت ذلك مجانا وكتابيا من طرف كاتب الضبط بالمحكمة وعلى الانتداب للقيام بالعمل لا تجدد اليمين ما دامت الوظيفة لم تنقطع نهائيا ومهما كانت الاختصاصات الموكولة بالتوالى الى الاعوان الاداريين لا يجب على الاعوان الاداريين الذين شغلوا منصبا في مصلحة | مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم بصفة أعوان اداريين والذين سبق لهم أن أدوا نفس اليمين ، أن يجددوها . ولا يجب كذلك على الاعوان الاداريين الذين يستأنفون | خدمتهم على اثر انقطاع موقت عن مزاولة وظائفهم بسبب عطلة طويلة الامد أو الحاق أو احالة على الاستيداع ، أن يجددوا اليمين • غير انه يسحب الانتداب فيما اذا انقطعت موقتا مزاولة الوظائف المشار اليها فى المقطع السابق ويرد عند استئناف العمل • الميكانوغرافية التابعين للادارة المركزية لوزارة التجارة وللمكتب الوطني للملكية الصناعية وكذا لمساعدي المراقبة والمستكتبين التابعين لمصلحة المراقبة والتحقيقات الاقتصادية ومستكتبي المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمستخدمين المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للملكية الصناعية وأعوان المكتب التابعين للمصالح العمومية والمشار اليها اعلاه والحائزين على شهادة دراسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات على الاقل المادة 7 : يمكن أن يدرج عند اول يناير سنة 1967 في سلك الاعوان الاداريين الاعوان التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجاري والذين يشغلون وظائف مستكتبين تطبيقا للمرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمستخدمون المؤهلون التابعون للمكتب الوطنى للملكية الصناعية غير الحائزين على الشهادات المنصوص عليها في المادتين 3 و 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية وذلك اذا كانوا مقيدين في قائمة للكفاءة ونجحوا في امتحان المستوى الذي ستحدد كيفيات اجرائه بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 .. هواري بومدين مرسوم رقم 69-108 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الداخلية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد المادة 5 : يمكن أن يتقدم لمسابقة الدخول في رتبة عون | احكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان اداري ، تطبيقا للمقطع ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، اعوان المكتب التابعون لوزارة التجارة والبالغون اقل من 40 سنة والمثبتون لخمس سنوات من الخدمات الفعلية المادة 6 : لكي يتم التكوين الأولي للسلك بموجب هذا المرسوم ، يتم الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار | المكتب ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : الذين المادة تسري الاولى : عليهم يحدث بوزارة المرسوم التجارة سلك لأعوان المكتب احكام رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة وفى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعين تحت وصاية وزير التجارة ..
المادة 2 : يقوم وزير التجارة بتسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم . المادة 3 : يمكن ان يقبل للمشاركة في المسابقة للدخول في وظيفة عون مكتب وذلك برسم الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، اعوان المصلحة التابعون لوزارة التجارة والبالغون 35 عاما أو أكثر والذين يثبتون 3 سنوات من الاقدمية في سلكهم الاصلي ، منها سنتان في المصالح الخارجية او المؤسسات أو الهيئات العمومية المشار اليها أعلاه، والتي يكونون معينين فيها المادة 4 : لكي يتم التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب. هذا المرسوم ، يتم الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 لاعوان المكتب التابعين للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري وكذا الاعوان الذين يشغلون وظائف المستكتبين تطبيقا للمرسوم رقم
- وبمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ،
- وبناء عى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد مرتب مدير المعهد الوطني للكبار بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الجديد 450 المادة 2 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 .. هواري بومدين 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 وغير المدرجين | مرسوم رقم 69 110 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام بصفة اعوان اداريين والذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية على الاقل او شهادة معادلة لها المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 69-109 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد مرتت مدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ولا سيما المادة 3 منه ،- 1389 الموافق 28 يوليو 1969 يتضمن انشاء مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية بولاية المدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-267 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحول المصالح الخارجية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بولاية المدية الى مديرية للعمل والشؤون الاجتماعية للولاية . المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 قرارات قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص بناء داخل في ملك الدولة لصالح وزارة الداخلية بقصد تحويلها الى ثكنة لرجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1388 الموافق يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت خصص لوزارة الداخلية ، ( المصلحة الوطنية للدفاع المدنى والنجدة ) لحساب المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة في تيارت ، البناء العائد للدولة رقم 19 في تيارت شارع النقيب يوسف والذي كان يملكه السادة قيلبه وارمان وهو بير والمحتوى على طابق ارضى يضم 4 مراتب وساحة ومرحاض وعلى طابق أول يحتوى على مسكنين متلاصقين يشتمل كل منهما على 5 غرف ومطبخ واحد وحمام . وتدخل ضمن ذلك أرض البناء ذات الرقم 169/3 قسم ا من مخطط مدينة تيارت والتي تبلغ مساحتها 11 آرا و 26 سنتيازا حسب الخط الأحمر الوارد في المخطط المذكور والمرفق بأصل هذا القرار ويعاد هذا العقار لأملاك الدولة بحكم القانون من اليوم الذي ينتهى فيه التخصيص المذكور سابقا قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المستودع الواقع في 3 نهج فرونطان بقسنطينة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - المديرية العمالية للفلاحة بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصص المحل الواقع في 3 نهج فرونطان بقسنطينة قصد استعماله مستودعا لسيارات المديرية العمالية للفلاحة بقسنطينة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويعاد وضع هذا المحل لزوما الى املاك الدولة يوم ينتهى تخصيصه للحاجة المشار اليها أعلاه قرار مؤرخ في 12 ذي العقدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص الولاة زنقة سوزاى رقم 1 بقسنطينة لوزارة الفلاحة بقصد جعلها مكاتب للمفتشية العمالية لقمع الغش بقسنطينة • ترجع المحلات المخصصة بحكم القانون لتسيير أملاك الدولة من اليوم الذي يوقف فيه استعمالها لغرض المذكور أعلاه قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص عقار «بلفدير» الموجود بنهج حكات رقم 7 ساحة الجمال بقسنطينة لوزارة الصحة العمومية لاستعماله كمركز للوقاية الصحية بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصص عقار «بلفدير» سابقا الموجود بنهج حكات رقم 7 ، . ساحة الجمال ، قسنطينة لوزارة الصحة العمومية لاستعماله كمركز للوقاية الصحية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص المحلات الموجودة بالطابقين الارضى والثاني من العمارة الكائنة بشارع الاستقلال رقم 21 ، بقسنطينة للمديرية العمالية للفلاحة ) مندوبية الفلاحة لقسنطينة ) بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ، خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، المحلات الموجودة بالطابقين الأرضى والثاني من العمارة الكائنة بشارع الاستقلال رقم 21 بقسنطينة لاستعمالها كمكاتب المندوبية الفلاحة بقسنطينة . وتعاد المحلات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق 5 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس يتضمن التنازل مجانا المحلات الموجودة بين الطابق الارضى وفوق الارضى في العمارة | العمالة الأوراس عن عمارة مبنية لأجل استعمالها مسكنا لأفراد الواقعة فى شارع زيغود يوسف رقم 10 وفي زنقة سوزى رقم 1 بقسنطينة لفائدة المفتشية العمالية لقمع الغش بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تحصص المحلات الموجودة فى الطابق الارضي وفوق الارضي للعمارة الواقعة في شارع زيغود يوسف رقم 10. وفي | سلك العمالة بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1388 الموافق ه فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس تمنح العمارة المبنية التي هي ملك للدولة والتي كانت سابقا تحت ملك سريتي بباتنة تحتوى على 7 غرف وتوابع على اثر الطلب رقم 1562 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1968 لاستعمالها مسكنا لأفراد سلك العمالة
901 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ترجع العمارة المخصصة بحكم القانون الى ملك الدولة و تصبح تحت تصرف مصالح املاك الدولة من اليوم الذى لن تعود فيه تستعمل للغرض المقرر أعلاه . قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة سنة 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص العقار الداخل في أملاك الدولة والبالغة مساحته هكتارا واحدا و 10 آرات و ه سنتيارات والواجب اقتطاعه من ملكية بورق والموضوع حاليا تحت حماية الدولة الواقع بوادي الواش دائرة سكيكدة لصالح وزارة التربية الوطنية بقصد تأسيس مدرسة تحتوى على 8 أقسام ومسكنين وانشاء قسم في ثانوية التعليم الفلاحي الحالية بموجب قرار مؤرخ في - 27 ذي القعدة سنة 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تخصص قطعة أرض داخلة في أملاك الدولة مساحتها هكتارا واحدا و 10 آرات و 5 سنتيارات تقطع من المالك السابق بورق « حاليا تحت حماية الدولة ، والواقعة بوادى الواش دائرة سكيكدة بقصد انشاء مدرسة عليها مشكلة من 8 أقسام ومسكنين وانشاء قسم في ثانوية التعليم الفلاحي الحالية . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة من التاريخ الذي يوقف استعماله للغاية المذكورة أعلاه . قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا الى بلدية البويرة عن قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات تابعة لضيعة « الوحدة » المسيرة ذاتيا وهي ضرورية لبناء حى يشتمل على 100 مسكن بموجب قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 1 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيزي وزو ، تم التنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات وتابعة | لضيعة « الوحدة ، المسيرة ذاتيا الى بلدية البويرة على اثر مداولة 2 يناير سنة 1969 رقم 69/18 مع تخصيصها لتكون قاعدة لبناء حى يشتمل على 100 مسكن وذلك طبقا لبرنامج البناء المصادق عليه قانونا ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ فى ه ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة | 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة | التي تستعمل للاحتفاظ بالقناة الرومانية للمياه بقسنطينة من | أملاك الدولة لوزارة التربية الوطنية مصلحة الآثار للصيانة | والمحافظة على الآثار التاريخية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1388 الموافق | 22 فبراير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة خصصت القطعة التي مساحتها 48 آرا من املاك الدولة الواقعة بقسنطينة المستعملة للاحتفاظ بالقناة الرومانية للمياه وهي مقيدة في المادة 1794 من دفتر المشتملات رقم 1 ( قسم قسنطينة ( لوزارة التربية الوطنية ( مصلحة الآثار ) للصيانة والمحافظة على الآثار التاريخية • ويعاد وضع العقار بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المشار اليها أعلاه . قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار للدولة مساحته 1 هكتارا و 97 آرا و 60 سنتيارا كائن بمركز الطارف لصالح بلدية الطارف اللازم لانشاء مجموعة من المدارس تحتوى على 9 اقسام و 6 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1388 الموافق مارس سنة 1969 الصادر عن عامل عمالة عنابة منحت قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1 هكتارا و 97 آرا و 60 سنتيارا لصالح بلدية الطارف اثر المداولات التي جرت في 12 مارس سنة 1969 من أجل بناء مدارس تحتوى على 9 اقسام و 6 مساكن . ويعاد وضع العقار بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يعدل بموجبه القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص ارض من ملك الدولة كائنة لصالح بسوق وزارة أهراس التربية لتشييد الوطنية ثانوية تضم مساحتها 7 1000 تلميذ هكتارات بالناحية المذكورة أعلاه بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 6 صادر عن عامل عمالة عنابة يعدل القرار المؤرخ في 25 يونيو سنة 1968 والمتضمن تخصيص أرض من ملك الدولة لصالح وزارة التربية الوطنية كالآتى : تخصص لوزارة التربية الوطنية أرض من ملك الدولة لاستخدامها اساسا لتشييد ثانوية تضم 1000 تلميذ بسوق أهراس كانت سابقا تحت ملك شركاء كروما » مساحتها الحقيقية 9 هكتارات و 99 سنتيارا ، وحددت القطعة المذكورة بشريط أحمر بالتصميم الملحق بأصل هذا القرار قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عين الفكرون عن أرض مساحتها 3000 م2 تابعة للقطعة الزراعية رقم 77 مكرر لتشييد مدرسة تحتوى على اربعة اقسام بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 تمنح لبلدية عين الفكرون أرض من أملاك الدولة مساحتها 3000 م 2 وذلك اثر مداولات 1 يونيو سنة 1968 و 28 نوفمبر سنة 1968 المصادق عليها بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1968 و 6 يناير سنة 1969 لغرض تأسيس مدرسة تحتوى على 4 أقسام تؤخذ من القطعة الزراعية رقم 77 مكرر المسجلة تحت المادة رقم 1300 من القائمة رقم 1 التي مساحتها 5 هكتارات و 64 آرا . وترجع الأرض المخصصة بحكم القانون الى املاك الدولة من اليوم الذى لن تعود فيه لتستعمل للغرض المقرر أعلاه . قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقارين من أملاك الدولة لصالح بلدية عين الكرمة أحدهما بمركز عين الكرمة مساحته 1200 م 2 يؤخذ من القطعة رقم 77 والآخر بمركز الزيتونة رقمه 10 يحتوى على 1125 م 2 لتشييد مدرستين ذات 9 أقسام و 8 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة عنابة ، تمنح لبلدية عين الكرمة قطعتا أرض مساحة الاولى 1200م 2 تؤخذ من القطعة رقم 77 والاخرى مساحتها 1125 م 2 بمركز الزيتونة رقم 10 لتشييد مجموعتين مدرستين وذلك لفائدة بلدية عين الكرمة . يرجع العقاران بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة ابتداء من اليوم الذي لن يعودا يستعملان للغرض المذكور أعلاه . قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن اعادة قطعة الارض البالغة مساحتها 25 ر 5 267 م 2 والتابعة للقطعة رقم 173 بمركز الطاهير الى ملك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة ترجع الى ملك الدولة قطعة الارض التي مساحتها 25 ر 2675م2 والتابعة للقطعة رقم 173 من تصميم دائرة مركز الطاهير وذلك اثر مداولات بلدية الطاهير بعد ما كانت تنازلت عنها الدولة لصالح البلدية المذكورة بموجب المرسوم المؤرخ في 30 مايو سنة 1888 قصد غرسها بالاشجار . والقطعة المذكورة موصوفة في قائمة الاملاك الملحقة بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس ، يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 6 هكتارات كانت تحت ملك بروست لويس بخنشلة لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية مختلطة بخنشلة بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة الأوراس تخصص أرض من أملاك الدولة مساحتها 6 هكتارات الى وزارة التربية الوطنية كانت ملكا لبروست لويس بخنشلة لتستعمل كثانوية | مختلطة بخنشلة . ويعاد العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم الذي ينتهي استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة تمنح بموجبه أرض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كانت تحت ملك جلبير ادريان لصالح وزارة التربية الوطنية لتستعمل كثانوية للتعليم العام بمروانة بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 ابريل سنة 1969 خصصت أرض من املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات كانت تحت ملك جلبير أدريان لتستعمل كثانوية للتعليم العام بمروانة وترجع الارض المخصصة بحكم القانون الى املاك الدولة من يوم الذي ينتهي فيه استعمالها للغرض الذي قرر في الفقرة السابقة . قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، ترجع بموجبه ارض الى املاك الدولة وتخصص لصالح وزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 1500 م2 تابعة للقطعة رقم 76 والكائنة بالطاهير لتشييد مركز لتنشيط الشبيبة بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ترجع إلى أملاك الدولة أرض مساحتها 1500م 2 تابعة للقطعة رقم 67 الكائنة بالطاهير وتخصص لوزارة الشبيبة والرياضة لتشييد مركز لتنشيط الشبيبة وترجع هذه القطعة بحكم القانون الى املاك الدولة من اليوم الذي ينتهى استعمالها للغرض المذكور أعلاه . قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية جيجل عن ارض مساحتها 3000م تابعة لمركز (( موزير )) سابقا قصد استعمالها كمقبرة بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى قسنطينة تمنح البلدية جيجل وذلك اثر مداولات 23 نوفمبر سنة 1968 أرض مساحتها 3000 م 2 تابعة لمزرعة «موزير سابقا لاستعمالها كمقبرة . و ترجع الارض المخصصة بحكم القانون الى املاك الدولة من اليوم الذي ينتهى استعمالها للغرض الذي قرر أعلام
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه اعلانات
- اعلانات مؤرخة فى 20 و 21 و 23 محرم عام 1389 الموافق 7 و 8 و 10 ابريل سنة 1969 من عامل عمالة الواحات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلدية أولف وعين صالح و جانت وايليزي والزاوية الكحلاء تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة زاوية حينون ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد او دعت لدى كاتب بلدية أولف • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حانة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أو معناط ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد .. ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه | شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة | وبلاغات الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه | فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة قصبة بلال ، بلدية أولف ، دائرة عين صالح قد أودعت لدى كاتب بلدية أولف • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها فى الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية
- نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة اولاد مختار ، بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح قد أو دعت لدى كاتب بلدية عين صالح . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها فى الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة أولاد باحمو ، بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح قد او دعت لدى كاتب بلدية عين صالح . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها فى الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان ..
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 900 تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة اهل عزى ، بلدية عين صالح ، دائرة عين صالح قد او دعت لدى كاتب بلدية عين صالح .. يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبلة الحدامن ، فرقة كيل ابرير ، بلدية ايليزي ، دائرة جانت ، قد أودعت لدى كاتب بلدية ايليزي . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد .. ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة كيل مداق ، بلدية جانت ، دائرة جانت ، قد او دعت لدى كاتب بلدية جانت . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة سقف SP2 ، بلدية الزاوية الكحلاء ، دائرة ورقلة ، قد او دعت لدى كاتب بلدية الزاوية الكحلاء • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة دبدب ، بلدية الزاوية الكحلاء ، دائرة ورقلة قد أودعت لدى كاتب بلدية الزاوية الكحلاء . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة زاوية سيدي موسى ، بلدية الزاوية الكحلاء ، دائرة ورقلة ، قد أودعت لدى كاتب بلدية الزاوية الكحلاء يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ..
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة الزاوية الكحلاء بلدية الزاوية الكحلاء ، دائرة ورقلة قد او دعت لدى كاتب بلدية الزاوية الكحلاء . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة قطاطية ، بلدية رباح ، دائرة الوادي قد اودعت لدى كاتب بلدية رباح . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان اعلانات مؤرخة في 7 و 21 صفر و 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 24 ابريل و 8 و 23 مايو سنة 1969 من عامل | عمالة الواحات تتعلق بالايداع القانوني لملفات تأسيس الحالة المدنية في بلدية تمنراست تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه | شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بحي القصر الفوقاني ، بلدية تمنراست دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بحي الحفرة ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد اودعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بحي أمسل ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد اودعت لدى بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان LO
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 800 تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بحي ادريان ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنر است يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تيت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد اودعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تراحا و حاوت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست | قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تناوت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تحيفت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان • تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة أطول ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد
700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة ايسلسكين ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة اين دلاق بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت | لدى كاتب بلدية تمنراست .. يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سنهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة | بفرقة ايحلفن ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست .. يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بمركز تازروق الثقافي ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بمركز سرتوت الثقافى ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1.4 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه
الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة | بمركز حير فوق الثقافى ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست | قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان …
- تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تافدست ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بشرقة تين طبرين ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة امقيد ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد 6 ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان ..
- تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة عراك ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست .. يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تبربرت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست .. يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان ..
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة تازولت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد • ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة احنت ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الأمر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن عامل عمالة الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بفرقة غريس ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت الدى كاتب بلدية تمنراست … يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان • تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة تياولا ولن - فرقة أوغالة ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد . ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان . تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والى ولاية الواحات للمعنيين أنه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بمركز داغ مولى الثقافى ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية فى الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بمركز تين منقار الثقافى ، بلدية تمنراست ، دائرة تمنرست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنر است . يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | وذلك خلال مهلة شهر واحد ..
الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتدي من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه | فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة | بقبيلة تاهرت - فرقة تاغ نفيس ، بلدية تمنراست دائرة تمنراست قد او دعت لدى كاتب بلدية تمنراست • يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم فى السجل المخصص لهذا الغرض، في حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الابداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية | نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان تنفيذا للأمر رقم 66-307 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمحددة بموجبه شروط تأسيس الحالة المدنية في الجزائر ، يعلن والي ولاية الواحات للمعنيين انه تطبيقا للمادة 7 من الأمر المشار اليه اعلاه فان الاعمال الخاصة بتأسيس الحالة المدنية المتعلقة بقبيلة سيلت - فرقة ايكلان تاوست ، بلدية تمنراست دائرة تمنراست قد أودعت لدى كاتب بلدية تمنراست يجوز للمعنيين بالامر الاطلاع عليها وتقييد ملاحظاتهم في السجل المخصص لهذا الغرض، فى حالة حصول خطأ أو سهو ، وذلك خلال مهلة شهر واحد ان مهلة الايداع التي قدرها شهر واحد والمنصوص عليها في الامر تبتديء من اليوم التالي لليوم الذي تصل الى البلدية نسخة من الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتضمنة هذا الاعلان .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر