أمر رقم 66-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة 6 مايو سنة 1966 ، يتضمن انشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 442
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة
المادة 2
فتح المادةيرأس هذا المجلس الوزير المختص بالوقود الاعضاء المعينون بحكم القانون هم :
- مدير الطاقة والمحروقات في وزارة الصناعة والطاقة ، مدير الصناعة فى وزارة الصناعة والطاقة ، مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة الصناعة والطاقة ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية والتخطيط ، المدير العام للبنك المركزي الجزائري ، المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد ، الرئيس المدير العام لمؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود ،
- الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، .
ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل للادارة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل للادارة الوطنية لجبهة التحرير الوطني الجزائري .
ويتكون المجلس - علاوة على ذلك من عضو أو عدة أعضاء . يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة .
يمكن تمثيل العضو المتغيب بعضو آخر من المجلس كما يمكن للرئيس أن يدعو الى المجلس قصد المشاورة كل شخص كفء عندما يكون ذلك مفيدا
تُمِّم بموجب أمر رقم 67-255 (ج.ر عدد 95 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
تتمم قائمة الاعضاء المعينين بحكم القانون في المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة والمشار اليه في المادة 2 من الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 كما يلي
المادة 3
فتح المادةيستشار المجلس في المسائل التي تهم وضع وتنفيذ سياسة الحكومة الخاصة بالطاقة والمناجم ويعرب بصفة خاصة عن رأيه :
في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالوقود أو المناجم أو الطاقة في المقررات الهامة التي يريد وزير الصناعة والطاقة اتخاذها بصفة خاصة تطبيقا لقانون المناجم ، وقانون البترول الصحراوى ، ولاتفاقية 29 يوليو سنة 1965 ، وكل النصوص الأخرى ، أو الانظمة أو الاتفاقات النافذة
- حول استعمال المواد التي تتصرف فيها مؤسسات الدولة المكلفة بالتنقيب والانتاج والنقل والتحويل والتسويق، وحول الحجم الاجمالي للاستثمارات المخصصة لنشاطاتها وحول اتجاهها العام .
يتلقى المجلس بهذا الصدد نسخا من التقارير السنوية وتقديرات النفقات التي يجب تقديمها من قبل هذه المنظمات الى السلطات الحكومية المختصة
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل في السنة .
ويمكن للمجلس أن يجتمع بدعوة من رئيسه وبناء على طلب :
الرئيس المدير العام المؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية، الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية .
يحدد الرئيس جدول أعمال كل دورة .
المادة ه : يعين الرئيس كاتبا للجلسة لتحرير محضر لها يوجه بعد ما يصادق عليه المجلس ويوقع عليه ثلاثة من أعضائه الى وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط والى أعضاء المجلس يشمل هذا المحضر على الآراء التي يوافق عليها المجلس واقتراح كل عضو يطلب تسجيلها
المادة 6
فتح المادةيحدد قرار من وزير الصناعة والطاقة النظام الداخلي للمجلس الاعلى للوقود ، والمناجم والطاقة
المادة 7
فتح المادةبنشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين الجمعة 22 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مهن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 69-59
أمر رقم 5969 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 876
-
أمر رقم 67-255
أمر رقم 67-255 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-10 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بانشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 1458
-
مرسوم رقم 66-132
مرسوم رقم 66-132 مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن اعادة التنظيم الاداري للمؤسسة العمومية الجزائرية للكهرباء والغاز - 536
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.