مرسوم رقم 83-626 83 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة، الهياكل - والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، في اطار أعمالها في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة. 2769
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
الاعمال التي تدخل في مجال اجهزة القياس والمراقبة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والماز و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية،
2 - الوحدة التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة رقم «1» السابقة، وهي وحدة صنع العدادات في العلمة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والعراقية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 4-4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تحل المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى اعمالها التي لها علاقة باجهزة القياس والعراقية ابتداء من أول يناير سنة 1984ء
2 - تنتهى ابتداء من تاريخ نفسه الصلاحيات في مجال أجهزة القياس والمراقبة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1909 المذكور أعلاه، والمتضمن حمل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها المرتبطة باجهزة القياس والمراقبة ما يأتي :
ا اعداد :
1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفتا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة الثلاثاء 3 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2771 يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعضاءها بالاشتراك الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير
- بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة المكلف والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صنع أجهزة القياس والمراقبة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. アー تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ان يحدد لهذا الغرض الكينيات المرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لاجهزهة القياس والمراقبة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «4»
من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه ور مباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها ان - عاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيل، والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عنه الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لاجهزة القياس والمراقبة سيرا منتظما ومستمرا،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة A الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.