قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 103 الموافق 7 غشت سنة 1983 يتضمن تحديد تاريخ إحلال المؤسسة الوطنية للاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائى محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بالاشغال الكهربائية والتركيب الكهربائي . 2664
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 82 310 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 198 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لاشغال.
الكهرية محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان اختصاصاتها المتعلقة بأشغال الكهربة، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984 .
المادة 2
فتح المادةتنهى اختصاصات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في ميدان أشغال الكهربة، ابتداء من التاريخ المحدد في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمديران العامان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.